الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: أحكام الإيلاء
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:
1-
معنى الإيلاء وحكمه وأدلة ثبوته شرعًا.
2-
شروط الإيلاء.
3-
ألفاظ الإيلاء.
4-
هل تطلق على المُولي زوجته بمضي الأربعة أشهر؟
5-
حكم الكفارة على المولي إذا فاء، سواء داخل المدة أو بعدها.
6-
المقصود بالفيئة بالقول إذا كان بالمولي عذر يمنع الوطء.
7-
متى يطلق الحاكم على المولي؟ وكيف تحتسب طلقة المولي؟
8-
حكم ترك الوطء دون يمين.
9-
حكم ما إذا ادعى المولي الفيئة.
الإيلاء في اللغة: مطلق الحلف.
وشرعًا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.
حكمه: الحرمة إذا لم يكن لحاجة، ويجب على الرجل أن يحنث في يمينه ويفيء إلى امرأته بقربانها قبل انتهاء مدة الإيلاء.
وقد ثبت الإيلاء شرعًا بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
وقد آلى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا.
شروط الإيلاء:
1-
قيام الزوجية: فيصح الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
2-
أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصرَّ الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.
ألفاظ الإيلاء:
كل لفظ يفهم منه الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء؛ مثل: لا وطئتك، أو لا اغتسلت منك، ونحوه.
فإن ذكر لفظًا محتملًَا مثلًا: لا قربت فراشك، أو لا نمت عندك، أو لا مَسَّ جلدي جلدك، فإنه يسأل عن مراده من هذه الألفاظ، فإن كان يقصد بها الإعراض عن جماع زوجته كان موليًا وإلا فلا.
هل تطلق عليه بمضي الأربعة أشهر؟
- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المولي من زوجته يتربص به أربعة أشهر، ولا يطالب فيهن بشيء، فإذا مضت ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يضربه له، فإن أبى أمره بالطلاق، ولا تطلق زوجته بنفس المدة، لأن الله تعالى تعالى ذكر الفيئة بالفاء المقتضية للتعقيب ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ولو وقع بمضيّ المدة لم يحتج إلى عزم عليه.
- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ولا يطالب بالفيئة بعدها، وذلك لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه:{فَإِنْ فَاءُوا} فيهنَّ {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
فإذا أفاء سواء داخل المدة أو بعدها:
- عند أكثر أهل العلم يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به؛ حيث حنث فيه بفيئته إلى زوجته.
- وقال بعضهم: لا يطالب بكفارة لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
الفيئة بالقول:
إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء؛ من مرض أو حبس بغير حق أو غير ذلك من الأعذار:
- رأى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتها، ونحو ذلك؛ لأن القصد من الفيء هو ترك قصد الإضرار، وقد ترك هذا القصد بما حدث من الاعتذار.
- خلافًا لمن قال: لا يُقْبَلُ منه إلّا الجماع أو التطليق.
متى يطلق الحاكم عليه:
إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو الوطء بعد زوال عذره، أُمِرَ بالطلاق:
- فإن طلَّق واحدة أو أكثر كان له ذلك، ولا يجبره الحاكم على أكثر من واحدة؛ لأنها تبين بها ويتحقق التخلص من ضرره.
- وإن امتنع من الطلاق:
رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه، وقيل: يضيِّقُ عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.
وهذه الطلقة:
- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة لا يحق لها مراجعتها خلال العدة.
- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ؛ لأن رغبته في الرجعة دليل على قصده رفع الضرر.
ترك الوطء بغير يمين:
من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟
- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.
- وذهب آخرون إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع يُعْطَى حكم المولي، وإلّا فلا.
التداعي بالفيئة وعدمها:
إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:
- فإن كانت ثيِّبًا فالقول قولُه مع يمينه؛ لأنه أمر لا يُعْلَمُ إلّا من جهته.
- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات:
فإن قلن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن قلن زالت بكارتها، فالقول قوله بيمينه.
1 تنظر أحكام الإيلاء بتوسُّع في المراجع التالية: المغني جـ7 من ص298 إلى ص337، وقوانين الأحكام الشرعية ص253، والمحلى على المنهاج جـ4 من ص8 إلى ص14، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ3 من ص422 إلى ص438.
الخلاصة:
1-
الإيلاء في الشرع: هو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.
2-
حكم الإيلاء: الحرمة إذا لم يكن لحاجة.
3-
وقد ثبت الإيلاء شرعًا بالكتاب والسنة.
4-
شروط الإيلاء:
1-
قيام الزوجة: فيصحُّ الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
2-
أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصر الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.
5-
ألفاظ الإيلاء: كل لفظ يفهم منهم الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء.
6-
أ- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أنه بمضيِّ الأربعة أشهر يأمر الحاكم المولي بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يُضْرَبُ له، فإن أبى أمره بالطلاق.
ب- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
7-
إذا أفاء المولي سواء داخل المدة أو بعدها:
أ- فإنه يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به عند أكثر أهل العلم.
ب- وقال بعضهم: لا يُطَالَبُ بكفارة.
8-
إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء:
أ- يرى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه.
ب- خلافًا لمن قال: لا بُدَّ أن يجامع أو يطلق.
9-
إذا امتنع المولى من الفيئة بعد التربص أُمِرَ بالطلاق، فإن امتنع من الطلاق:
أ- رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه.
ب- وقيل: يضيق عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.
10-
وهذه الطلقة:
أ- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة.
ب- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ.
11-
مَنْ تَرَكَ جماع زوجته دون يمين:
أ- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.
ب- بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع فإنه يُعْطَى حكم المولي وإلا فلا.
12-
إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:
أ- فإن كانت ثيِّبًا؛ فالقول قولُه مع يمينه.
ب- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات.
أسئلة التقويم الذاتي:
1-
ما معنى الإيلاء لغة وشرعًا؟ وما حكمه؟ وما أدلة ثبوته شرعًا؟
2-
ما هي شروط الإيلاء؟
3-
ما هي ألفاظ الإيلاء؟ وما الحكم إن ذكر لفظًا محتملًا؟
4-
هل يطلق الحاكم على المولي زوجته بمجرد مضيّ الأربعة أشهر؟
5-
ما حكم الكفارة على المولي إذا أفاء، سواء داخل المدة أو بعدها؟
6-
ما المقصود بالفيئة بالقول؟ ومتى تلزم المولي؟
7-
متى يطلق الحاكم على المولي؟
8-
كيف تحتسب طلقة المولي؟
9-
من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟
10-
إذا وقف المولي بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها، فهل يُقْبَلُ قولُه؟