الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 -
(1505) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
(3) باب النهي عن بيع الولاء وهبة
16 -
(1506) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ مُسْلِم:
النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، في هذا الحديث.
(1506)
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حجر. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا ابن الْمُثَنَّى. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، إِلَّا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْهِبَةَ.