الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) بَاب فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
.
44 -
(940) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)(قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ. قَالَ:
هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ. فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ. فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ. فَكُنَّا، إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ. وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ. وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ" وَمِنَّا مَنْ أينعت له ثمرته، فهو يهدبها.
(فوجب أجرنا على الله) معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب العقل. (لم يأكل من أجره شيئا) معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله. (إلا نمرة) النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود. أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. (الإذخر) هو حشيش معروف طيب الرائحة. (ومنا من أينعت ثمرته) أي أدركت ونضجت. يقال: ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا فهو يانع. (فهو يهدبها) أي يجتنبها. وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا.
(940)
- وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بْنُ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جميعا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نحوه.
45 -
(941) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)(قَالَ يَحْيَي: أَخْبَرَنَا. وقال الآخران: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاث أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ. لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ
⦗ص: 650⦘
وَلَا عِمَامَةٌ. أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا. فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ. وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ. فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها.
(سحولية) بفتح السين وضمها. والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب. (من كرسف) الكرسف القطن. (ليس فيها قميص ولا عمامة) معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر. (أما الحلة) قال ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل. وهي برود اليمن. ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين (إزار ورداء) من جنس واحد.
46 -
(941) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ. وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ. لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُكَفَّنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا.
(سحول يمانية) هكذا هو في جميع الأصول: سحول. أما يمانية فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة. وسحول بضم السين وفتحها، والضم أشهر. والسحول جمع سحل وهو ثوب القطن.
(941)
- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وابن إدريس وعبدة ووكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
47 -
(941) وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ لَهَا: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ.