المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: أحكام الخلع - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:

1-

معنى الخلع وأسبابه وأدلة مشروعيته.

2-

حكم الخلع إن كان بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه.

3-

هل الخلع طلقة بائنة أم فسخ للعقد؟

4-

حكم الخلع إن كان بلفظ صريح أو بغير ذلك.

5-

حكم الخلع إذا وقع على غير عوض.

6-

حكم التوكيل في الخلع.

7-

حكم خلع السفيهة والمريضة.

ص: 244

الخلع:

حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه، مقابل عوض تلتزم به الزوجة1.

من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو خُلُقِه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.

أدلة مشروعيته:

1-

من الكتاب: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} 2.

2-

من السنة: ورد في صحيح البخاري "جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دينٍ ولا خُلُقٍ إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " فقالت: نعم. فردتها عليه وأمره ففارقها" وفي رواية "فقال له: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" 3.

3-

وقد أطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء4.

ولا يحتاج الخلع لحكم حاكم به عند جمهور أهل العلم، حيث يكفي اتفاق الزوجين أو وكيل كلٍّ منهما عليه، كما يصح أن يكون العوض أقلّ أو أكثر من المهر، ولكن الأفضل ألّا يكون أكثر من المهر، كما يصح بعوضٍ مجهول.

ولا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته وتضييقه عليها لتفتدي

1 أحكام الأحوال الشخصية لعبد الوهاب خلاف، ص157.

2 سورة البقرة الآية 229.

3 البخاري، كتاب الطلاق، باب: الخلع.

4 المغني جـ7 ص51.

ص: 245

منه، فإن وقع ذلك:

- فذهب أكثر العلماء أن الخلع باطل والعوض مردود.

- ونقل عن بعض أهل العلم أن العقد صحيح والعوض لازم والزوج آثم عاصٍ.

- والخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة.

- بينما ذهب البعض إلى أنه فسخ للعقد، وإذا وقع فلا يلحقها طلاق آخر أثناء عدتها منه، كما لا تثبت فيه الرجعة.

- والخلع قد يكون بلفظ صريح مثل: خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك، وأضاف بعضهم: باينتك، بارأتك، فارقتك.

- فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.

- ما الحكم إذا وقع الخلع على غير عوض:

- عند فريق من العلماء صحَّ الخلع ولا شيء للزوج.

- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه لا يكون إلّا بعوض، فإن وقع بغيره فطلاق يصح له أن يراجعها بعده.

- ويصح التوكيل في الخلع من كلِّ واحد من الزوجين، إذ كلُّ من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله وتوكله.

وللرشيدة أن تخالع عن نفسها، ويخالع الأب عن ابنته الصغيرة، ولا يجوز خلع السفيهة.

أما خلع المريضة: فيجوز إن كان على قدر ميراثه منها، وقيل بعدم الجواز، وقيل بالجواز مطلقًا1.

1 يراجع بتوسع المغني جـ7 من ص51، والقوانين الفقهية ص244، 245، والمحلى على المنهاج جـ3 من ص307 إلى ص322، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه جـ3 من ص439 إلى ص464.

ص: 246

الخلاصة:

1-

الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوضٍ تلتزم به الزوجة.

2-

من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته.

3-

ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة، وأطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء.

4-

لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:

أ- فذهب بعض العلماء إلى أن الخلع باطل والعوض مردود.

ب- ونقل عن بعضهم أن العقد صحيح والعوض لازم، والزوج آثم عاصٍ.

5-

يقع الخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة، وعند البعض فسخ للعقد.

6-

الخلع قد يكون بلفظ صريح، فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.

7-

إذا وقع الخلع على غير عوض:

أ- صحَّ الخلع عند فريق من الفقهاء، ولا شيء للزوج.

ب- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه طلاق يصحّ له أن يراجعها بعده.

8-

يصحُّ التوكيل في الخلع.

ص: 247

أسئلة التقويم الذاتي:

1-

ما المقصود بالخلع؟ وما أسبابه؟

2-

ما أدلة مشروعية الخلع؟

3-

هل يحتاج الخلع لحكم حاكم به؟

اختر العبارات الصحيحة فيما يلي:

4-

لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:

أ- أجمع العلماء على أن الخلع باطل والعوض مردود.

ب- ذهب أكثر العلماء أن الخلع باطل والعوض مردود، وقال بعضهم: العقد صحيح والعوض لازم والزوج آثم عاصٍ.

جـ- ذهب جمهور العلماء أن العقد صحيح والعوض لازم والزوج آثم عاصٍ.

5-

الخلع:

أ- عند أكثر أهل العلم يحتسب طلقة بائنة.

ب- ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه فسخ للعقد.

جـ- عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة، وعند البعض فسخ للعقد.

د- طلاق رجعي يصح أن يراجعها في عدتها.

6-

إذا وقع الخلع بغير لفظ صريح:

أ- فهو كناية يحتاج إلى نية.

ب- يقع الخلع ولا يفتقر إلى نية.

ص: 248

جـ- الخلع باطل والعوض مردود.

7-

إذا وقع الخلع على غير عوض:

أ- عند جمهور العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج.

ب- عند جمهور العلماء يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.

جـ- عند فريق من العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج، وعند فريق آخر يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.

8-

التوكيل في الخلع:

أ- يصحُّ من الزوج فقط.

ب- يصحُّ من كلِّ واحد من الزوجين.

جـ- ذهب الجمهور إلى عدم صحته.

د- يصح من الزوجة فقط.

9-

ما حكم خلع المريضة؟

إجابة بعض الأسئلة:

"4" ب "5" جـ "6" أ

"7" جـ "8" ب

ص: 249