المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

الأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} 1.

وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها" متفق عليه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرِّم ما يحْرُمُ من الولادة" متفق عليه، ثم الإجماع على كل ذلك.

وفيما يلي ذكر للمحرمات بشيء من التفصيل:

1 سورة النساء الآيات: 22-24.

ص: 161

أقسام المحرمات من النساء:

المحرمات من النساء قسمان:

- محرمات على التأبيد: وهن من لا يحل الزواج بواحدة منهن أبدًا لمن حرمت عليه؛ لأن سبب التحريم دائم لا يزول.

- محرمات على التأقيت: وهنَّ من لا يحل الزواج بواحدة منهن لمن حرمت عليه ما دام سبب الحرمة قائمًا، فإن زال سبب الحرمة جاز التزوج بهن.

أولًا: المحرمات على التأبيد

أسباب الحرمة المؤبدة ثلاثة: النسب والمصاهرة والمراضعة، وقد تنوَّعت المحرمات على التأبيد تبعًا لتنوع أسباب الحرمة إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المحرمات من النسب

وتشمل أصول الرجل من النساء وهن: الأم والجدة لأب أو لأم وإن علت، وفروعه وهن: بناته وبنات أولاده وإن نزلن، وفروع أبويه وهن: الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع أجداده في مرتبة واحدة وهن: العمات والخالات سواء أكن عمات وخالات الشخص نفسه، أم كنَّ عمات وخالات لأبيه أو أمه، أو لأحد أجداه وجداته، أما ما دون العمات والخالات من المراتب كبنات العمات وبنات الأخوال والخالات فلسن بمحرمات، فيؤول أمر المحرمات من النسب إلى سبعة أصناف وهن:

1-

الأمهات: وهن كل من انتسب إليها بولادة وإن علت، من ذلك أم أمك وأم أبيك.

2-

البنات: وهو كل أنثى لك عليها ولادة كابنتك من الصلب وبنات البنين والبنات وإن نزلت درجتهن.

ص: 162

3-

الأخوات: من الجهات الثلاث من الأبوين أو من الأب أو من الأم.

4-

العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاثة، وكذا عمة كل من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة.

5-

الخالات: أخوات الأم من الجهات الثلاثة، وكذا خالة كل من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة.

6-

بنات الأخ: كل امرأة انتسبت إلى أخٍ لك بولادة من أي جهة كان الأخ.

7-

بنات الأخت: كذلك.

النوع الثاني: المحرمات من الرضاع

1-

الأمهات المرضعات: وهن اللاتي أرضعنك وأمهاتهنّ وجداتهنّ وإن علت درجتهنّ.

2-

الأخوات من الرضاعة: وهن كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد؛ كرجلٍ له امرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك من الرضاعة.

النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة

وهن أصناف أربعة:

1-

أمهات زوجاتك: فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، بمجرد العقد وهو قول الجمهور.

2-

بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن: وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن، وهنَّ كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، سواء أكانت في حجره أم لم تكن؛ إذ القيد في الآية خرج مخرج الغالب، ونقل عن عليٍّ

ص: 163

وعمر رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره. قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول.

3-

زوجات الأبناء: سواء أكان الأبناء من النسب أم الرضاع، بمجرد العقد.

4-

زوجات الأب: فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا أم بعيدًا، ويحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك يمين أو شبهة، كما يحرم عليه من وطئها بعقد نكاح. قال البراء بن عازب:"لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله" رواه النسائي1.

ثانيًا: المحرمات على التأقيت

وهن أنواع متعددة نذكر منها:

1-

المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة، لقوله تعالى في المتزوجة:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} فقد عطفها على المحرمات، والمراد بهن ذوات الأزواج، وقوله تعالى في المعتدات:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 2، وقوله في المعتدة من وفاة:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 3، وقوله تعالى:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} 4.

2-

الجمع بين محرمين: والمراد من المحرمين: كل امرأتين بينهما قرابة محرمية؛ بحيث لو فرضت أيتها ذكرًا حرمت عليه الأخرى، فهذا النوع إذن ينتظم صنفين:

1 جـ2/ 85، وأبو داود 4457، والدارمي 2/ 153، والحاكم 4/ 357، وإسناده صحيح.

2 سورة البقرة الآية 228.

3 سورة البقرة الآية 23س4.

4 سورة البقرة الآية 235.

ص: 164

- الجمع بين الأختين: سواء أكانتا من النسب أم الرضاع، وسواء أكانتا من أبوين أم من أب أو من أم، سواء في هذا قبل الدخول وبعده، قال تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} فإن تزوجهما في عقد واحد فسد العقد؛ إذ لا مزية لإحداهما على الأخرى، وإن عقد عليهما مرتبتين كان عقد الأولى صحيحًا وعقد الثانية فاسدًا.

- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها: لما يترتب على الجمع من إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضائه إلى قطيعة الرحم المحرمة.

3-

المطلقة ثلاثًا: وهي محرمة على مطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 1.

4-

الزيادة على الأربع: فلا يجوز لرجل يجمع في عصمته أربع زوجات أن يتزوج بخامسة، وذلك لقوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} 2.

هل لبن الفحل محرَّم؟

إن المرأة إذا أرضعت طفلًا بلبن ناتج عن وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه؛ لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الولد ابنًا للرجل والرجل أبًا للولد، ويصير أولاد الرجل للطفل سواء من تلك المرأة أم من غيرها، ويصير إخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته، ويصير آباؤه وأمهاته أجداده وجداته، وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجلٍ له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا، فقال: لا، اللقاح واحد، وقد قال بذلك عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء، منهم ابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن

1 سورة البقرة الآية 230.

2 سورة النساء الآية 3.

ص: 165

والشعبي والقاسم وعروة ومالك والنووي وأبو حنيفة، قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار،

وقد رخَّصَ في لبن الفحل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة كما يروى عن ابن الزبير، بحجة أن اللبن من المرأة وليس من الرجل1

1 المغني لابن قدامة جـ6/ 567، 572، والشرح الكبير جـ2/ 250، والمحلى على المنهاج جـ3/ 240، وحاشية ابن عابدين جـ3/ 28 وما بعدها.

ص: 166