الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) بَاب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ
3 -
(1445) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبير، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ؛؛ أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ. قَالَت: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.
4 -
(1445) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَت: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. وَزَادَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ "تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ".
(تربت يداك أو يمينك) شك الراوي. هل قال: تربت يداك، أو قال: تربت يمينك. والجملة بمعنى صار في يدك التراب ولا أصبت خيرا. وهذه من الكلمات الجارية على ألسنتهم لا يراد بها حقائقها.
5 -
(1445) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته؛ أنه جاء أفلح أخو أبي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ. وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَت عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا آذَنُ لِأَفْلَحَ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي. وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. قَالَت عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالَت: فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "ائْذَنِي لَهُ".
قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.
6 -
(1445) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. جَاءَ أفلح أخو أبي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَفِيهِ "فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ".
وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ.
7 -
(1445) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَت: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ" قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ "إِنَّهُ عَمُّكِ. فَلْيَلِجْ عليك".
(فليلج عليك عمك) أي فليدخل عليك.
(1445)
- وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حدثنا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ). حدثنا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
(1445)
- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ.
8 -
(1445) وحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. قَالَا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج عن عطاء. أخبرني عروة ابن الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ. قَالَت: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَبُو الْجَعْدِ. فَرَدَدْتُهُ (قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ) فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. قَالَ:
"فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ؟ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أو يدك".
9 -
(1445) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ. اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ. فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فقَالَ لَهَا "لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ".
10 -
(1445) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حدثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ
⦗ص: 1071⦘
بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَأَرْسَلَ: إِنِّي عَمُّكِ. أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لَهُ. فقَالَ "لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ".