الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) بَاب مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
66 -
(1198) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ. يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بصغر لها.
(كلهن فاسق) أي كل منهن فاسق. أصل الفسق في كلام العرب الخروج. وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته. فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحل والإحرام. (الحدأة) وجمعها حدأ كعنبة وعنب طائر خبيث، هو أخس الطير. يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلاب. وربما يخطف مالا يصلح له إن كان أحمر، يظنه لحما. (الكلب العقور) قال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد كل عاد مفترس غالبا، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها. ومعنى العقور، العاقر الجارح. (بصغر لها) أي بمذلة وإهانة.
67 -
(1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح وحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:
"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والحديا".
(خمس فواسق) هو بتنوين خمس: مبتدأ نكرة متخصصة بصفة، وهو فواسق. وفواسق معناه مؤذيات. وخبر المبتدأ يقتلن. (الغراب الأبقع) هو الذي في ظهره وبطنه بياض. (الفارة) أصله الهمز، ويبدل. (الحديا) تصغير حدأة. قلبت الهمزة، بعد ياء التصغير، ياء. وأدغم ياء التصغير فيها فصارت حدية. ثم حذفت التاء وعوض عنها الألف، لدلالتها على التأنيث أيضا. ويقال: إنه تصغير حدأ؛ جمع حدأة. وتصغيرها حدياة.
68 -
(1198) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
(1198)
- وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بهذا الإسناد.
69 -
(1198) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
70 -
(1198) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَتْ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقتل خمس من فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.
71 -
(1198) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ. تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والعقرب، والفارة".
72 -
(1199) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ:
"خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ "فِي الْحُرُمِ والإحرام".
(في الحرم والإحرام) اختلفوا في ضبط الحرم هنا. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء. أي الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء. ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال تعالى: وأنتم حرم. قال: والمراد به المواضع المحرمة. والفتح أظهر.
73 -
(1200) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عبد الله؛ أن عبد الله ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
"خمس من الدواب كلها فاسق لاحرج عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، والكلب العقور".
(من الدواب) جمع دابة. وهو ما دب من الحيوان. (لا حرج) أي لا بأس ولا إثم. قال ابن الأثير: أصل الحرج الضيق، ويطلق على الإثم والحرام.
74 -
(1200) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ:
أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تقتل الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْغُرَابَ.
75 -
(1200) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بقتل الكلب العقور، والفارة، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا.
76 -
(1199) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
77 -
(1199) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".