الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
64 -
(1419) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إذنها؟ قال " أن تسكت".
(لا تنكح الأيم) قال العلماء: الأيم، هنا، الثيب. (حتى تستأمر) أي تستشار.
(1419)
- وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إِبْرَاهِيمَ. حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. ح وحدثنني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حدثنا شَيْبَانُ. ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٌ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ. كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
65 -
(1420) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رَافِعٍ. جميعا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رافع) حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا. أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ. تُسْتَأْمَرُ" فقَالَت عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ".
66 -
(1421) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صماتها؟ " قال: نعم.
(حدثك) استفهام بحذف أداته. وجوابه قوله: قال نعم. (صماتها) الصمات هو السكوت.
67 -
(1421) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ. سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا".
68 -
(1421) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ
"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" وَرُبَّمَا قَالَ "وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا".