الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
448 -
(1355) حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ. عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ. بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ. فَأُخْبِرَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فقَالَ:
"إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ. وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي. أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ. أَلَا وَإِنَّهَا، سَاعَتِي هَذِهِ، حَرَامٌ. لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا. وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يُعْطَى (يَعْنِي الدِّيَةَ)، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ (أَهْلُ الْقَتِيلِ) " قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ أَبُو شَاهٍ فقَالَ: اكْتُبْ لِي. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقَالَ "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ". فقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ. فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخر".
(بقتيل) متعلق بقتلوا، أي بمقابلة مقتول من بني خزاعة قتله قاتل من بني ليث. (حبس عن مكة الفيل) أي منعه من الدخول فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة. (لا يخبط شوكها) أي لا يقطع. وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر. (وإما أن يقاد) من الإقادة. ومعناها تمكين ولي الدم من القود. وأصله أنهم يدفعون القاتل لولى المقتول فيقوده بحبل.
(83) بَاب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ، بِلَا حَاجَةٍ
449 -
(1356) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حدثنا ابْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
"لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بمكة السلاح".
(84) باب جواز دخول مكة بغير إحرم
450 -
(1357) حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعَنْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (أَمَّا الْقَعَنْبِيُّ فقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فقَالَ: حدثنا مَالِكٌ) وقَالَ يَحْيَى: (وَاللَّفْظُ لَهُ) قُلْتُ لِمَالِكٍ:
⦗ص: 990⦘
أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فقَالَ "اقْتُلُوهُ"؟ فقال مالك: نعم.
(مغفر) المغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد. (اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه. وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
451 -
(1358) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثقفي. (قال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ قُتَيْبَةُ: حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عمار الدهني) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.
(1358)
- حدثنا علي بن حكم الْأَوْدِيُّ. أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
452 -
(1359) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أبيه؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
453 -
(1359) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ. قَالَا: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ. قَالَ: حَدَّثَنِي (وَفِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْمِنْبَرِ. وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. ولم يقل أبو بكر: على المنبر.
(طرفيها) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها: طرفيها بالتثنية. وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد. وإن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية.