المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: الإحداد - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثالث: الإحداد

‌المبحث الثالث: الإحداد

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تعلم ما يلي:

1-

المقصود بالإحداد وحكمه.

2-

ما يجب على زوجة المتوفي اجتنابه؟

3-

هل يجب الإحداد على المطلقة أم لا؟

4-

الحكم إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها.

ص: 304

المقصود بالإحداد:

هو ترك زوجة المتوفى أنواع الزينة والمبيت في غير منزلها.

حكمه:

- عند جمهور العلماء يجب الإحداد على زوجة المتوفى، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مسلمة أم ذمية.

- وقال آخرون: لا إحداد على صغيرةٍ أو ذميةٍ لعدم التكليف.

ما يجب عليها اجتنابه:

1-

الطيب: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمسّ طيبًا إلّا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها" متفق عليه.

2-

الزينة: كالاختضاب وتحمير الوجه وتحفيفه والاكتحال؛ لحديث "لا تحدّ المرأة فوق ثلاثة أيام إلّا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوب عصب 1، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا

" الحديث، متفق عليه.

3-

زينة الثياب: فلا تلبس الأحمر والملون إذا كان القصد منه التحسين؛ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر، وفي الحديث2 "لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق".

4-

الحليّ: حتى الخاتم لما ورد في الحديث "ولا الحلي"3.

1 وهو ما صبغ غزله قبل نسجه، وقيل: هو نبت تصبغ به الثياب.

2 أبو داود "2304"، والنسائي، وأحمد "6/ 302"، وأبو يعلى في "مسنده"، والبيهقي "7/ 440"، وابن حبان في "صحيحه". وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم.

3 هو جزء من الحديث الذي قبله.

ص: 305

5-

المبيت في غير منزلها:

أ- ذهب جمهور العلماء: إلى أنها لا تخرج من منزلها إلّا لحاجة نهارًا ثم تعود إليه.

دليل الجمهور: ما روته فُرَيْعَة بنت مالك، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعْبُدَ له أبقوا1، فقتلوه بطرف القدوم2، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم".

قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة، فقال:"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، رواه مالك في موطئه3.

لكن ذلك إذا لم يوجد سبب مانع من البقاء؛ كخوف غرق أو هدم أو لصوص أو غير ذلك، وإلا فلها الانتقال إلى مكانٍ آمن تعتد به.

ب- وقيل بجواز الخروج وأن تعتد في غير منزلها كبيت أهلها.

الدليل: قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} الآية4.

ولا يجوز الإحداد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام، كما ورد في الحديث.

1 هربوا.

2 موضع على بعد ستة أميال من المدينة.

3 "2/ 519" عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينت، عن الفريعة، وأخرجه من طريقة أبو داود "2300"، والترمذي "1204"، والدارسي "2/ 168"، والبيهقي "7/ 434"، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه النسائي "6/ 199"، وابن ماجه "2031"، وأحمد "6/ 370، 420"، والبيهقي "7/ 434" من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق مع اختلاف يسير، وبعضهم يختصره. وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه"، والحاكم "2/ 208"، ونقل عن الذهليّ تصحيحه.

4 سورة البقرة الآية 240.

ص: 306

أما المطلقة فلا يجب عليها الإحداد عند جمهور العلماء للحديث السابق، خلافًا لمن أوجبه عليها من باب القياس على المتوفى عنها زوجها.

إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها:

- فإن كانت بالقرب رجعت لتقضي العدة؛ لأنها في حكم الأقامة.

- وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها، فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.

- وقال مالك: ترد ما لم تحرم.

- وإن كانت قد أحرمت من بيتها لزمها الاعتداد، ثم إذا أمكنها السفر بعد ذلك تحللت بعمرة، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج، وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحسر؛ كالتي يمنعها زوجها من السفر1.

1 تراجع هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ7 من ص517 إلى ص524، والقوانين الفقهية ص250، 251، ومغني المحتاج جـ3 من ص398 إلى ص405.

ص: 307

الخلاصة:

1-

المقصود بالإحداد: هو ترك زوجة المتوفى أنواع الزينة والمبيت في غير منزلها.

2-

يجب الإحداد -عند جمهور العلماء- على زوجة المتوفى، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مسلمة أم ذمية.

3-

ما يجب على زوجة المتوفى اجتنابه:

الطيب - الزينة - زينة الثياب - الحلي - النقاب - المبيت في غير منزلها.

4-

لا يجب الإحداد -عند جمهور العلماء- على المطلقة.

5-

إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها:

أ- إن كانت بالقرب: رجعت لتقضي العدة.

ب- إن كانت قد تباعدت: مضت في سفرها، فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.

أسئلة التقوم الذاتي:

1-

ما المقصود بالإحداد؟ وما حكمه؟

2-

ما الذي يجب على زوجة المتوفى اجتنابه؟

3-

ما مدة إحداد المرأة على كلٍّ من الزوج وغير الزوج؟

4-

هل يجب الإحداد على المطلقة؟

5-

ما الحكم إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها؟

ص: 308