الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تصبح قادرًا على أن تعرف حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:
1-
المعتدة من طلاق رجعيّ.
2-
المعتدة من طلاق بائن.
3-
المتوفى عنها زوجها.
نفقة المعتدة وسكانها:
المعتدة من طلاق رجعيٍّ لا خلاف بين العلماء أنه يجب لها النفقة والسكنى، كما يجب ذلك للمطلقة الحامل وإن كانت بائنًا.
وأما البائن التي ليست بحامل فلها السكنى دون النفقة عند الشافعي، وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة، وقال ابن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لحديث فاطمة بنت قيس، أن أبا عمر بن حفص طلقها وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها:"ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فأمرها أن تعتد بيت أم شريك -ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" متفق عليه.
وأما المتوفى عنها زوجها فلها السكن خاصة؛ لحديث1 الفريعة السابق، هذا إن كان المسكن للمتوفى بملك أو كراء نقده، وإن لم ينقد الكراء فلرب الدار إخراجها.
كما إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، سواء كانت حاملًا أم لا من مال الميت لا من مال الحمل، وتقدَّم حديث الفريعة2.
1 تقدم آنفًا.
2 تراجع هذه الأحكام بتوسع القوانين ص251، والمغني جـ7 ص528، 529، 531، ومغني المحتاج جـ3 من ص404-406.
الخلاصة:
1-
المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.
2-
المطلقة البائن:
أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.
ب- غير الحامل:
عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.
3-
المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.
أسئلة التقوم الذاتي:
وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:
1-
المعتدة من طلاق رجعيٍّ.
2-
المطلقة البائن.
أ- الحامل. ب- غير الحامل.
3-
المتوفى عنها زوجها.