الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلاصة:
1-
معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.
2-
لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.
3-
حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.
4-
اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.
5-
الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.
6-
أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.
7-
مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:
- ألا يكون بشهوة.
- أن يكون قد عزم على نكاحها.
- عدم الخلوة.
8-
الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة، وليس بعدد معين.
9-
المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم".
10-
من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.
11-
لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته، ولا يجوز له الخلوة بها، أو الخروج معها دون محرم.
12-
من حق الولي "وقد يستحب" أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.