الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) بَاب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ
359 -
(1321) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا ليث عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أن عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ. ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.
(يهدي من المدينة) أي يبعث بهدية منها إلى الكعبة. (فأفتل قلائد هديه) من فتلت الحبل وغيره، إذا لويته. والقلائد جمع قلادة. والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيرها علامة له. والهدي ما يهدي إلى الحرم من النعم.
(1321)
- وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله.
360 -
(1321) وحدثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَّ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
361 -
(1321) وحدثنا سعيد بن منصور. حدثنا سفيان عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي هَاتَيْنِ. ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ.
(ثم لا يعتزل شيئا) أي مما يعتزله الحاج من لبس المخيط واستعمال الطيب وملامسة النساء.
362 -
(1321) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا أَفْلَح عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ. ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ. وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ. فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا.
363 -
(1321) وحدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ القاسم وأبي قلابة، عن عائشة. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ. أَفْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيَدَيَّ. ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، لَا يمسك عنه الحلال.
(لا يمسك عنه الحلال) الجملة صفة لشيء. أي لا يجتنب شيئا مما لا يجتنبه من لم يكن محرما.
364 -
(1321) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حدثنا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ. حدثنا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ:
أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عَنْدَنَا. فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَالًا. يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ. أَوْ يَأْتِي ما يأتي الرجل من أهله.
(من عهن) هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألوانا.
365 -
(1321) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَنَمِ. فَيَبْعَثُ بِهِ. ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا.
366 -
(1321) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ. ثُمَّ يُقِيمُ. لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يجتنب المحرم.
367 -
(1321) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غنما، فقلدها.
368 -
(1321) وحدثنا إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَت:
كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا. وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَالٌ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
369 -
(1321) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ. حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالَت عَمْرَةُ: قَالَت عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هدي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ. حتى نحر الهدي.
(إن ابن زياد) هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم. أن ابن زياد. قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط. وصوابه. أن زياد بن أبي سفيان. وهو المعروف بزياد بن أبيه. وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة. ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة.
370 -
(1321) وحدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حدثنا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، عن مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا. وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.
(1321)
- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. حدثنا دَاوُدُ. ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حدثنا أَبِي. حدثنا زَكَرِيَّاءُ. كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.