المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تعرف حكم الحالات الآتية:

1-

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً غير منقطعة؛ بحيث يُعْرَفُ خبره ويأتي كتابه.

2-

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً منطقعة؛ بحيث لا يُعْرَفُ خبره ولا يُعْلَمُ موضعه.

أ- إن كان الشأن في غيبته السلامة.

ب- إن كان الشأن في غيبته الهلاك.

ص: 298

أحكام زوجة المفقود:

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً غير منقطعةٍ؛ بحيث يُعْرَفُ خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج من غيره بإجماع العلماء إلّا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب فسخ النكاح، وكذلك زوجة الأسير لا تتزوج حتى يقين وفاته.

أما إذا غاب الزوج غيبةً منقطعةً بحيث لا يُعْلَمَ خبرُه ولا يُعْلَمُ موضعه:

- فإن كان الشأن في غيبته السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة، وكذلك في طلب العلم والسياحة:

رأى فريق من الفقهاء أنه لا تزول الزوجية إلّا بعد مضيِّ تسعين سنة من ولادته، ما لم يثبت موته قبل ذلك.

- بينما ذهب فريق آخر إلى أنها ترفع أمرها للحاكم الذي يحاول الاستعلام عنه، فإن لم يعلم خبره تربصت أربع سنين، وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وتحلُّ للأزواج؛ لأنه إن جاز الفسخ لتعذر النفقة بالإعسار فهذا من باب أولى.

- وإن كان الشأن في غيبته الهلاك: كالذي يُفْقَدُ من بين أهله ليلًا أو نهارًا، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يُفْقَدُ بين فريقين في معرَّة، أو ينكسر بهم مركب فيغرق بعض رفقته، أو يفقد في برية كبرى كبرية الحجاز ونحو ذلك:

- فذهب أكثر العلماء إلى أنها تتربص أربع سنين، أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وتحلُّ للأزواج، وقد نُقِلَ هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير1.

1 وعند المالكية فيمن فُقِدَ بين الصفين وشهد الشهود بأنه حضر المعركة بين المسلمين، فإن زوجته تعتد بعد ذلك مباشرة، وقيل: بعد مدةٍ ليُسْتَعَلَمَ عنه، وإلا يعلم خبره اعتدت زوجته ووُرِثَ مالُه مثل من سافر إلى بلد فيها وباء، ثم انقطع خبره. الشرح الكبير جـ2 ص482، 483.

ص: 300

والأصل في هذا ما قضى به عمر رضي الله عنه، فيما رواه الأشرم والجوزجاني بإسنادهما1، عن عبيد بن عمير قال: "فُقِدَ رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين، ففعلت ثم أتته، فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرًا، ففعلت ثم أتته، فقال: أين وليّ هذا الرجل؟ فقال: طلقها، ففعل، فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت، فتزوجت2 وقد قضى به بعد ذلك عثمان وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم.

- وذهب بعض أهل العلم إلى أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه؛ لأنه شك في زوال عصمة الزوجية، فلم تثبت به الفرقة.

وفي كلا القولين تثبت لها النفقة في ماله، وإن لم يكن له مالٌ أو كان ولم يمكن الإنفاق، فإنها تطلب التطليق للإعسار عند الجمهور.

وإن اختارت زوجة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة ما دام حيًّا، وينفق عليها من ماله حتى يتبين حاله؛ لأنها محكوم لها بالزوجية فتجب لها النفقة.

فإذا تبيَّنَ أنه مات أو فارقها فلها النفقة إلى يوم موته أو بينونتها منه، ويرجع عليها بالباقي، وقيل: لا يرجع إلّا من يوم علمها.

ولا يُقسَّمُ مال المفقود إلّا في الوقت الذي تُعْلَمُ فيه وفاته، أو بعد أجلٍ يظهر فيه وفاته؛ لأن البقاء هو الأصل فلا يزول منه بالشك، وإنما أعطيت الزوجة فرصة التزويج بعد مدة قصيرة نسبيًّا حتى لا يطول عليها الضرر.

وإن شهد ثقات بوفاة المفقود فاعتدت زوجته للوفاة، أبيح لها أن تتزوج، فإن عاد الزوج الأول بعد ذلك فحكمه حكم المفقود3.

1 عزاه إليهما في المعنى.

2 رواه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن أبي شيبة والبيهقي في "سننه" بأسانيد صحيحة.

3 يرجع إلى هذه الأحكام بتوسع في: المغني جـ7 من ص488 إلى ص497، والشرح الكبير جـ2 ص479، وما بعدها.

ص: 301

الخلاصة:

1-

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً غير منقطعة؛ حيث يُعْرَفُ خبره ويأتي كتابه، فليس لامرأته أن تتزوج من غيره بإجماع العلماء إلّا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن تطلب فسخ النكاح.

2-

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةًَ منقطعة؛ بحيث لا يُعْرَفُ خبره ولا يعلم موضعه:

أ- فإن كان الشأن في غيبته السلامة:

رأى فريق من الفقهاء أنه لا تزول الزوجية إلّا بعد مضيِّ تسعين سنة من ولادته، ما لم يثبت موته قبل ذلك.

بينما ذهب فريق آخر إلى أنها ترفع أمرها للحاكم الذي يحاول الاستعلام عنه، فإن لم يعلم خبره تربصت أربع سنين، وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وتحلُّ للأزواج.

ب- وإن كان الشأن في غيبته الهلاك:

ذهب أكثر العلماء إلى أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، وتحلُّ للأزواج.

بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه.

وفي كلا القولين تثبت لها النفقة في ماله.

وإن لم يكن له مال أو كان ولم يمكن الإنفاق، فإنها تطلب التطليق للإعسار عند الجمهور.

ص: 302

أسئلة التقويم الذاتي:

1 وضِّحْ الحكم في الحالات الآتية:

1-

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً غير منطقعة؛ بحيث يُعْرَفُ خبره ويأتي كتابه.

2-

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً منقطعة، وكان الشأن في غيبته السلامة.

3-

إذا غاب الرجل عن زوجته غيبةً منقطعة، وكان الشأن في غيبته الهلاك.

4-

إذا تزوجت زوجته المفقود ثم عاد زوجها الأول.

2 ما حكم النفقة لزوجة المفقود؟

3 متى يقسَّمُ مال المفقود؟

ص: 303