الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
229 -
(1260) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق الْمُسَيَّبِيُّ. حَدَّثَنِي أَنَسٌ (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ، نحو الكعبة. يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ، الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، يَسَارَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ. وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه سلم أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ. يَدَعُ مِنَ الْأَكَمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا. ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ. الَّذِي بَيْنَكَ وبين الكعبة صلى الله عليه سلم.
(فرضتي الجبل) هما تثنية فرضة. وهي الثنية المرتفعة من الجبل. (عشرة أذرع) كذا هو في جميع النسخ. وفي بعضها عشر، بحذف الهاء وهما لغتان في الذراع التذكير والتأنيث، وهو الأفصح الأشهر.
(39) باب استحباب الرمل في الطواف العمرة، وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ
230 -
(1261) حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(خب ثلاثا) الخب هو الرمل. وهما بمعنى واحد. وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا. ولا يثب وثوبا. (يسعي ببطن المسيل) أي يسرع شديدا ببطن الوادي الذي بين الصفا والمروة.
231 -
(1261) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيل) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بالحج وَالْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
232 -
(1261) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سلم
⦗ص: 921⦘
حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أطاف من السبع.
(استلم الركن) الاستلام وهو المسح باليد عليه. وهو مأخوذ من السلام، بكسر السين، هي الحجارة قيل: من السلام، بفتح السين، الذي هو التحية.
233 -
(1262) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عمر رضي الله عنهما. قَالَ:
رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا. ومشى أربعا.
234 -
(1262) وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعله.
235 -
(1263) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إليه. ثلاثة أطواف.
236 -
(1263) وحدثني أبو الطار. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الثلاثة أطواف، من الحجر إلى الحجر.
(رمل الثلاثة أطواف) هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة. وفي نادر منها: الثلاثة أطواف. وفي أندر منها: ثلاثة أطواف. فأما ثلاثة أطواف، فلا شك في جوازه وفصاحته،، وأما الثلاثة الأطواف ففيه خلاف مشهور بين النحويين. منعه البصريون، وجوزه الكوفيون. وأما الثلاثة أطواف، كما وقع في معظم النسخ، فمنعه جمهور النحويين. وهذا الحديث يدل لمن جوزه.
237 -
(1264) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عن أبي الطفبل. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ،
⦗ص: 922⦘
وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ. أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ فَقَالَ: صَدَقُوا. وَكَذَبُوا. قَالَ قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إن محمدا وأصحابه لا يستطعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل. وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا. وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بين الصفا والمرة رَاكِبًا. أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ. يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ. هَذَا مُحَمَّدٌ. حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ. وَالْمَشْيُ والسعي أفضل.
(صدقوا وكذبوا) يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وكذبوا في قولم: إن سنة مقصودة متأكدة. (الهزل) هكذا هو في معظم النسخ: الهزل. وهكذا حكاه القاضي في المشارق، وصاحب المطالع عن رواية بعضهم. قالا: وهو وهم. والصواب والهزال. قلت: وللأول وجه وهوأن يكون بفتح الهاء، لأن الهزل، بالفتح، مصدر هزلته هزلا، كضربت ضربا. وتقديره: لا يستطيعون يطوفون لأن الله تعالى هزلهم. (صدقوا وكذبوا) يعني صدقوا في أنه طاف راكبا. وكذبوا في أن الركوب أفضل، بل المشي أفضل. (العواتق) هم جمع عاتق. وهي البكر البالغة، أو المقاربة للبلوغ. وقيل: التي لم تتزوج. سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف، الذي تفعله الطفلة الصغيرة.
(1264)
- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ. أَخْبَرَنَا الجريري، بهذا الإسناد، نحوه. غير أن قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ. وَلَمْ يقل: يحسدونه.
238 -
(1264) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ سُنَّةٌ. قَالَ: صدقوا وكذبوا.
239 -
(1265) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدَمَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَبْجَرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ. قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ:
⦗ص: 923⦘
فَصِفْهُ لِي. قَالَ قُلْتُ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ. وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّونَ عَنْهُ ولا يكرهون.
(لا يدعون ولا يكرهون) يدعون أي يدفعون. ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقوله تعالى: فذاك الذي يدع اليتيم. وأما قوله: يكرهون، ففي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون، كما ذكرناه، من الإكراه. وفي بعضها يكهرون، وهو الانتهار. قال القاضي: هذا أصوب. وقال: وهو رواية الفارسي. والأول رواية ابن هامان والعذري.
240 -
(1266) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حدثنا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى. وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ. وأمرهم النبي صلى الله علي وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ. وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتم. هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عباس: ولم يمنع أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلَّا الإبقاء عليهم.
(وهنتم حمى يثرب) أي أضعفتهم. قال الفراء وغيره: يقال وهنته الحمى وغيرها وأوهنته، لغتان. وأما يثرب، فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية، وسميت في الإسلام: المدينة، فطيبة، فطابة. (الحجر) هو داخل الحطيم. وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة من جهة الميزاب. (ويمشوا ما بين الركنين) أي حيث لا تقع عليهم أعين المشركين. فإنهم ما كانوا في تلك الجهة. (جلدهم) الجلد: القوة والصبر. (إلا الإبقاء عليم) أي الرفق بهم.
241 -
(1266) وحدثني عمرو والناقد وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قوته.