الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها
المطلب الأول: النفقات
المراد بنفقة الزوجة:
ما تحتاج إليه من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف.
دليل مشروعيتها:
قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
…
} الآية1، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله
…
ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم.
ولأنها محبوسة على الزوج مشغولة بمصالحه، مما يمنعها من التصرف والاكتساب، فوجبت نفقتها عليه ولو كانت ذمية من أهل الكتاب، عملًا بالأصل العام: كلُّ من حُبِسَ لحقِّ غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله.
وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك2.
1 سورة الطلاق الآية: 7.
2 كشاف القناع جـ5/ 460.