المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

عدم تسمية المهر:

اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق1 لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} الآية2، فأثبت صحة الطلاق مع عدم الفرض، والطلاق لا يكون إلّا عن نكاح صحيح، وقد ورد في السنة المطهرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: "إني أزوجك فلانة؟ " قال نعم، قال للمرأة:"أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما من صاحبه فدخل عليها، ولم يفرض لها به صداق، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف"3.

ما يترتب على عدم التسمية:

من لم يُسَمَّ لها مهر إن طلقت قبل الدخول فإنه لا مهر لها ولها المتعة، وإن مات عنها قبل الدخول، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن لها مهر مثلها ولها الميراث، وذهب آخرون إلى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث، والأول أولى لحديث معقل ابن سنان الأشجعي4 في بروع بنت واشق الأشجعية حين حكم لها صلى الله عليه وسلم بذلك.

1 المهذب جـ2/ 55، الهداية جـ3/ 204، والمغني جـ10/ 98 طبعة الأمير تركي.

2 سورة البقرة الآية 236.

3 سنن أبي داود جـ1/ 88 "2117"، صحيح ابن حبان 4072، الحاكم 2/ 181، البيهقي 7/ 232، وإسناده صحيح.

4 أخرجه أحمد رقم 4099، 4100، وأبو داود 2114، والترمذي 1145، والنسائي 6/ 121 وهو صحيح.

ص: 141

أما إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول فلها مهر مثلها عند الجميع1.

ولكنه يُسْتَحَبُّ تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل، وقد وردت السنة المطهرة في كثير من الأحاديث بتسمية الصداق، ومنها حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال للرجل الذي طلبها للزواج:"هل من شيء تصدقها به؟ " فالتمس فلم يجد شيئًا، قال:"فالتمس خاتمًا من حديد"، فلم يجد شيئًا، فزوجه إياها بما معه من القرآن2.

فإن اتفقا على إسقاطه جملة فقد ذهب بعضهم إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل، وذهب آخرون إلى أنه يصح العقد ويجب لها مهر المثل، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده3.

تقدير الصداق:

ذهب فريق من الفقهاء إلى صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا، ما دامت له قيمة، وقد تقدَّم حديث الواهبة نفسها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"التمس ولو خاتمًا من حديد"، وكذلك زوَّج سعيد بن المسيب ابنته -التي أبى أن يزوجها للخليفة الذي طلبها منه، وزوَّجَها لطالب فقير- بدرهمين، وقال: لو أصدقها سوطًَا لحلت4.

وذهب فريق آخر إلى ضرورة أن يكون الصداق مقدرًا لا يقل عن حد معين، وقد جعل له بعضهم حدًّا أدنى لا يقل عن ثلاثة دراهم5 وقال آخرون: لا يقل

1 المغني جـ10/ 99 طبعة الأمير تركي، والمهذب جـ2/ 55، والمسند.

2 البخاري جـ3/ 132، جـ6/ 236، جـ7/ 8، 17، 19، ومسلم 1425 في النكاح.

3 الهداية جـ3/ 209، ومسلم جـ2/ 104.

4 المغني جـ10/ 99 طبعة الأمير تركي، والمهذب جـ2/ 55.

5 حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 36.

ص: 142

عن عشرة دراهم1، وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.

ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.

أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء، قال جل شأنه:{وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} 2 وقد أصدق عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"3.

ما يشترط في الصداق بإيجاز:

يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا4.

وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا، ولكن يلغى ما اتفق عليه، ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده5.

1 الهداية جـ3/ 204.

2 سورة النساء الآية 20.

3 السنن الكبرى للبيهقي جـ7/ 233.

4 الخرشي جـ3/ 253، حاشية العدوي على الكفاية جـ20/ 37، المغني جـ10/ 101 طبعة الأمير تركي.

5 الهداية جـ3/ 209.

ص: 143