المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: العدد - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الأول: العدد

‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

‌المبحث الأول: العدد

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:

1-

معنى العدة وأدلة مشروعيتها.

2-

أقسام المعتدات وعدة كل منهن.

3-

القاعدة التي تبين عدد الفرق من غير الطلاق.

4-

الوقت المعتبر في نهاية العدة.

5-

أقل سن الحيض وأكثره.

6-

كيف تكون عدة الصغيرة إذا بلغت أثناء عدتها.

7-

كيف تكون عدة الرجعية إذا مات زوجها.

8-

أقل مدة الحمل وأقصاه.

9-

الحكم إذا تزوجت المرأة في عدتها.

10-

حكم من طُلِّقَتْ في عدتها.

ص: 289

العدد واحدها عدة: وهي أَجَلٌ حدَّده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة.

أدلة مشروعيتها:

1-

من الكتاب: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1.

وقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 2.

وقوله جل شأنه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 3.

2-

من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلّا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا"4.

وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم"5.

3-

الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية العدة.

وأجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عِدَّةَ عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} 6.

1 سورة البقرة الآية 228.

2 سورة الطلاق الآية 4.

3 سورة البقرة الآية 234.

4 متفق عليه.

5 صحيح مسلم في الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.

6 سورة الأحزاب الآية: 49.

ص: 290

حكمة تشريعها:

وحكمة إيجاب العدة تعرف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وإعطاء الزوج فرصةً يتمكن فيها من إعادة زوجيتها، كما أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله:{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} ، وبقوله:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} ، والحداد والأسف على الزوج المتوفى، فكل عدة أوجبت فهي لتحقيق حكمة أو أكثر من هذه.

وتجب العدة على الذمَّيَّة، سواء كانت زوجة لذميٍّ أو مسلم عند جمهور العلماء، خلافًا لأبي حنيفة الذي لم يوجب عليها العدة لعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة.

أقسام المعتدات:

القسم الأول: معتدة بالحمل

وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها، فعدتها وضع حملها؛ قال تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

القسم الثاني: معتدة بالقروء

وهي كل امرأة من ذوات الحيض حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقةً أو حكمًا بسبب غير الوفاة، سواء أكان طلاقًا أو فسخًا ولم تكن حاملًا وقت الفرقة، فعدتها القروء لقول الله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} .

القسم الثالث: معتدة بالشهور

1-

وهي كل من تعتدُّ بالقرء، أي: بالحيض إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو إياس؛ لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} .

2-

وكل من توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا لقول الله تعالى:

ص: 291

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} سواء كانت مدخولًا بها أم لا، ما لم تكن حاملًا.

قاعدة عامة في عدد الفرق من غير الطلاق:

كل فرقة بين زوجين من غير الطلاق فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلعٍ أو لعانٍ أو رضاعٍ أو فسخٍ لعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو شبهة، أو غير ذلك في قول أكثر أهل العلم.

عدة المطلقة المدخول بها:

إذا طَلَّقَ الرجل زوجته المدخول بها بعد مَسِّهِ إياها، فعدتها ثلاثة قروء على اختلافٍ بين العلماء في بيان المراد من القروء؛ فقال فريق من العلماء: هي الطهر، وقال فريق آخر: هي الحيض.

أما إذا لم يمسّ، فذهب الجمهور إلى وجوب العدة عليها كاملة، ووجهة الجمهور: ما رواه زرارة بن أوفى "قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة"1 رواه الإمام أحمد.

وذهب البعض إلى عدم وجوب العدة عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} وهو نصٌّ في الموضوع.

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي "7/ 255"، وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي موصولًا".

ثم روى البيهقي من طرق عن عمر وعلي نحوه، وأسانيدها صحيحة، وأخرج الدارقطني في "سننه" عن عمر نحوه بإسنادٍ صحيح، وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر وعلي رضي الله عنهما. والانقطاع في رواية زرارة مثله -هنا- يحتمل والله أعلم.

ص: 292

أقل سن الحيض وأكثره:

أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، فإذا رأت الدم من كانت أقل من ذلك فليس بحيض.

وأما أكثره: فذهب البعض إلى تحديده بخمسين سنة، وبعضهم وصل به إلى ستين سنة، وقال فريق ثالث: اثنين وستين سنة.

ومعلوم أن الصغيرة والآيسة عدتها ثلاثة أشهر.

فإذا بلغت سنًّا تحيض فيه النساء عادةً ولم تحض هي؛ كخمس عشرة سنة، فعدتها ثلاثة أشهر عند أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن عدتها سنة.

عدة المستحاضة:

- إذا كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وكانت أيام حيضها، فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإذا مضت ثلاث حِيَضٍ انتهت العدة.

- وإن لم تكن تميز: قيل: تعتد بثلاثة أشهر، وعند أكثر أهل العلم أنها تعتد بسنة؛ كمن ارتفع حيضها ولا تدري سبب رفعه.

عدة الصغيرة إذا بلغت أثناء عدتها:

الصغيرة إذا اعتدت بالأشهر ثم بلغت ونزل عليها الحيض قبل انتهاء عدتها ولو بساعة، فإنها تستقبل عدتها بالأقراء كاملةً عند عامة العلماء.

عدة الرجعية إذا مات زوجها:

إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف.

أقل مدة الحمل:

أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} ، وبما

ص: 293

أن الفصال بمضيِّ عامين، فيكون الحمل ستة أشهر.

إذا تزوجت المرأة في عدتها:

إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها فزواجها الثاني باطل، وبنت على عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثاني، وهل تحرم على الثاني تأبيدًا؟:

بهذا قال فريق من الفقهاء، وقال فريق آخر: إنه يكون خاطبًا من الخطاب.

- ثم إن كانا عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها، فهما زانيان عليهما حَدُّ الزنا، ولا مهر لها ولا يلحقه النسب.

- وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحدُّ ووجب المهر.

- وإن علم هو دونها فعليه الحدُّ والمهر ولا نسب له.

- وإن علمت هي دونه فعليها الحدُّ ولا مهر لها والنسب لاحقٌ به.

- وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه، فأشبه نكاح ذوات محارمه1.

1 ينظر بتوسع المغني جـ7 من ص448 إلى ص448، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ1 من ص464 إلى ص470، وقوانين الأحكام الشرعية من ص247 إلى ص249، ومغني المحتاج جـ3 من ص384 إلى ص398.

ص: 294

الخلاصة:

1-

العدة: أجلٌ حدَّده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة.

2-

ثبتت أدلة مشروعية العدة بالكتاب والسنة والإجماع.

ص: 295

3-

كل فُرْقَةٍ بين زوجين من غير الطلاق فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلعٍ أو لعانٍ أو رضاعٍ، أو فسخٍ لعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو شبهة أو غير ذلك، في قول أكثر أهل العلم.

4-

الصغيرة إذا اعتدت بالأشهر ثم بلغت ونزل عليها الحيض قبل انتهاء عدتها ولو بساعة، فإنها تستقبل عدتها بالأقراء كاملةً عند عامة العلماء.

5-

إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف.

6-

إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها، فزواجها الثاني باطلٌ، وبنت على عدة الأول ثم استقبلت العدة من الثاني، واختلف العلماء هل تحرم على الثاني تأبيدًا أم لا؟

أسئلة التقويم الذاتي:

1-

ما المقصود بالعدة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

2-

ما هي العدة الواجة على كل من:

أ- المطلقة قبل الدخول.

ب- المرأة الحامل إن فارقها زوجها بطلاقٍ أو فسخٍ أو موته عنها.

جـ- المطلقة المدخول بها.

د- الصغيرة والآيسة.

هـ- كل من توفي عنها زوجها، سواء كانت مدخولًا بها أم لا، ما لم تكن حاملًا.

و إذا بلغت سنًّا تحيض فيه النساء عادةً ولم تحض هي؛ كخمس عشرة سنة.

ز- المستحاضة.

ص: 296

3-

أكمل:

كل فُرْقَةٍ بين زوجين من غير الطلاق فعدتها

في قول

4-

ما هو أقل سن الحيض؟ وما أكثره؟

5-

ما هي أقل مدة الحمل؟

6-

متى تتحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر؟

7-

متى تتحول العدة من الأشهر إلى الحيض؟

8-

أكمل موضحًا حكم الحدِّ والمهر والنسب فيما يلي:

إذا تزوجت المرأة قبل أن تكمل عدتها، فزواجها الثاني

، وبنت على

، ثم استقبلت

ثم:

إن كانا عالمين بالعدة وتحريم النكاح فيها ووطئها فهما

وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم

وإن علم هو دونها

وإن علمت هي دونه

إجابة بعض الأسئلة:

6 إذا طلق الرجل زوجته - وهي من ذوات الحيض طلاقًَا رجعيًّا ثم مات عنها وهي في العدة، فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرًا.

7 الصغيرة إذا اعتَّدت بالأشهر ثم بلغت ونزل عليها الحيض قبل انتهاء عدتها ولو بساعة، فإنها تستقبل عدتها بالأقراء كاملة عند عامة العلماء.

ص: 297