الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 -
(1413) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا:
"عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ".
(عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ. وأبو علاء غير أبي سهيل، فلا يجوز أن يقال: عن أبيهما. قالوا: وصوابه أبويهما. قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال: عن أبيهما، بفتح الباء. على لغة من قال، في تثنية الأب، أبان. كما قال في تثنية اليد، يدان فتكون الرواية صحيحة، لكن الباء مفتوحة.
56 -
(1414) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبد الله بن وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ".
(7) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه
57 -
(1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
(عن الشغار) أي عن نكاح الشفار قال العلماء: الشغار، أصله في اللغة الرفع - يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول: كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد، إذا خلا. لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع.
58 -
(1415) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟.