الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) بَاب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا
74 -
(1424) حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حدثنا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا".
(تزوج امرأة من الأنصار) أي أراد تزوجها بخطبتها. (فإن في أعين الأنصار شيئا) هكذا الرواية: شيئا، وهو واحد الأشياء. قيل المراد صغر. وقيل زرقة.
75 -
(1424) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ. حدثنا مَرْوَانُ بْنُ معاووية الْفَزَارِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ". هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا " قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ ". قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ. مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ. وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ" قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ. بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فيهم.
(على أربع أواق) هو جمع أوقية، كأثاف في جمع أثفية. والأصل فيها التشديد، فإنها على تقدير أفعولة، كأعجوبة وأضحوكة. فحق الجمع فيها أواقي وأثافي، بإعراب ملفوظ على الياء المشددة. وتخفف للتخفيف فيقدر في حالتيهما الإعراب. (كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ) تنحتون أي تقشرون وتقطعون. والعرض هو الجانب والناصية ومعنى ذلك كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.
(13) بَاب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ. وَاسْتِحْبَابِ كونه خمسمائة دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ
76 -
(1425) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحدثناه قتيبة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
⦗ص: 1041⦘
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أهب لك نفسى. فنظر إليها رسول صلى الله عليه وسلم. فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ. ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا، جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فقَالَ:
"فَهَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " فقَالَ: لَا. وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فانظرهل تَجِدُ شَيْئًا؟ " فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فقَالَ: لَا. والله! ماوجدت شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انظر ولو خاتم مِنْ حَدِيدٍ" فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فقَالَ: لَا. والله! يا رسول الله! ولا خاتم مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. (قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ) فَلَهَا نِصْفُهُ. فقَالَ رَسُولُ الله "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ. وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ" فَجَلَسَ الرَّجُلُ. حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ. فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا. فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قال: معي سورة كذا وكذا. (عَدَّدَهَا) فقَالَ "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ"؟ قَالَ: نعم. قال "اذهب فقد ملكتها بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ. وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.
(فصعد النظر فيها وصوبه) صعد، أي رفع. وصوب، أي خفض. (ولو خاتم) هكذا هو في النسخ: خاتم من حديد. وفي بعض النسخ: خاتما. وهذا واضح. والأول صحيح أيضا. أي ولو حضر خاتم من حديد. (ملكتها) هكذا هو في معظم النسخ. وكذا نقلها القاضي عن رواية الأكثرين: ملكتها. وفي بعض النسخ: ملكتكها.
77 -
(1425) وحدثناه خلف بن هشام. حدثنا حمادبن زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وحدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيَّ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. يَزِيدُ بَعْضُهُمْ على بعض. غير أن في الحديث زَائِدَةَ قَالَ (انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا. فَعَلِّمْهَا مِنَ القرآن).
78 -
(1426) حدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابن أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَت: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَت: أَتَدْرِي ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية. قتلك خمسمائة دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ.
79 -
(1437) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنس بن مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فقَالَ " مَا هَذَا؟ " قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ " فَبَارَكَ اللَّهُ لك. أولم ولو بشاة ".
(أثر الصفرة) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. (نواة من ذهب) قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم لقدر معروف عندهم، فسروها بخمسة دراهم من ذهب. قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء. (أولم ولو بشاة) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس. مشتقة من الولم، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره. وقال ابن الأنباري أصلها تمام الشيء واجتماعه. والفعل منها أولم.
80 -
(1437) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أولم ولو بشاة".
81 -
(1437) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَأَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ "أَوْلِمْ وَلَوْ بشاة".