الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
26 -
(1453) حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أبي عمر. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَت: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (وَهُوَ حَلِيفُهُ). فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
" أَرْضِعِيهِ " قالت: وكيف أرضع؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ
" قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رجل كبير".
زاد عمرو في حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(سهلة بنت سهيل) اختلف العلماء في هذه المسألة. فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل، لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. واحتج الجمهور بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا " إنما الرضاعة من المجاعة". وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا. (أرضعيه) قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر.
27 -
(1453) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ. فَأَتَتْ (تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَت:
إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ ما يبلغ الرجال. وعقل ماعقلوا. وإنه يدخل علينا وإن أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ" فَرَجَعَتْ فقَالَت: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حذيفة.
28 -
(1453) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن نافع. (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ؛
⦗ص: 1077⦘
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سهيل بنت عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا (لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ) مَعَنَا فِي بَيْتِنَا. وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" قَالَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ. ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ. قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: فَحَدِّثْهُ عَنِّي؛ أَنَّ عَائِشَةَ أخبرتنيه.
(قال فمكثت) هذا قول ابن أبي مليكة. (وهبته) هكذا هو في بعض النسخ: وهبته. من الهيبة وهي الإجلال. وفي بعضها رهبته، بالراء، من الرهبة. وهي الخوف. وهي بكسر الهاء وإسكان الباء. وضم التاء. وضبطه القاضي وبعضهم. رهبته. قال القاضي: هو منصوب بإسقاط حرف الجر فيكون التقدير: لا أحدث به أحدا للرهبة. والضبط الأول أحسن وهو الموافق للنسخ الأخر: وهبته. (ثم لقيت القاسم) عطف على: فمكثت. فهو من مقول ابن أبي مليكة أيضا.
29 -
(1453) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَت: قَالَت أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ:
إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ: فقَالَت عَائِشَةُ: أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ قَالَت: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ. وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" أَرْضِعِيهِ حتى يدخل عليك".
(الأيفع) الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. وجمعه أيفاع. وقد أيفع الغلام ويفع، وهو يافع.
30 -
(1453) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ (واللفظ لهارون) قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ:
سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ! مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ. فقَالَت: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
⦗ص: 1078⦘
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! والله! إني لا أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَرْضِعِيهِ" فقَالَت: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ. فقَالَ "أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ".
فقَالَت: وَاللَّهِ! مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أبي حذيفة.
(قد استغنى عن الرضاعة) هذه الجملة كالنعت للغلام.