الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشافعية: لا يستقل السفيه المحجور عليه بالنكاح، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي بإذنه "أي بإذن السفيه"، فإن نكح بغير إذن وليه بطل نكاحه، ولا يلزمه شيء من النفقة أو الصداق.
وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى صحة النكاح منه ما دامت به حاجة إليه ولو لم يأذن له الولي، إذ حقه في النكاح صار متعينًا في هذه الحالة.
هذه كلمة موجزة في حكم تزويج المحجور عليهم، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب المذاهب الفقهية.
أما بيان مدى حق الزوجة في المشاركة في العقد وحكم الوكالة منها أو من الزوج، فهذا قد سبق في صيغة العقد والولاية في النكاح فلم يحسن تكرار الكلام عليه.
المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين
1-
لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة أو لا تنتمي إلى دين سماوي، كما لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم بأي حالٍ من الأحوال، للنص القرآني الصريح في ذلك قال جل شأنه:
والمراد بالمشركات في هذه الآية غير نساء أهل الكتاب، فتكون الآية مقصورة
1 سورة البقرة الآية 221.
على المشركات من عابدات الأوثان وكل من لا تدين بدين سماوي، وقد نقل هذا القول عن عدد كبير من الصحابة والتابعين؛ منهم: عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك، وكل فقهاء الأمصار.
2-
وقد روى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى تزوجوا من نساء أهل الكتاب أخذًا من قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية1.
3-
لكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يترك النساء المسلمات ويتزوج من أهل الكتاب لما في ذلك من الجفاء لأهل دينه؛ إذ هن أولى بالرعاية وحسن العشرة والنفقة، وما إلى ذلك من نساء أهل الكتاب، ولا سيما وقد اشترط جماعة من الفقهاء لصحة الزواج من الكتابيات أن يكن عفيفات، وهو ما يفهم من القيد الوارد في آية نساء أهل الكتاب {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} 2، بل ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها، وقد نقل عن الإمام مالك والشافعية كراهة ذلك في بلد الإسلام؛ لأنها تتغذى بالخمر والخنزير وتغذي ولده بهما وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك كما لا يمنعها من الكنيسة3.
1، 2 سورة المائدة الآية 5.
3 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه جـ2/ 267، وتزداد الكراهة وتتأكد عند الإمام مالك إذا كان النكاح ببلد الحرب، لتركه ولده بها، وخشية تريبتها له على دينها، ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك، المرجع السابق.