المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(85) باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها. وبيان حدود حرمها - صحيح مسلم - ت عبد الباقي - جـ ٢

[مسلم]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتَاب الْجُمُعَةِ

- ‌(1) بَاب وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ. وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

- ‌(2) بَاب الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(3) بَاب فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(4) بَاب فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) بَاب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) بَاب هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(7) بَاب فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(8) بَاب فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(9) بَاب صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

- ‌(10) بَاب ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

- ‌(11) بَاب فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}

- ‌(12) بَاب التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(13) بَاب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

- ‌(14) بَاب التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(15) بَاب حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(16) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌(17) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(18) بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌8 - كِتَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(1) بَاب ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

- ‌(2) بَاب تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلَّى

- ‌(3) بَاب مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(4) باب الرخصة في اللعب، الذي لامعصية فِيهِ، فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

- ‌9 - كتاب صلاة الاستسقاء

- ‌(1) بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(2) بَاب الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(3) بَاب التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

- ‌(4) بَاب فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

- ‌10 - كتاب الكسوف

- ‌(1) - بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(2) بَاب ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

- ‌(3) بَاب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌(4) بَاب ذِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

- ‌(5) بَاب ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

- ‌11 - كتاب الجنائز

- ‌(1) بَاب تَلْقِينِ الْمَوْتَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌(2) باب ما يقال عند المصيبة

- ‌(3) بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ

- ‌(4) بَاب فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، إِذَا حُضِرَ

- ‌(5) بَاب فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ

- ‌(6) بَاب الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(7) بَاب فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌(8) بَاب فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

- ‌(9) بَاب الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

- ‌(10) بَاب التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ

- ‌(11) بَاب نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌(12) بَاب فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(13) بَاب فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(14) بَاب تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَاب فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(16) بَاب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(17) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

- ‌(18) باب من صلى عليه مائة شفعا فِيهِ

- ‌(19) بَاب مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

- ‌(20) بَاب فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

- ‌(21) بَاب مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

- ‌(22) بَاب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(23) بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(24) بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌(25) بَاب نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌(26) بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(27) بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌(28) بَاب رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

- ‌(29) بَاب فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنَ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(30) بَاب جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

- ‌(31) بَاب الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(32) بَاب النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

- ‌(33) النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌(34) بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(35) بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأهلها

- ‌(36) باب استئزان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عز وجل فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

- ‌(37) بَاب تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

- ‌12 - كتاب الزكاة

- ‌(1) بَاب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

- ‌(2) بَاب لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

- ‌(3) بَاب فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

- ‌(4) بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

- ‌(5) بَاب الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌(6) بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌(7) باب إرضاء السعاة

- ‌(8) بَاب تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

- ‌(9) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(10) بَاب فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

- ‌(11) باب الحث على النفقة وبتبشير الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

- ‌(12) بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ، وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

- ‌(13) بَاب الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

- ‌(14) بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ، وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

- ‌(15) بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

- ‌(16) بَاب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

- ‌(17) بَاب فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

- ‌(18) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

- ‌(19) بَاب قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

- ‌(20) بَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

- ‌(21) باب الحمل أجرة يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

- ‌(22) بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌(23) بَاب مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌(24) بَاب ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ، وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

- ‌(25) باب أجر الخارق الْأَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غير مفسدة، بإذن الصَّرِيحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ

- ‌(26) بَاب مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

- ‌(27) بَاب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

- ‌(28) باب الحث في الْإِنْفَاقِ، وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ

- ‌(29) بَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ

- ‌(30) بَاب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

- ‌(31) بَاب بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

- ‌(32) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ

- ‌(33) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌(34) باب المسكين الذيي لَا يَجِدُ غِنًى، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

- ‌(35) بَاب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

- ‌(36) بَاب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

- ‌(37) بَاب إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

- ‌(38) بَاب كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

- ‌(39) باب لو أن لابن آدم واديين لا بتغى ثَالِثًا

- ‌(40) بَاب لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

- ‌(41) بَاب تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

- ‌(42) بَاب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

- ‌(43) بَاب فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

- ‌(44) باب إعطاء من يسأل بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

- ‌(45) بَاب إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

- ‌(46) بَاب إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

- ‌(47) بَاب ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

- ‌(48) بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

- ‌(49) بَاب الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

- ‌(50) بَاب تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

- ‌(51) بَاب تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(52) بَاب إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ. وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ، إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ، وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ

- ‌(53) بَاب قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

- ‌(54) بَاب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

- ‌(55) بَاب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

- ‌13 - كتاب الصيام

- ‌(1) - بَاب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(2) بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ. وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

- ‌(3) بَاب لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌(4) بَاب الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَاب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

- ‌(6) باب بيان أن لَا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ

- ‌(7) باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌(8) بَاب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(9) بَاب فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌(10) بَاب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

- ‌(11) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌(12) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

- ‌(13) بَاب صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌(14) بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

- ‌(15) بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ، وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌(16) بَاب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

- ‌(17) بَاب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(18) باب استحباب الفطر للحاج يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌(19) بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌(20) بَاب أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

- ‌(21) بَاب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

- ‌(22) بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

- ‌(23) بَاب تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(24) بَاب كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

- ‌(25) بَاب بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه

- ‌(26) بَاب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

- ‌(27) بَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) بَاب الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

- ‌(29) بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

- ‌(30) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌(31) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ، بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ

- ‌(32) بَاب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(33) بَاب أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

- ‌(34) بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

- ‌(35) بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ، وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌(36) باب استحباب ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌(37) بَاب صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

- ‌(38) بَاب فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(39) بَاب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ إِتْبَاعًا لِرَمَضَانَ

- ‌(40) بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا. وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

- ‌14 - كتاب الاعتكاف

- ‌(1) - بَاب اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌(2) بَاب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

- ‌(3) بَاب الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(4) بَاب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌15 - كِتَاب الْحَجِّ

- ‌(1) بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطيب عليه

- ‌(2) باب مواقيت الحجة وَالْعُمْرَةِ

- ‌(3) بَاب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

- ‌(4) بَاب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌(5) بَاب الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

- ‌(6) بَاب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ

- ‌(7) بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(8) بَاب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(9) بَاب مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

- ‌(10) بَاب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى، وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا

- ‌(11) بَاب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(12) بَاب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

- ‌(13) بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

- ‌(14) بَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(15) بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

- ‌(16) باب إحرام النفساء، واستجاب اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا الْحَائِضُ

- ‌(17) بَاب بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

- ‌(18) بَاب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(19) بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(20) بَاب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

- ‌(21) بَاب فِي الْوُقُوفِ وقَوْله تَعَالَى: ثُمَّ أَفِيضُوا من حيث أفاض الناس

- ‌(22) بَاب فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ بِالتَّمَامِ

- ‌(23) بَاب جَوَازِ التَّمَتُّعِ

- ‌(24) بَاب وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌(25) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا في وقت تحلل الحج الْمُفْرِدِ

- ‌(26) بَاب بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

- ‌(27) بَاب فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(28) بَاب مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ، مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌(29) بَاب مَا يَلْزَمُ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى، مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَرْكِ التَّحَلُّلِ

- ‌(30) بَاب فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ

- ‌(31) بَاب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌(32) بَاب تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(33) بَاب التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌(34) بَاب إِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيِهِ

- ‌(35) بَاب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِهِنَّ

- ‌(36) بَاب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌(37) بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

- ‌(38) بَاب اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ، وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا، وَدُخُولِهَا نَهَارًا

- ‌(39) باب استحباب الرمل في الطواف العمرة، وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ

- ‌(40) بَاب اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ، دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

- ‌(41) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

- ‌(42) بَاب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

- ‌(43) بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

- ‌(44) بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ

- ‌(45) بَاب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(46) بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(47) بَاب الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

- ‌(48) بَاب اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌(49) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِي أَوَاخِرِ الليالي قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(50) بَاب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، تكون مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌(51) بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ راكبا. وبيان قوله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

- ‌(52) بَاب اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

- ‌(53) بَاب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

- ‌(54) بَاب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

- ‌(55) بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

- ‌(56) بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ، وَالِابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ

- ‌(57) بَاب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌(58) بَاب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(59) بَاب اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ، وَالصَّلَاةِ به

- ‌(60) بَاب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

- ‌(61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم وَجِلَالِهَا

- ‌(62) بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

- ‌(63) بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

- ‌(64) بَاب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

- ‌(65) بَاب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

- ‌(66) بَاب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

- ‌(67) بَاب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌(68) بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

- ‌(69) بَاب نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌(70) بَاب جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

- ‌(71) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوههما، أَوْ لِلْمَوْتِ

- ‌(72) بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

- ‌(73) بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

- ‌(74) بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

- ‌(75) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(76) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(77) بَاب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صدر من الحج أوالعمرة

- ‌(78) بَاب لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌(79) بَاب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(80) باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها

- ‌(81) بَاب جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ، لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

- ‌(82) بَاب تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ، عَلَى الدَّوَامِ

- ‌(83) بَاب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ، بِلَا حَاجَةٍ

- ‌(84) باب جواز دخول مكة بغير إحرم

- ‌(85) بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا. وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

- ‌(86) باب الترغيب في سكن الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا

- ‌(87) بَاب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

- ‌(88) بَاب الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا

- ‌(89) بَاب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ

- ‌(90) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عَنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

- ‌(91) بَاب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

- ‌(92) بَاب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

- ‌(93) بَاب أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

- ‌(94) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ

- ‌(95) باب لاتشد الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

- ‌(96) باب بيان أن السجد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(97) بَاب فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

- ‌16 - كتاب النكاح

- ‌(1) بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بالصوم

- ‌(2) بَاب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً، فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

- ‌(3) بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلى يوم القيامة

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌(5) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبه

- ‌(6) بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌(7) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه

- ‌(8) بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(9) بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

- ‌(10) بَاب تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

- ‌(11) بَاب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدخول فيه

- ‌(12) بَاب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

- ‌(13) بَاب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ. وَاسْتِحْبَابِ كونه خمسمائة دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ

- ‌(14) باب فضيلة إعتاق أمة ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(15) بَاب زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَنُزُولِ الْحِجَابِ، وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌(16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة

- ‌(17) بَاب لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقَهَا، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

- ‌(18) بَاب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عَنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(19) بَاب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

- ‌(20) بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

- ‌(21) بَاب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

- ‌(22) بَاب حُكْمِ الْعَزْلِ

- ‌(23) باب تحريم وطء الحامل المسيبة

- ‌(24) بَاب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

- ‌17 - كتاب الرضاع

- ‌(1) بَاب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

- ‌(2) بَاب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

- ‌(3) بَاب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

- ‌(5) بَاب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ

- ‌(6) بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(7) بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(8) بَاب إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌(9) بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كان لها زوج انفسخ ننكاحها بِالسَّبْيِ

- ‌(10) بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌(11) بَاب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

- ‌(12) بَاب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عَنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

- ‌(13) بَاب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

- ‌(14) بَاب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا

- ‌(15) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(16) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌(17) بَاب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

- ‌(18) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌(19) بَاب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌(1) - بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

- ‌(2) بَاب طَلَاقِ الثَّلَاثِ

- ‌(3) بَاب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

- ‌(4) بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

- ‌(5) بَاب فِي الْإِيلَاءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تعالى: {وإن تظاهرا عليه}

- ‌(6) بَاب الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

- ‌(7) بَاب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي النَّهَارِ، لِحَاجَتِهَا

- ‌(8) بَاب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَغَيْرِهَا، بِوَضْعِ الْحَمْلِ

- ‌(9) بَاب وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَحْرِيمِهِ في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

- ‌19 - كتاب اللعان

- ‌20 - كتاب العتق

- ‌(1) بَاب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

- ‌(2) بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌(3) باب النهي عن بيع الولاء وهبة

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌(5) بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ

- ‌(6) بَاب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

الفصل: ‌(85) باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها. وبيان حدود حرمها

(85) بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا. وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

454 -

(1360) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يعني ابن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ؛ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إبراهيم لأهل مكة".

(في صاعها ومدها) أي فيما يكال بهما. فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل، لا في المكاييل. والمد مكيال دون الصاع.

ص: 991

455 -

(1360) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يعني ابن المختار). ح وحدثنا أبو كامل بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. ح وحدثناه إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حدثنا وُهَيْبٌ. كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى (هُوَ الْمَازِنِيُّ) بِهَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْبٍ فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ "بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ"وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، فَفِي رِوَايَتِهِمَا "مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ".

ص: 991

456 -

(1361) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا بَكْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ابن عُثْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابتيها". (يريد المدينة).

(لابتيها) اللابة هي الحرة. والمدينة المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفانها. والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، كأنها أحرقت بالنار. ومعنى ذلك اللابتان وما بينهما. والمراد تحريم المدينة ولا بتيها.

ص: 991

457 -

(1361) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ. فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ. فقَالَ:

مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا،

⦗ص: 992⦘

وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا. وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا. وَذَلِكَ عَنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ. قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بعض ذلك.

(وذلك عندنا في أديم خولاني) هذا قول رافع بن خديج. وهو صحابي أنصاري شهد أحدا وما بعدها. يريد رافع أن حديث تحريم المدينة محفوظ عندنا بالكتابة في جلد مدبوغ منسوب إلى خولان وهي، كما في معجم البلدان، كورة من كور اليمن. وقرية كانت بقرب دمشق خربت. بها قبر أبي مسلم الخولاني. ولعل أديم تلك النواحي في تلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون فيها.

ص: 991

458 -

(1362) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا. لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يصاد صيدها".

(عضاهها) العضاه كل شجر يعظم وله شوك. واحدها عضاهة، وعضهة وعضة.

ص: 992

459 -

(1363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ. حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ. أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا. أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا". وَقَالَ " الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لَا يَدَعُهَا أحد رغبة عنه إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا، يَوْمَ القيامة".

(لأوائها) قال أهل اللغة: اللأواء الشدة والجوع. (وجهدها) والجهد هو المشقة. (شفيعا أو شهيدا) أو بمعنى الواو. أو للتقسيم. أي شفيعا لقوم وشهيدا لآخرين. قال القاضي عياض: إن هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ. ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة. بل الأظهر أنه قاله صلى الله عليه وسلم هكذا.

ص: 992

460 -

(1363) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن مُعَاوِيَةَ. حدثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ.

⦗ص: 993⦘

أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ "وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الماء".

ص: 992

461 -

(1364) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عَنِ الْعَقَدِيِّ. قَالَ عبدَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الملك بن عمرو. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ. فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ. فَسَلَبَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ، جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ، مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ! أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَبِي أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ.

(أو يخبطه) الخبط جاء هنا عديلا للقطع، فيراد به معناه الأصلي، وهو إسقاط الورق. (فسلبه) أي أخذ ما عليه ما عدا الساتر لعورته، زجرا له عن العودة لمثله. (نفلنيه) التنفيل إعطاء النفل. أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الغنيمة.

ص: 993

462 -

(1365) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيل. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حدثنا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبي طَلْحَةَ " الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي". فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ. فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا نَزَلَ. وقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ:"هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ" فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ".

ص: 993

(1365)

- وحدثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حدثنا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القارئ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا".

ص: 993

463 -

(1366) وحدثناه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ. حدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حدثنا عَاصِمٌ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا. قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا" قَالَ فقَالَ ابْنُ أَنَسٍ: أَوْ آوى محدثا.

(فمن أحدث فيها حدثا) معناه من أتى فيها إثما. (صرفا ولا عدلا) قال الأصمعي: الصرف التوبة، والعدل الفدية: وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا، وإن قبلت قبول جزاء. (أو آوى محدثا) أي آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. ويقال: أوى بالقصر والمد، في الفعل اللازم والمتعدي جميعا. لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح. والمد في المتعدي أشهر وأفصح. وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين.

ص: 994

464 -

(1366) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا:

أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. هِيَ حَرَامٌ. لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

ص: 994

465 -

(1368) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس، فيما قرئ عليه من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ".

ص: 994

466 -

(1369) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبيِ. قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"اللَّهُمَّ! اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ".

ص: 994

467 -

(1370) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي، عن أبيه، قال:

⦗ص: 995⦘

خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ (قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ. وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النبي صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا.

⦗ص: 996⦘

أَوْ آوَى مُحْدِثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا

⦗ص: 998⦘

وَلَا عَدْلًا. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا". وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عَنْدَ قَوْلِهِ "يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ" وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ. وَلَيْسَ في حديثهما: معلقة في قراب سيفه.

(في قراب سيفه) القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. (فقد كذب) قال النووي: هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن عليا أوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة. وإنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها. ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا. (فيها أسنان الإبل) أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية.

(الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في: 85 - كتاب الفرائض، 21 - باب إثم من تبرأ من مواليه. فهو من الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين. ورواته لا يمكن أن يتطرق الوهن أو الشك إلى روايتهم. والحديث قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسمعه منه أهل المدينة، ومنهم الإمام علي بن أبي طالب. وقد حرص عليه أيما حرص، فكتبه في صحيفته المشهورة المعلقة في قراب سيفه. ومع كل هذا فقد ظهر بين المتقدمين من يدعى مصعبا الزبيري، فألقى بها كلمة طاعنة في متن الحديث، حيث قال: ليس في المدينة عير ولا ثور. يا عجبا! لهذه الجرأة. وتبعه أبو عبيد فقال: ما بين عير وثور، هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور. وإنما ثور بمكة. وأقول أنا: وجود جبل بمكة اسمه ثور لا ينفى وجود جبل بالمدينة، بهذا الاسم، اللهم! إلا الجهل الذي يسمونه علما. ولقد روى الإمام البخاري، في صحيحه، في 65 - كتاب التفسير، 38 سورة ص، 3 باب وما أنا من المتكلفين:

عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود. قال: يا أيها الناس! من علم شيئا فليقل به. ومن لم يعلم، فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم.

وقد أخذ العلماء قول مصعب وأبي عبيد حجة بدون تمحيص ولا تحقيق:

يقولون أقوالا ولا يعلمونها

ولوقيل: هاتوا حققوا. لم يحققوا

ثم تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل، مما دل على اضطراب ذهن ليس له مثيل.

ووقع بسبب هذا القول، في الخطأ الشنيع، ثلاثة من كبار المؤلفين:

أولهم أبو عبيد البكري، المتوفي عام 487 هـ، في كتابه معجم من استعجم.

والثاني ابن الأثير، المتوفي عام 606 هـ، في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر.

والثالث ياقوت الحموي، المتوفي عام 626 هـ، في كتابه معجم البلدان.

• قال في معجم ما استعجم:

وذكر أبو عبيد (هو القاسم بن سلام، بتشديد اللام، كما حرر ذلك ابن خلكان في الوفيات، وكما جاء في نزهة الألبا في طبقات الأدبا لابن الأنباري، إذ قال: وقد رثاه عبد الله بن طاهر بقوله:

يا طالب العلم قد أودى ابن سلام

وكان فارس علم غير محجام

لا بالتخفيف كما نص عليه صاحب التاج وتبعه الأستاذ مصطفى السقا في تعليقه على هذا) هذا الحديث. وقال: عير وثور جبلان بالمدينة. قال: وهذا حديث أهل العراق. وأهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور. وإنما ثور بمكة. فيرى أن الحديث إنما أصله "ما بين عير إلى أحد"!!!

• وقال ابن الأثير. وفيه أنه حرم المدينة ما بين عير إلى ثور. هما جبلان. أما عير فجبل معروف بالمدينة. وأما ثور فالمعروف أنه بمكة، وفيه الغار الذي بات به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر. وفي رواية قليلة: ما بين عير وأحد. وأحد بالمدينة، فيكون ثور غلطا من الراوي، وإن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر. وقيل إن عيرا جبل بمكة، ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة، أو حرم المدينة تحريما مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة، على حذف المضاف، ووصف المصدر بالمحذوف.

• وقال ياقوت: وفي حديث المدينة إنه صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير إلى ثور .. قال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور. وإنما ثور بمكة. فيرى أهل الحديث أنه حرم ما بين عير إلى أحد. وقال غيره: إلى بمعنى مع. كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم، وقد ترك بعض الرواة موضع ثور بياضا ليبين الوهم. وضرب آخرون عليه. وقال بعض الرواة: من عير إلى كدى. وفي رواية ابن سلام: من عير إلى أحد. والأول أشهر وأشد.

وكل هذا التخريج، وإن شئت فقل التخريف، والتأويل لا ينحط الإنسان إليه إلا بخذلان من الله. وما توفيقي إلا بالله. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أستاذ الدنيا في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه، قاموس السنة المحيط، فتح الباري، في 29 - كتاب فضائل المدينة، 1 - باب حرم المدينة، ما نصه:"وقال المحب الطبري" في الأحكام: بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري، أن حذاء أحد، عن يساره، جانحا إلى ورائه، جبل صغير يقال له: ثور. وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل أسمه ثور. وتواردوا على ذلك.

فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح. وأن عدم علم أكابر العلماء به، لعدم شهرته، وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى.

ثم قال الحافظ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا الحلبي في شرحه: حكى لنا شيخنا أبو محمد عبد السلام ابن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق. فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل. وكان يذكر له الأماكن والجبال. قال: فلما وصلنا إلى أحد، إذا بقربه جبل صغير. فسألته عنه؟ فقال: هذا يسمى ثورا. قال: فعلمت صحة الرواية.

(قلت) وكان هذا مبدأ سؤاله عن ذلك.

وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي، نزيل المدينة، في مختصره لأخبار المدينة، أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم؛ إن خلف أحد، من جهة الشمال، جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير، يسمى ثورا. قال: وقد تحققته بالمشاهدة. ا هـ. من الفتح.

وقال الفيروز أبادي، في القاموس المحيط، الذي هو أكثر كتب اللغة تداولا بين الأيدي:(ثور) جبل بالمدينة. ومنه الحديث الصحيح. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وأما قول أبي عبيد بن سلام، وغيره من الأكابر الأعلام: إن هذا تصحف. والصواب: إلى أحد، لأن ثورا إنما هو بمكة - فغير جيد.

لما أخبرني الشجاع البعلي، الشيخ الزاهد، عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد، جانحا إلى ورائه، جبلا صغيرا يقال له: ثور. وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض. فكل أخبرني أن اسمه ثور.

ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري، عن والده الحافظ الثقة، قال: إن خلف أحد، عن شماليه، جبلا صغيرا مدورا يعرفه أهل المدينة، خلفا عن سلف.

وقد أيد العلماء المعاصرون ما أورده الحافظ في الفتح والمجد في القاموس، وأكدوه تمام التأكيد.

فقد ذكر العلامة الجليل، والمؤرخ المحقق النبيل، الدكتور محمد حسين هيكل، في كتابه "في منزل الوحي" ص 581 عند ذكر الحديث "إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة".

قال حفظه الله: وجبلا المدينة المقصودان هما عير وأحد. أو عير وثور الواقع وراء أحد، ليدخل أحد في الحرم. ولابتا المدينة هما الحرتان واقم الوبرة. أولاهما في شرق المدينة والثانية في غربها. والجبلان: عير في جنوبها، وثور في شمالها. وهذه هي حدود المدينة الأربعة.

ونشر أمام الصفحة 512 خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة. وهنا في رأس الخريطة من جهة الشمال، وراء جبل أحد، يقع جبل ثور.

وقد أرشدني حفظه الله إلى كتاب" آثار المدينة المنورة، لمؤلفه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري. الذي اتصل به منذ نزل المدينة. وقد ذكر له فضله، وشكره أجمل شكر على إرشاده ومعاونته ص 440.

وهذا الكتاب مطبوع عام 1353 هـ - 1935 م. وقد نشر به الخريطة الأثرية التقريبية للمدينة المنورة، وهي خريطة مطابقة تمام المطابقة للخريطة المنشورة في كتاب "في منزل الوحي" وكأن إحداهما صورة من الأخرى. وقد قال صاحب هذا الكتاب ص 139 تحت عنوان:(عير وثور)

اسما جبلي من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع بجنوب المدينة على مسافة ساعتين عنها تقريبا. وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد. ويحدان حرم المدينة جنوبا وشمالا.

فليرمج ما بالنهاية وما بمعجم البلدان من هذا الجهل المظلم الفاضح وليوضع بدله هذا العلم النير الواضح.

أما معجم ما استعجم فقد تولى تصحيحه ما ارتطم به صاحبه من الخطأ محققه الأستاذ مصطفى السقا فنقل ما جاء في الزبيدي شارح القاموس. ولكنه لم يفصل بين قول المجد وقول الشارح.

وقد أمدني حضرة السيد صاحب "الأعلام" بكتاب اسمه (كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار) للمحقق العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحميد. نشره السيد أسعد طرابزوني الحسيني. جاء فيه ص 249 ما يأتي.

"ثور جبل صغير جدا وراء أحد. وقال بعض الحفاظ: أن خلف أحد من شماله جبلا صغيرا مدورا يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة.

قلت: وأنا منهم إن شاء الله. ورأيته وعاينته، وليس الخبر كالعيان".

ثم نقل ما قاله أبو عبيد، وما تأوله المتأولون.

ثم قال: وقد قال العلامة مجد الدين الفيروز أبادي: لا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى أثبات وهم في الحديث الصحيح المتفق على صحته، بمجرد دعوى أن أهل المدينة لا يعرفون جبلا يسمى ثورا".

وللصديق الرجل العظيم المؤرخ المحقق السيد خير الدين الزركلي شكري الجزيل من خالص قلبي على اهتمامه بهذا الموضوع وجليل عنايته به ثم إمدادي بهذا الكتاب وكتاب آثار المدينة المنورة. وانظر: ج 1 ص 66 من وفاء الوفا.

وبعد كل هذا التحقيق الدقيق يجيء صديقنا الأستاذ العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر فلا يلتفت إلى شيء من هذا، بل يمضي في شرحه للحديث 615 من المسند بنقل ما جاء في النهاية لابن الأثير، حرفا بحرف. ثم يشير إلى ماجاء في معجم البلدان.

فينبغي ترميج هذا السخف أيضا. وفوق كل ذي علم عليم.

(وذمة المسلمين واحدة) المراد بالذمة هنا الأمان. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح. فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. (يسعي بها أدناهم) أي يتولاها ويلي أمرها أدني المسلمين مرتبة. (ومن ادعى إلى غير أبيه) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولا ء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق.

ص: 994

468 -

(1370) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ. حدثنا وَكِيعٌ. جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إلى آخره. وزاد في الحديث

"فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صرف ولا عدل" وليس في حديثهما "من ادعى إلى غير أبيه" وليس في رواية وكيع، ذكر يوم القيامة.

(فمن اخفر مسلما) معناه من نقض أمان مسلم، فتعرض لكافر أمنه مسلم. قال أهل اللغة: يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته إذا أمنته.

ص: 999

(1370)

- وحدثني عبد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ومُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٍ. إِلَّا قَوْلَهُ "مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ" وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ.

ص: 999

469 -

(1371) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سليمان، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم. قال:

"الْمَدِينَةُ حَرَمٌ. فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ ولا صرف".

ص: 999

470 -

(1371) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ. حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُلْ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَزَادَ "وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صرف".

ص: 999

471 -

(1372) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

⦗ص: 1000⦘

الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام".

(لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا) معنى ترتع ترعى. وقيل تسعى وتنبسط. ومعنى ذعرتها أزعجتها. وقيل نفرتها. وكنى بذلك عن عدم صيدها.

ص: 999

472 -

(1372) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وَعَبْدُ بْنُ حميد. قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حدثنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:

حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لا بتي الْمَدِينَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا. وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا، حَوْلَ الْمَدِينَةِ، حِمًى.

ص: 1000

473 -

(1373) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة؛ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعَنْا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا! اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ. وَإِنِّي أَدْعُوكَ للمدينة. بمثل مادعاك لِمَكَّةَ. وَمِثْلِهِ مَعَهُ". قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

ص: 1000

474 -

(1373) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ:

"اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعَنْا. بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ". ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ.

ص: 1000