المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

أولها: ألَّا يكون النظر إلى المرأة المراد خطبتها بشهوة، وإلّا حرم خلافًا للشافعية والحنفية.

ثانيها: أن يكون قد عزم على نكاحها، ولديه رجاء بإجابة خطبته وإلا حرم.

ثالثها: عدم الخلوة، فلا ينظر إليها ولا تنظر هي إليه وهما معًا في خلوة.

تكرار النظر:

أجاز الفقهاء تكرار النظر إلى المرأة المراد التزوج منها ليتأمل محاسنها، ويرى منها الملامح التي تستريح إليها نفسه، وقد ورد في الحديث:"فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، وقد تقدم قريبًا.

وهل ينضبط التكرار بثلاث مرات لما في الحديث: "أريتك في ثلاث ليال" ولحصول المعرفة بذلك غالبًا، أو الأولى أن يُضْبَطَ بمدى الحاجة، أي: تحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله، ولعل هذا الثاني هو الأقرب للنصوص.

1 سورة النور من الآية 31.

ص: 36

‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

قصر جمهور الفقهاء النظر على الوجه والكفين لتحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله بذلك، لأنه يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، فلا حاجة إلى ما وراء ذلك، ولأنهما مواضع ما يظهر ما الزينة المشار إليها في قوله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 1 وهو كذلك قياس على جواز كشفهما في الحج1.

1 الخرشي مع حاشية العدوي جـ3/ 166، ومغني المحتاج جـ3/ 128، كشاف القناع جـ5/ 10، شرح معاني الآثار جـ3/ 16.

ص: 36

وقد توسَّع الحنابلة في المواضع التي شُرِعَ النظر إليها من المرأة المراد خطبتها؛ حيث أباحوا النظر إلى كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم"، بل هناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل "لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة" وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، ولعل ما ذهب إليه الحنابلة أقرب إلى النصوص، والله أعلم.

الوقت المناسب للنظر:

عبارات أكثر الفقهاء في تحديد وقت النظر يستفاد منها: أن ذلك يكون قبل الخطبة حتى إذا لم ير ما يرغبه في المرأة لم يتقدم لخطبتها ابتداءً، وحينئذ لن يصيب قلب المرأة ويطلق ألسنة الجيران عليها، وفي هذا إيذاء لها ولأهلها، ويتأيد هذا التعليل بما كان يحدث من الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يتخبأون لرؤية من يرغبون في نكاحهن، وبناءً على ذلك تحمل ألفاظ الأحاديث الواردة في مشروعية النظر عند الزواج أو بعده على العزم، أي: فمن عزم على خطبة امرأة أو على نكاحها فلينظر إليها قبل أن يخطبها أو يتزوجها1، لذلك كان القول بالنظر قبل الخطبة فيه أخذ بالسنة، وفيه كذلك حفظ لمشاعر المرأة وأوليائها.

إذا لم يتيسر النظر إلى من يراد خطبتها:

إذا لم يتيسر النظر من الرجل إلى مَنْ يرغب في التزوج منها، فله أن يبعث امرأة من قبله لتتأمل المرأة المراد خطبتها وتصفها له، ويمكن الاكتفاء برؤية إحدى أخواتها الصغار لتشابه الأخوات غالبًا إذا أمنت الفتنة في كل ما ذكر2.

1 حاشيتا قليوبي وعميرة جـ3/ 208، والشرح الصغر جـ1/ 376، وكشاف القناع جـ5/ 10، وحاشية ابن عابدين جـ3/ 8.

2 شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه جـ3/ 166، ومغني المحتاج جـ3/ 128.

ص: 37