الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ
17 -
(1507) وحَدَّثَنِي محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ " أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إِذْنِهِ" ثُمَّ أُخْبِرْتُ؛ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ من فعل ذلك.
(كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بطن عقوله) معنى كتب أثبت وأوجب. والبطن دون القبيلة، والفخذ دون البطن. والعقول الديات. والها ضميرر البطن. والديات لا تختلف باختلاف البطون. وإنما المعنى أنه ضم البطون بعضها إلى بعض فيا بينهم من الحقوق والغرامات. لأنه كانت بينهم دماء وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام. فرفع الله ذلك عنهم وألف بين قلوبهم. (أن يتوالى) أي أن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه.
18 -
(1508) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ
" مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ".
(من تولى قوما) أي اتخذهم أولياء له وانتمى إليهم. قال النووي: ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولا ء غير معتقه، وهذا حرام، لتفويته حق المنعم عليه.
19 -
(1508) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سليمان، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم. قال
" مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ".
(1508)
- وحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
"وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ".