الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
51 -
(1465) حدثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِسَرِفَ. فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا. ولا تزلزلوا. وارفقوا. فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ. فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أخطب.
(بسرف) هو مكان بقرب مكة. بينه وبينها ستة أميال، وقيل سبعة، وقيل تسعة، وقيل اثنا عشر. (نعشها) النعش سرير الميت. ولا يسمى نعشا إلا وعليه الميت. فإن لم يكن فهو سرير. وميت منعوش، محمول على النعش. (فلا تزعزعوا) أي لا تقلقلوا. (ولا تزلزلوا) أي ولا تحركوا بالتعجيل. (صفية بنت حيي) قال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء. وإنما الصواب: سودة.
52 -
(1465) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد. جميعا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَالَ عَطَاءٌ:
كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا. مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ.
(15) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ
53 -
(1466) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بذات الدين تربت يداك ".
(تنكح المرأة لأربع) الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة. فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع. وآخرها عندهم ذات الدين. فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. لا أنه أمر بذلك. (لحسبها) قال شمر: الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه. (تربت يداك) ترب الرجل إذا افتقر، أي لصق بالتراب. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به. والمراد بها الحث والتحريض.