المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس: أحكام الظهار - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تصبح قادرًا على معرفة ما يلي:

1-

معنى الظهار وأدلته من القرآن والسنة.

2-

أركان الظهار والأحكام المتعلقة بها.

3-

حكم الظهار والآثار المترتبة عليه.

4-

حكم من ظاهر من أجنبية ثم تزوجها.

5-

كفارة الظهار وأنواعها.

6-

بعض الفروع المهمة الخاصة بأحكام الظهار.

ص: 263

الظهار في اللغة:

مصدرٌ ظاهر من امرأته: إذا قال لها: أنت عليّ كظهر أمي.

وشرعًا: تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا؛ كأنت عليَّ كظهر أمي، أو نصفك كظهر أمي، أو ظهر أختي، أو فرج أمي، أو فرج ابنتي1.

دليل الظهار:

1-

من القرآن الكريم قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} الآية2.

2-

من السنة: ما رواه أبو داود بإسناده إلى خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو، ورسول الله يجادلني فيه ويقول: "اتقي الله فإنه ابن عمك" فما برحت حتى نزل القرآن {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} 3، فقال صلى الله عليه وسلم: "يعتق رقبة" ، فقلت: لا يجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين"، فقلت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكينًا"، قلت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: "فإني سأعينه بعرقٍ من تمر"، فقلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر.

1 حاشية ابن عابدين جـ3 ص465، 466.

2 سورة المجادلة الآية 2.

3 سورة المجادلة الآية 1.

ص: 264

قال: "قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك"1.

أركان الظهار:

أركان الظهار أربعة: المظاهر، والمظاهر عنها، واللفظ، والمشبه به.

1-

المظاهِر: وهو كل زوج مسلم عاقل بالغ عند جمهور الفقهاء.

2-

المظاهَر عنها: وهي زوجة المظاهر الحرة، سواء كانت مسلمة أم كتابية.

3-

اللفظ: ويكون صريحًا، وهو كل ما تضمن لفظ الظهر.

والكناية مما لم يتضمَّن ذكر الظهر مثل قوله: أنت عليّ كأمي، أو أنت عليّ حرام:

- فإن نوى به الظهار فهو ظهار.

- وإن لم ينو وأطلق: فذهب بعض العلماء إلى أنه ظهار، وذهب آخرون إلى أنه طلاق.

والحقُّ في الفتوى في مثل هذه الصيغة أن ينظر إلى حال الشخص الذي عبَّر عنها، فإن كثيرًا من العامة لا يعرفون معنى الظهار الشرعيّ، ولا يقصدون من مثل هذا اللفظ إلّا تأكيد التحريم، فينبغي أن يحمل هذا على أنه طلاق بائن، ومثله أن يقول: أنت عليّ حرامٌ كأمي وأختي، فإنه طلاق بائن بينونة صغرى، ما لم يقصد به البينونة الكبرى، فإنه يكون على ما نوى.

4-

المشبه به: وهي الأم عند الجمهور، ويلحق بها كل محرمة عليه على التأبيد

1 سنن أبي داود "2214"، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي "7/ 389" من حديث خويلة، وفي إسناده معمر بن عبد الله بن حنظلة، مجهول لا يُعْرَفُ، وله شاهد مرسل رجاله، كتاب رواه البيهقي "7/ 389"، والبغوي في "شرح السنة""2364"، ورواه ابن ماجه "2063"، والحاكم "2/ 481" من حديث عائشة مختصرًا وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهو كما قال.

ص: 265

بنسب أو رضاع أو صهر.

- وقيل: إنما الظهار بالأم خاصة1.

حكم الظهار والآثار المترتبة عليه:

كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يطلِّقَ امرأته جعلها في التحريم على نفسه كالمواضع التي لا يطلع عليها من أمه: كالفخذ والظهر والفرج، ثم نظروا فلم يجدوا موضعًا أحسن في الذكر ولا أستر من الظهر، مع إصابة المعنى الذي أرادوا، فاستعملوه دون غيره.

وعلى هذا، فإن الظهار حرامٌ لقوله تعالى:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} .

والذي عليه جماهير أهل العلم:

أنه يحرم على المظاهر وطء زوجته قبل أن يكفِّر، وفي سنن أبي داود "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفِّر، فقال:"ما حملك على ذلك رحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال:"فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله"2.

أما التلذذ بما دون الجماع من القبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج: فأكثر العلماء يحرمونه قبل التكفير، وقيل بجواز ذلك.

الظِّهَارُ من أجنبية ثم تزوجها:

إذا قال الشخص: إن تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي، ثم تزوجها:

ذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يقربها حتى يكفر، لما رواه الإمام مالك

1 القوانين ص254.

2 سنن أبي داود ص274 رقم1.

ص: 266

بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي، فتزوجها، قال: عليه كفارة الظهار1.

وذهب فريق آخر إلى عدم الكفارة، عن ابن عباس2 ولقوله تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} والأجنبية ليست من نسائه.

الكفارة وأنواعها:

من ظاهر من امرأته ثم أراد العود -وهو العزم على الوطء عند الجمهور- وجب عليه الكفارة.

والكفارة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بيّنًا.

النوع الثاني: من لم يجد رقبة، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن أفطر فيها من عذرٍ بنى على ما مضى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ.

النوع الثالث: فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينًا، لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ من بُرٍّ أو نصف صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ من غالب قوت بلده.

ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى.

وكذلك من ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم النحر وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه.

والنية شرط في صحة الكفارة؛ لأنها عبادة مدارها على النية.

1 الموطأ "2/ 559" ورجاله ثقات، إلا أن القاسم بن محمد لم يدرك عمرًا، ومثل هذا الانقطاع احتمله العلماء وقبوله.

2 هو ما رواه عكرمة عنه أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئًا، ولا يرى الطلاق قبل النكاح شيئًا. رواه عبد الرزاق في "المصنف"، وهو قول الحسن وقتادة، وبه يقول الشافعي، وأهل الظاهر.

ص: 267

فروع مهمة:

1-

من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا وعليه الكفارة.

2-

إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي:

- رأى أكثر الفقهاء أنها لا تكون مظاهرة وتلزمها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، وجهة الجمهور أن الظهار في الآية نُسِبَ إلى الرجال لا إلى النساء.

- ونُقِلَ عن عدد من الفقهاء أنه ظهار.

3-

إذا ظاهر الزوج من زوجته مرارًا قبل أن يكفر.

- رأى أكثر العلماء أن عليه كفارة واحدة.

- بينما ذهب عدد آخر إلى التفرقة بين ما إذا حدث هذه الظهارات في مجلس واحد فكفارة واحدة، أو في مجالس متعددة فتعدد الكفارة.

- والذي عليه الجمهور هو الأقرب إلى النظر في هذه المسألة1.

1 تنظر هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ7 من ص337 إلى ص390، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي جـ3 من ص352 إلى ص366، ومجمع الأنهر للشيخ محمد بن سليمان، المعروف بدامادا أفندي جـ1 من ص446 إلى ص454، والقوانين ص254، 255.

ص: 268

الخلاصة:

1-

الظهار: هو تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا كأن يقول: أنت عليّ كظهر أمي، أو نصفك كظهر أمي.

2-

وردت أدلة الظهار في القرآن والسنة.

3-

أركان الظهار أربعة:

أ- المظاهِر ب- المظاهَر عنها.

جـ- اللفظ:

ويكون صريحًا، وهو كل ما تضمَّن لفظ الظهر.

أو كنايةً مما لم يتضمَّن ذكر الظهر؛ فإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن لم ينو وأطلق فذهب بعض العلماء إلى أنه ظِهَار، وذهب آخرون إلى أنه طلاق، والحق أن يُنْظَرَ إلى حال الشخص الذي عبَّر عنها ويكون على ما نوى.

د- المشبَّه به: وهي الأم، ويلحق بها كل محرَّمةٍ عليه على التأبيد عند الجمهور.

4-

الظِّهار حرام، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يَحْرُمُ على المظاهِرِ وطء زوجته قبل أن يكفر.

5-

إذا ظاهر الرجل من أجنبية ثم تزوجها:

أ- ذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يقربها حتى يُكَفِّرَ.

ب- وذهب فريق آخر إلى عدم الكفَّارة.

6-

كفَّارة الظِّهار: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد رقبةً وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينًا.

ص: 269

أسئلة التقويم الذاتي:

1-

ما المقصود بالظهار؟ وما أدلته من القرآن ومن السنة؟

2-

أكمل الجمل الآتية:

أركان الظهار أربعة وهي:

أ- المظاهِرُ: وهو كل

عند جمهور الفقهاء.

ب- المظاهَر عنها: وهي

سواء كانت

جـ- اللفظ: ويكون صريحًا، وهو كل ما تضمَّن لفظ

، أو كنايةًَ مما لم يتضمَّن ذكر

، فإن نوى به الظهار فهو

، وإن لم ينو وأطلق فذهب البعض إلى أنه

، وآخرون إلى أنه

، والحق

د- المشبَّه به: وهي

ويلحق بها

عند الجمهور.

3-

ما حكم الظهار؟ وما الدليل؟

اختر الإجابة الصحيحة:

4-

الذي عليه جماهير أهل العلم أنه:

أ- يَحرُمُ على المظاهِرِ وطء زوجته قبل أن يُكَفِّرَ.

ب- يجوز الجماع قبل التكفير بالطعام.

جـ- يجوز للمظاهر وطء زوجته قبل أن يكفِّرَ.

5-

التلذذ بما دون الجماع من القبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج:

أ- أجمع العلماء على عدم جوازه قبل التكفير.

ب- أكثر العلماء يحرمونه قبل التكفير.

ص: 270

جـ- أكثر العلماء قالوا بجوازه قبل التفكير.

6-

ما هي كفارة الظهار وما أنواعها؟

7-

وضِّحْ الحكم في الحالات الآتية:

أ- إذا ظاهر الرجل من أجنبية ثم تزوجها.

ب- مَنْ صام صوم الظِّهار ولكن أفطر فيه من عذر.

جـ- من صام صوم الظِّهار ولكن أفطر فيه من غير عذر.

د- من ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان.

هـ- من ابتدأ صوم النهار من أول ذي الحجة.

و إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي.

إجابة بعض الأسئلة:

2 أ- هو كل زوج مسلم عاقل بالغ.

ب- هي زوجة المظاهِر الحرة، سواء كانت مسلمة أم كتابية.

جـ- الظهر - الظهر- ظهار - ظهار- طلاق - أن ينظر إلى حال الشخص الذي عبَّر عنها ويكون على ما نوى.

د- الأم -كل محرمة عليه على التأبيد.

4-

أ 5- ب

ص: 271