الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1439)
- وحدثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حدثنا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.
136 -
(1440) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. زَادَ إِسْحَاقَ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.
137 -
(1440) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ. حدثنا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
138 -
(1440) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ ينهنا.
(23) باب تحريم وطء الحامل المسيبة
139 -
(1441) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ محج على باب فسطاط. فقال "لعله يزيد أَنْ يُلِمَّ بِهَا" فقَالُوا: نَعَمْ. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 1066⦘
"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنْهُ لَعَنْا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ. كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وهو لا يحل له؟ ".
(أتي بامرأة) أي مر عليها في بعض أسفاره. (مجح) هي الحامل التي قربت ولا دتها. (فسطاط) نحو بيت الشعر. (يلم بها) أي يطؤها، وكانت حاملا مسيبة، لا يحل جماعها حتى تضع. (كيف يورثه وهو لا يحل له) معناه أنه قد تتأخر ولا دتها ستة أشهر بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله. فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان. وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة. بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستحلقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل توريثه لكونه ليس منه. ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما. فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفا من هذا المحظور.