المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:

1-

معنى الإيلاء وحكمه وأدلة ثبوته شرعًا.

2-

شروط الإيلاء.

3-

ألفاظ الإيلاء.

4-

هل تطلق على المُولي زوجته بمضي الأربعة أشهر؟

5-

حكم الكفارة على المولي إذا فاء، سواء داخل المدة أو بعدها.

6-

المقصود بالفيئة بالقول إذا كان بالمولي عذر يمنع الوطء.

7-

متى يطلق الحاكم على المولي؟ وكيف تحتسب طلقة المولي؟

8-

حكم ترك الوطء دون يمين.

9-

حكم ما إذا ادعى المولي الفيئة.

ص: 256

الإيلاء في اللغة: مطلق الحلف.

وشرعًا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.

حكمه: الحرمة إذا لم يكن لحاجة، ويجب على الرجل أن يحنث في يمينه ويفيء إلى امرأته بقربانها قبل انتهاء مدة الإيلاء.

وقد ثبت الإيلاء شرعًا بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

وقد آلى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا.

شروط الإيلاء:

1-

قيام الزوجية: فيصح الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.

2-

أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصرَّ الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.

ألفاظ الإيلاء:

كل لفظ يفهم منه الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء؛ مثل: لا وطئتك، أو لا اغتسلت منك، ونحوه.

فإن ذكر لفظًا محتملًَا مثلًا: لا قربت فراشك، أو لا نمت عندك، أو لا مَسَّ جلدي جلدك، فإنه يسأل عن مراده من هذه الألفاظ، فإن كان يقصد بها الإعراض عن جماع زوجته كان موليًا وإلا فلا.

ص: 257

هل تطلق عليه بمضي الأربعة أشهر؟

- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المولي من زوجته يتربص به أربعة أشهر، ولا يطالب فيهن بشيء، فإذا مضت ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يضربه له، فإن أبى أمره بالطلاق، ولا تطلق زوجته بنفس المدة، لأن الله تعالى تعالى ذكر الفيئة بالفاء المقتضية للتعقيب ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ولو وقع بمضيّ المدة لم يحتج إلى عزم عليه.

- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ولا يطالب بالفيئة بعدها، وذلك لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه:{فَإِنْ فَاءُوا} فيهنَّ {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

فإذا أفاء سواء داخل المدة أو بعدها:

- عند أكثر أهل العلم يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به؛ حيث حنث فيه بفيئته إلى زوجته.

- وقال بعضهم: لا يطالب بكفارة لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

الفيئة بالقول:

إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء؛ من مرض أو حبس بغير حق أو غير ذلك من الأعذار:

- رأى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتها، ونحو ذلك؛ لأن القصد من الفيء هو ترك قصد الإضرار، وقد ترك هذا القصد بما حدث من الاعتذار.

- خلافًا لمن قال: لا يُقْبَلُ منه إلّا الجماع أو التطليق.

ص: 258

متى يطلق الحاكم عليه:

إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو الوطء بعد زوال عذره، أُمِرَ بالطلاق:

- فإن طلَّق واحدة أو أكثر كان له ذلك، ولا يجبره الحاكم على أكثر من واحدة؛ لأنها تبين بها ويتحقق التخلص من ضرره.

- وإن امتنع من الطلاق:

رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه، وقيل: يضيِّقُ عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.

وهذه الطلقة:

- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة لا يحق لها مراجعتها خلال العدة.

- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ؛ لأن رغبته في الرجعة دليل على قصده رفع الضرر.

ترك الوطء بغير يمين:

من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟

- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.

- وذهب آخرون إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع يُعْطَى حكم المولي، وإلّا فلا.

التداعي بالفيئة وعدمها:

إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:

- فإن كانت ثيِّبًا فالقول قولُه مع يمينه؛ لأنه أمر لا يُعْلَمُ إلّا من جهته.

- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات:

فإن قلن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن قلن زالت بكارتها، فالقول قوله بيمينه.

1 تنظر أحكام الإيلاء بتوسُّع في المراجع التالية: المغني جـ7 من ص298 إلى ص337، وقوانين الأحكام الشرعية ص253، والمحلى على المنهاج جـ4 من ص8 إلى ص14، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ3 من ص422 إلى ص438.

ص: 259

الخلاصة:

1-

الإيلاء في الشرع: هو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.

2-

حكم الإيلاء: الحرمة إذا لم يكن لحاجة.

3-

وقد ثبت الإيلاء شرعًا بالكتاب والسنة.

4-

شروط الإيلاء:

1-

قيام الزوجة: فيصحُّ الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.

2-

أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصر الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.

5-

ألفاظ الإيلاء: كل لفظ يفهم منهم الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء.

6-

أ- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أنه بمضيِّ الأربعة أشهر يأمر الحاكم المولي بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يُضْرَبُ له، فإن أبى أمره بالطلاق.

ب- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

7-

إذا أفاء المولي سواء داخل المدة أو بعدها:

أ- فإنه يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به عند أكثر أهل العلم.

ب- وقال بعضهم: لا يُطَالَبُ بكفارة.

8-

إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء:

أ- يرى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه.

ص: 260

ب- خلافًا لمن قال: لا بُدَّ أن يجامع أو يطلق.

9-

إذا امتنع المولى من الفيئة بعد التربص أُمِرَ بالطلاق، فإن امتنع من الطلاق:

أ- رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه.

ب- وقيل: يضيق عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.

10-

وهذه الطلقة:

أ- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة.

ب- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ.

11-

مَنْ تَرَكَ جماع زوجته دون يمين:

أ- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.

ب- بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع فإنه يُعْطَى حكم المولي وإلا فلا.

12-

إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:

أ- فإن كانت ثيِّبًا؛ فالقول قولُه مع يمينه.

ب- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات.

ص: 261

أسئلة التقويم الذاتي:

1-

ما معنى الإيلاء لغة وشرعًا؟ وما حكمه؟ وما أدلة ثبوته شرعًا؟

2-

ما هي شروط الإيلاء؟

3-

ما هي ألفاظ الإيلاء؟ وما الحكم إن ذكر لفظًا محتملًا؟

4-

هل يطلق الحاكم على المولي زوجته بمجرد مضيّ الأربعة أشهر؟

5-

ما حكم الكفارة على المولي إذا أفاء، سواء داخل المدة أو بعدها؟

6-

ما المقصود بالفيئة بالقول؟ ومتى تلزم المولي؟

7-

متى يطلق الحاكم على المولي؟

8-

كيف تحتسب طلقة المولي؟

9-

من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟

10-

إذا وقف المولي بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها، فهل يُقْبَلُ قولُه؟

ص: 262