الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلاصة:
1-
اتفق الفقهاء على استحباب عقد النكاح بالمسجد، واتفقوا أيضًا على استحبابه في يوم الجمعة، وذهب الأكثر إلى اختيار مساء الجمعة، قبيل الغروب، وذهب جمهور الفقهاء إلى اختيار شهر شوال لعقد النكاح فيه.
2-
استحب أكثر الفقهاء خطبتين بين يدي العقد.
3-
تعريف النكاح شرعًا: عقد يفيد بطريق الأصالة ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحِلّ استمتاع المرأة بالرجل.
4-
حكم النكاح:
أ- حكمه في حال القدرة والنفقة وعدم خشية العنت: ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالاستحباب.
ب- حكمه في حال خشية العنت: يذهب جمهور الفقهاء إلى فرضية النكاح في هذه الحالة.
جـ- حكمه في حق من عدم القدرة على القيام بواجباته:
- إن لم يحتج له، قال بعض الفقهاء بالكراهة.
- وإن لم يخش العنت وكان يضر بالمرأة، ذهب فريق من الفقهاء إلى تحريم النكاح.
د- حكمه في حقِّ من قَدِرَ على مؤن النكاح غير الجماع: القول بالكراهة هو الأقرب.
هـ- حكمه في حقِّ من قَدِرَ على مؤن الزواج ولم يحتج إلى النكاح: يباح له إن لم يكن له مقصد شرعي، وإن كان له مقصد شرعي فيندب له.
و حكمه في حق من لا يصح منه الزواج وليس في حاجة إليه: هو التحريم؛ لأنه من إضاعة المال.
6-
اختلف الفقهاء في نظرتهم إلى ما يجب أن يكون ركنًا من أركان العقد وما لا يجب:
أ- بعض الفقهاء يعتبرون الأركان خمسة:
"الولي - الصيغة - الزوج - الزوجة - الشاهدين".
أو "الولي - الصيغة - الزوج - الزوجة - الصداق".
ب- وبعض آخرها يعتبرها اثنين:
"الزوج - الزوجة".
أو "الإيجاب - القبول".
والأقرب هو أنها: الصيغة - الولي - الإشهاد - الصداق - محل العقد "ويتكون من الزوج والزوجة".