المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

وعلى رأي جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح، فإنهم قالوا لا بُدَّ أن تتوفر في الشاهد على عقد النكاح مجموعة من الشروط تجعله أهلًا للشهادة، ومن أهمها:

الشرط الأول: الإسلام

سواء أكان العقد لزوجين مسلمين، أم كان الزوج مسلمًا والزوجة ذمية، للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؛ ولأنه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين، مثله مثل نكاح الزوجين إذا كانا مسلمين، وهذا هو رأي أكثر العلماء من هذا الفريق1.

وذهب بعضهم إلى أن الشهادة تصح من الذميين على النكاح إذا كانت الزوجية ذمية، وذلك لقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضهم2.

الشرط الثاني: العدالة

ذهب أكثر العلماء من هذا الفريق الذي يرى ضرورة الإشهاد على عقد النكاح إلى اشتراط العدالة في الشاهد على عقد النكاح للحديث السابق "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وذهب بعضهم إلى صحة الشهادة من الفاسق؛ لأنه من أهل الولاية3.

1 المغني جـ6/ 452، الهداية جـ3/ 190، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 34، المحلى على المنهاج جـ3/ 220.

2 المغني جـ6/ 452، الهداية جـ3/ 190.

3 المغني جـ6/ 452، الهداية جـ3/ 190، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 34، المحلى على المنهاج جـ3/ 239.

ص: 129

وليس المراد من العدالة عند من اشتراطها هو حقيقتها، أي: مراعاة الصلاح والتقوى من الشاهد ظاهرًا وباطنًا، بل يكفي أن يكون الشاهد مستور الحال حين الشهادة، لأن النكاح ينعقد في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاشتراطها يشق، لذلك يُكتَفَى بظاهر الحال، وهو أنه لم يعرف بالفسق حين العقد.

وإذا تبين بعد أنه كان فاسقًا حين العقد، فلا يؤثر ذلك في عقد الكاح على الأظهر، لأن شرط العدالة الظاهرة كان قد تحقق في أثناء العقد.

ومن باب أولى أن لا يؤثر حدوث الفسق من الشاهد بعد العقد1.

الشرط الثالث: البلوغ

فلا ينعقد النكاح بشهادة الصبيين، أو كان أحد الشاهدين صبيًّا؛ لأن الصبي ليس من أهل الشهادة2.

الشرط الرابع: العقل

فلا ينعقد النكاح بشهادة مجنونين أو معتوهين، أو كان أحد الشاهدين مجنونًا أو معتوهًا، لأن كلًّا منهما ليس من أهل الشهادة3.

الشرط الخامس: أن يكون الشاهد سميعًا ناطقًا

فلا تصح شهادة الأخرس الذي لا ينطق لعدم تحقق الأداء منه، ويرى فريق من أهل العلم صحة الشهادة من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة وقاطعة الدلالة على المراد، ولا سيما إذا كان يستطيع أن يكتب ما يريد4.

1 المغني جـ6/ 452، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 35، المحلى على المنهاج جـ3/ 220.

2 المغني جـ6/ 453.

3 المغني جـ6/ 453، والهداية جـ3/ 190.

4 المغني جـ6/ 453، الهداية جـ3/ 190، المحلى على المنهاج جـ3/ 219، حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 35.

ص: 130

الشرط السادس: الذكورة

فلا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، ومن باب أولى أن لا تجوز الشهادة من أربع نسوة ليس معهن رجال، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، وذلك لما حكاه الإمام الزهري -وهو من أئمة التابعين؛ إذ قال:"مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق" رواه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة في مصنفه1.

ولأنه عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال، فلا يثبت بشهادتين كالحدود، وبناء على ذلك فلا تقاس شهادتين في باب النكاح على شهادتين في المعاملات المالية الثابتة بالقرآن الكريم.

ويرى بعض الفقهاء صحة انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين لما فيه من المعاوضة؛ إذ يدفع الزوج شيئًا من المال يسمى مهرًا أو صداقًا في مقابل الاستمتاع وغيره2.

1 وإسناده ضعيف، فهو منقطع ومعضل، ويرويه عن الزهري الحجاج، وهو ابن أرطأة وفيه لين وضعف، والصحيح من قول الزهري "لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين".

2 المغني جـ6/ 452، 453، الهداية جـ3/ 190، المحلى على المنهاج جـ3/ 219.

ص: 131