الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 -
(1191) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:
لَأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها. فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ. فَقَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.
(8) بَاب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
50 -
(1193) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا. وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ (أَوْ بِوَدَّانَ) فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي، قَالَ " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلَّا أنا حرم".
(بالأبواء أو بودان) هما مكانان بين مكة والمدينة. (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) حرم أي محرمون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: رواية المحدثين في هذا الحديث: لم نرده، بفتح الدال. قال: وأنكره محققوا شيوخنا من أهل العربية. وقالوا: هذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال. قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال، وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء، أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء. فكأن ما قبلها ولي الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما. هذا في المذكر. وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح الدال، ونظائرها. مراعاة للألف.
51 -
(1193) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ. جميعا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ. حَدَّثَنَا أَبِي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ؛ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جثامة أخبره.
52 -
(1193) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ.
53 -
(1194) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ ابن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ:
أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ "لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ، لقبلناه منك".
54 -
(1194) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الحكم. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الْحَكَمِ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما. فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا.
وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده.
(عجز حمار وحش) عجز كل شيء مؤخره. (شق حمار وحش) أي نصفه.
55 -
(1195) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قَالَ:
قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ قَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ. فَقَالَ "إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ. إِنَّا حُرُمٌ".
56 -
(1196) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ. قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ
⦗ص: 852⦘
يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ. فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ. إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا. فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي. ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي. فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ! لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ. ثُمَّ رَكِبْتُ. فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ. فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ. فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوهُ. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَامَنَا. فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ. فَقَالَ " هُوَ حَلَالٌ. فكلوه ".
(بالقاحة) هو واد على نحو ميل من السقيا. وعلى ثلاث مراحل من المدينة. والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع. (يتراؤن شيئا) أي يتكلفون النظر إللى جهة شيء. ويريه بعضهم بعضا. والترائي تفاعل، من الرؤية. (فأسرجت فرسي) أي شددت عليه سرجه. (أكمة) أي تل، وهو ما ارتفع من الأرض. (فعقرته) أي فقتلته. كما جاء في الرواية التالية: فقتله. وأما العقر بمعنى الجرح فلا يطلق في غير القوائم. يقال: عقر البعير بالسيف عقرا، إذا ضرب قوائمه به. وربما قيل عقره إذا نحره.
57 -
(1196) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ. فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَأَخَذَهُ. ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
(ثم شد على الحمار) أي حمل عليه. (طعمة) قال النووي أي طعام. وفي المصباح: الطعمة الرزق.
58 -
(1196) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه.
⦗ص: 853⦘
فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ".
59 -
(1196) وحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ. قَالَ:
انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ. يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بعض. إذا نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ. فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ. وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ. فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْفَعُ فرسي (أَرْفَعُ فَرَسِي) شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا. فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ. وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَصْحَابَكَ يقرؤون عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ. وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ. انْتَظِرْهُمْ. فَانْتَظَرَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْقَوْمِ "كلوا" وهم محرمون.
(بغيقة) موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة قال القاضي: وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة. (فأثبته) أي ثبطته وأثخنته بالضرب والجرح من قولهم: ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح. (أن نقتطع) أي يقطعنا العدو عن النبي صلى الله عليه وسلم. (أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا) أي أكلفه السير السريع. والشأو الغاية والأمد. والمعنى: أركضه وقتا، وأسوقه بسهولة وقتا. (بتعهن) هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا. (وهو قائل السقيا) أي وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة. (إني أصدت) هكذا هو في بعض النسخ، وهو صحيح. وهو بفتح الصاد المخففة. والضمير في منه يعود على الصيد المحذوف الذي دل عليه أصدت. ويقال بتشديد الصاد. وفي بعض النسخ صدت، وفي بعضها اصطدت. وكله صحيح.
60 -
(1196) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه. قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا. وَخَرَجْنَا مَعَهُ. قَالَ:
⦗ص: 854⦘
فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ. فَقَالَ "خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي" قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رسول الله صلى الله عله وَسَلَّمَ، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ. إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ. فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا. فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ فَقَالُوا: أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ. فَلَمَّا أَتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا. وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ. فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا. فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا. فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. فَقَالَ " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ " قَالَ قَالُوا: لَا. قَالَ" فكلوا ما بقي من لحمها.
(فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة) أي ميز منهم أحادا وجههم إلى جهة الساحل، وكان فيهم أبو قتادة.
61 -
(1196) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ. جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ ". وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ " أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ؟ ". قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي قَالَ
" أعنتم" أو " أصدتم".
(أو أصدتم) روى بتشديد الصاد وتخفيفها. وروى صدتم. قال القاضي: رويناه بالتخفيف في أصدتم. ومعناه أمرتم بالصيد، أو جعلتم من يصيد. وقيل معناه أثرتم الصيد من موضعه. قال: وهو أولى من رواية صدتم أو اصدتم بالتشديد. لأنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم لم يصيدوا وإنما سألوه عما صاده غيرهم.
62 -
(1196) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ) أَخْبَرَنِي يَحْيَى. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ:
فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ، غَيْرِي. قَالَ: فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ. فَأَطْعَمْتُ
⦗ص: 855⦘
أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً. فقال "كلوه" وهو محرمون.
(غيري) أي إلا أنا. فإني ما أهللت.
63 -
(1196) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه؛ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ. وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: فَقَالَ "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأكلها.
(محل) أي غير محرم. ويقال له: حلال. كما يقال للمحرم: حرام.
64 -
(1196) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاق عَنْ جَرِيرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ. قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ. وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ:
قَالَ"هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ " قَالُوا: لَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ "فَكُلُوا".
65 -
(1197) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ. فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ. وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ. فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ. وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ. وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(ونحن حرم) أي محرمون. فهو جمع حرام بمعنى محرم. (وفق من أكله) أي صوبه.