المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الباب الثاني: عقد النكاح ‌ ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه ‌ ‌مدخل … الفصل الأول: - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌ ‌الباب الثاني: عقد النكاح ‌ ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه ‌ ‌مدخل … الفصل الأول:

‌الباب الثاني: عقد النكاح

‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

‌مدخل

الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا الفصل أن تصبح محيطًا بما يلي:

1-

الأولويات التي أعطتها الشريعة شيئًا من الاهتمام بين يدي العقد، مثل أفضل الأماكن وأفضل الأوقات في عقد النكاح.

2-

معنى النكاح في اللغة وفي الشرع.

3-

حكم النكاح في حال القدرة على الوطء والنفقة وعدم خشية العنت.

4-

حكمه في حال خشية العنت "الزنا".

5-

حكمه في حال عدم القدرة على القيام بواجباته.

6-

حكمه في حال القدرة على مُؤَن النكاح غير الجماع.

7-

حكمه في حال القدرة على مؤن الزواج مع عدم الاحتياج إلى النكاح.

8-

حكمه في حق من لا يصح منه الزواج، وليس في حاجة إليه.

9-

أركان عقد النكاح وموقف الفقهاء من تحديدها.

ص: 71

الفصل الأول: تعريف النكاح، وحكمه، وأركانه

وقبل أن ندخل في دراسة محتويات هذا الفصل نشير بإيجازٍ إلى بعض الأفضليات التي أعطتها الشريعة شيئًا من الاهتمام بين يدي العقد، وذلك مثل اختيار أفضل الأماكن والأزمان لعقد النكاح، ثم ما ينبغي على العاقدين من تقديم خطبتين -بضم الخاء- متبادلتين بين يدي العقد.

الأفضل في وقت النكاح ومكانه:

1-

اتفق الفقهاء على استحباب عقد النكاح بالمسجد؛ لأنه أشرف البقاع، وهو المكان المختار من الشارع لتجمع المسلمين ليتفرغوا فيه لعبادة ربهم، فناسب أن يجعل مكانًا لبداية نشأة الأسرة المسلمة.

2-

واتفقوا أيضًا على استحبابة في يوم الجمعة، لأنه يوم شريف، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستحب له أشرف الأيام طلبًا للبركة1.

3-

واختلفوا في تحديد الساعة التي يستحب العقد فيها من يوم الجمعة، فذهب الأكثر إلى اختيار أن يكون العقد مساء الجمعة؛ لأن به ساعة الإجابة قبيل الغروب على ما يراه بعض العلماء، لذا يستحب أن يلتمس فضل هذا الوقت نظرًا لما يصاحب العقد من الدعاء بالبركة للزوجين، فيكون أرجى للقبول2، ولكن بعض الفقهاء استحب عقده في صباح يوم الجمعة لحديث "اللهم بارك لأمتي في بكورها" 3، 4، وترك فريق ثالث الاختيار لظروف الطرفين العملية والعائلية

1 كشاف القناع جـ5/ 20.

2 المقدمات جـ1/ 482، ومواهب الجليل جـ3/ 407، 408، وكشاف القناع جـ5/ 20.

3 مسند الإمام أحمد جـ3/ 416، وللحديث طرق أخرى، وهو مختلف في صحته.

4 شرح النووي على صحيح مسلم جـ9/ 209.

ص: 73

والاجتماعية في إيقاع العقد في أي ساعة من ساعات يوم الجمعة1، والموضوع يدور في مجال الاستحباب، فلا حرج في اختيار وقت دون آخر إن شاء الله تعالى.

4-

ذهب جمهور الفقهاء إلى اختيار شهر شوال لعقد النكاح فيه، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت:"تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأيّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني"، قال الراوي: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. أخرجه مسلم2، كما أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه الإمام النسائي3.

كما أخرج الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها وجمعها إليه في شوال4.

وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى اختيار شهر رمضان لاستحباب عقد النكاح والدخول فيه، استدلًا بما جاء في سنن سعيد بن منصور عن حبيب بن عبيد -وكان من التابعين، وقد أدرك سبعين من الصحابة- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة فيه5.

وموقف الجمهور أقوى لصحة ما استدلوا به، والله أعلم.

استحباب خطبتين بين يدي العقد:

استحب أكثر الفقهاء أن يخطب الولي بين يدي العقد، وأن يرد عليه الزوج أو وكيله بخطبة أخرى ويندب تقليلها، وأقلها أن يقول الولي: الحمد لله والصلاة

1 رد المحتار جـ3/ 8.

2 صحيح مسلم بشرح النووي جـ9/ 209.

3 الترمذي جـ4/ 215، والنسائي جـ6/ 70.

4 سنن ابن ماجه جـ1/ 641.

5 سنن سعيد بن منصور جـ1/ 112 وحديثه هذا مرسل.

ص: 74

والسلام على رسول الله، زوجتك على كذا، ويقول الزوج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، قبلت نكاحها.

وعلى هذا تكون جملة الخطب عند الخطبة وعند العقد أربعًا، اثنتين عند الخطبة، واثنتين عند العقد، وهما آكد استحباب من خطبتي الخطبة1.

وفي المقابل يذهب بعض الفقهاء إلى عدم الحاجة إلى تعدد الخطب عند الخطبة أو العقد، بل يستحب الاقتصار على خطبة واحدة بين يدي العقد فقط، ثم يكون العقد بعده؛ إذ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن السلف خطبة واحدة، وهو أولى ما اتبع2، والأفضل أن تكون صيغة الخطبة هي الواردة في خطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه.

1 مواهب الجليل جـ3/ 407، ومغني المحتاج جـ3/ 138.

2 المغني جـ6/ 536.

ص: 75