الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: الزوج والزوجة
مدخل
…
الفصل السادس: الزوج والزوجة
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا الفصل أن تحيط علمًا بما يلي:
1-
وجوب التعريف بالزوجين حتى يكون كلٌّ منهما معينًا لدى الطرف الآخر وللمجتمع الذي يعيشان فيه.
2-
الأمور التي تبين مدى صلاحية كلٍّ منهما ليكون طرفًا في علاقة الزواج التي ستجمع بينهما.
3-
حكم تزويج المحجور عليهم.
4-
الموانع من الزواج بسبب اختلاف الدين، والمراد بالمشركات في الآية الكريمة {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} .
5-
الموانع الصحية والأمراض التي تعطي أحد الطرفين الحق في المطالبة بفسخ العقد.
6-
المحرمات من النساء.
7-
الكفاءة ومشروعيتها وما يتعلق بها من الأحكام.
8-
هل الكفاءة معتبرة في جانب الزوجة أو في جانب الزوج؟ وهل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ وما هي مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة؟
9-
موقف الفقهاء الذين رأوا إعطاء الزوجة وأوليائها الحق في التمسك بالكفاءة وأدلتهم.
10-
نظرة الجمهور إلى الكفاءة.
هذا هو الركن الثالث من أركان عقد الزواج، والزوجان هما طرفا العقد وأصله ومحوره؛ إذ كل ما عداهما من أحكام عقد الزواج إنما يقصد بها توثيق الرابطة الناشئة بينهما، وتوفير الحماية للحفاظ على هذه العلاقة التي يراد منها تكوين أسرة إسلامية تصبح خلية فاعلة في المجتمع الذي توجد به.
لذلك نجد حرص الفقهاء جميعًا أثناء الحديث عن صيغة العقد؛ إذ يوجبون تعيين الزوجة والزوج تعيينًا تامًّا بذكر الاسم والنسبة والصفة والجهة التي ينتمي إليها، وكذلك الشاهدان يجب أن يكونا عارفين بالزوجين معرفة تامة خالية من الجهالة.
قال الإمام أحمد في رجل خطب جارية فزوجوه أختها، ثم علم بعد: يفرق بينهما، ويكون الصداق على وليها لأنه غرَّه، ويجهز إليه أختها التي خطبها بالصداق الأول، لكن بعقد جديد كما يقول ابن قدامة؛ لأن العقد الذي عقده لم يصح في واحدة منهما؛ لأن الإيجاب صدر في إحداهما، والقبول في أخرى فلم ينعقد في هذه ولا تلك، وعن علي رضي الله عنه في رجلين تزوجا امرأتين فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى، قال: لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها1.
كما يجب التحقق من انتفاء الموانع الشرعية من الزواج، ووجود التكافؤ بين الزوجين في بعض الأمور حتى تستقر الحياة الزوجية، وسنتناول الحديث عن ذلك في المبحثين الآتيين:
1 المغني لابن قدامة جـ6/ 546.