الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولها: ألَّا يكون النظر إلى المرأة المراد خطبتها بشهوة، وإلّا حرم خلافًا للشافعية والحنفية.
ثانيها: أن يكون قد عزم على نكاحها، ولديه رجاء بإجابة خطبته وإلا حرم.
ثالثها: عدم الخلوة، فلا ينظر إليها ولا تنظر هي إليه وهما معًا في خلوة.
تكرار النظر:
أجاز الفقهاء تكرار النظر إلى المرأة المراد التزوج منها ليتأمل محاسنها، ويرى منها الملامح التي تستريح إليها نفسه، وقد ورد في الحديث:"فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، وقد تقدم قريبًا.
وهل ينضبط التكرار بثلاث مرات لما في الحديث: "أريتك في ثلاث ليال" ولحصول المعرفة بذلك غالبًا، أو الأولى أن يُضْبَطَ بمدى الحاجة، أي: تحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله، ولعل هذا الثاني هو الأقرب للنصوص.
1 سورة النور من الآية 31.
المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك
قصر جمهور الفقهاء النظر على الوجه والكفين لتحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله بذلك، لأنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، فلا حاجة إلى ما وراء ذلك، ولأنهما مواضع ما يظهر ما الزينة المشار إليها في قوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 1 وهو كذلك قياس على جواز كشفهما في الحج1.
1 الخرشي مع حاشية العدوي جـ3/ 166، ومغني المحتاج جـ3/ 128، كشاف القناع جـ5/ 10، شرح معاني الآثار جـ3/ 16.
وقد توسَّع الحنابلة في المواضع التي شُرِعَ النظر إليها من المرأة المراد خطبتها؛ حيث أباحوا النظر إلى كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم"، بل هناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل "لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة" وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، ولعل ما ذهب إليه الحنابلة أقرب إلى النصوص، والله أعلم.
الوقت المناسب للنظر:
عبارات أكثر الفقهاء في تحديد وقت النظر يستفاد منها: أن ذلك يكون قبل الخطبة حتى إذا لم ير ما يرغبه في المرأة لم يتقدم لخطبتها ابتداءً، وحينئذ لن يصيب قلب المرأة ويطلق ألسنة الجيران عليها، وفي هذا إيذاء لها ولأهلها، ويتأيد هذا التعليل بما كان يحدث من الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يتخبأون لرؤية من يرغبون في نكاحهن، وبناءً على ذلك تحمل ألفاظ الأحاديث الواردة في مشروعية النظر عند الزواج أو بعده على العزم، أي: فمن عزم على خطبة امرأة أو على نكاحها فلينظر إليها قبل أن يخطبها أو يتزوجها1، لذلك كان القول بالنظر قبل الخطبة فيه أخذ بالسنة، وفيه كذلك حفظ لمشاعر المرأة وأوليائها.
إذا لم يتيسر النظر إلى من يراد خطبتها:
إذا لم يتيسر النظر من الرجل إلى مَنْ يرغب في التزوج منها، فله أن يبعث امرأة من قبله لتتأمل المرأة المراد خطبتها وتصفها له، ويمكن الاكتفاء برؤية إحدى أخواتها الصغار لتشابه الأخوات غالبًا إذا أمنت الفتنة في كل ما ذكر2.
1 حاشيتا قليوبي وعميرة جـ3/ 208، والشرح الصغر جـ1/ 376، وكشاف القناع جـ5/ 10، وحاشية ابن عابدين جـ3/ 8.
2 شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه جـ3/ 166، ومغني المحتاج جـ3/ 128.