الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1449)
- وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. أَخْبَرَنا زُهَيْرٌ. كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، سواء.
16 -
(1449) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ! " فقَالَت: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ. وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ، أُخْتِي. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي". قَالَت: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ "بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ " قَالَت: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ. فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".
(1449)
- وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ. كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ. بإسناد ابن أبي حبيب عنه. نَحْوَ حَدِيثِهِ. وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ، عَزَّةَ، غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ.
(5) بَاب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ
17 -
(1450) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير. حدثنا إِسْمَاعِيل. ح وحدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (وَقَالَ سُوَيْدٌ
⦗ص: 1074⦘
وَزُهَيْرٌ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال) "لا تحرم المصة والمصتان".
(المصة والمصتان) المصة المرة الواحدة، من المص. وبابه قتل وتعب.
18 -
(1451) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عَنِ الْمُعْتَمِرِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). أَخْبَرَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ. قَالَت: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِي. فقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى. فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"لَا تُحَرِّمُ الإملاجة والإملاجتان" قال عمرو في رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ.
(الحدثي) أي الجديدة. وهو تأنيث أحدث. (الإملاجة) هي المصة. يقال: ملج الصبي أمه وأملجته.
19 -
(1451) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حدثنا مُعَاذٌ. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ "لَا".
20 -
(1451) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ".
21 -
(1451) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا إِسْحَاقَ فقَالَ، كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ" أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ" وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فقَالَ "والرضعتان والمصتان".