المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: أحكام اللعان - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

‌المبحث السادس: أحكام اللعان

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:

1-

معنى اللعان وأدلة مشروعيته.

2-

أركان اللعان والأحكام المتعلقة بها.

3-

ما هي الأحكام المترتبة على اللعان.

4-

بعض الفروع المهمة في أحكام اللعان.

ص: 272

اللعان في اللغة:

مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.

وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حَدِّ الزنا في حقها1.

وقد ثبت بالكتاب والسنة:

1-

من الكتاب: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

} الآيات2.

2-

من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها".

قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم"3.

وأركانه أربعة: الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.

أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان، سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.

ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها.

1 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ1 ص455.

2 سورة النور الآيات 6-9.

3 الحديث متفق عليه.

ص: 273

واشترط أبو حنيفة أن يكونا حرين مسلمين عدلين.

وأما سبب اللعان فشيئان:

أحدهما: دعوى رؤية الزنا بشرط ألا يطأها بعد الرؤية، فإن لم يلتعن أو يأت بأربعة شهداء، فإنه يُحَدُّ حَدَّ القذف، وحُكِمَ بفسقه ورَدِّ شهادته، ولا يُعرض له بحدٍّ أو غيره حتى تطالبه الزوجة بذلك؛ لأن ذلك حقٌّ لها، وليس لوليها المطالبة عنها ولو كانت محجورًا عليها، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولًا بها أو غير مدخول بها.

الثاني: نفي الحمل، بشرط أن يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به الولد، وهو ستة أشهر فأكثر، أن يدعي الاستبراء لها بحيضة، وقيل بثلاث، وأن ينفيه قبل وضعه، فإن سكت حتى وضعته حُدَّ ولم يلاعن، خلافًا لبعض العلماء الذين قالوا: يكون له اللعان بعد الوضع، وكذلك نفيه، وقيل: إن سكت لعذر كان من حقه اللعان.

وأما لفظ اللعان:

فإنه يقول أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله لقد رأيتها تزني" أو "إني لصادق فيما رميتها به من الزنا" ويصف ما رآه كما يصف الشهود، وقيل: ليس عليه هذا الوصف، ويقول أربع مرات في نفي الحمل:"أشهد بالله لقد زنت، أو "ما هذا الحمل مني".

ويقول في الخامسة: {لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} .

- وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله ما رآني أزني"، وتقول أربع مرات في نفي الحمل:"ما زنيت وإنه منه".

وتقول في الخامسة: {غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} .

ويتعين لفظ الشهادة، ولا يبدل الغضب باللعن أو العكس، مع وجوب الترتيب بين الغضب واللعن.

ص: 274

ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة، وإلّا كان كالمجنون.

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.

الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:

1-

سقوط حَدِّ القذف عنه.

2-

انتفاء نسب الولد منه.

3-

وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.

وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:

1-

سقوط الحدِّ عنها.

2-

ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.

3-

تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.

وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج، ولو لم تلاعن هي.

من الفروع المهمة:

أ- إن نكل الزوج عن اللعان:

- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.

- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.

ص: 275

وإن نكلت الزوجة عن اللعان:

- عند الجمهور ترجم.

- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنها تُحْبَسُ حتَّى تلاعن أو تصدِّق زوجها.

ب- تقع الفرقة بينهما باللعان دون حكم حاكم بها، خلافًا لأبي حنيفة الذي يجعلها للحاكم.

جـ- الفرقة فسخ عند الجمهور، وعند أبي حنيفة طلقة بائنة.

د- ينبغي أن يوعظ المتلاعنان قبل لعانهما، ويخوَّفَا بعذاب الله في الآخرة.

هـ- لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين؛ لأن اللعان لا يكون إلّا بينهما.

و إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حُدَّ وبقيت له زوجة.

ز- إن القذف قد يكون واجبًا، وذلك في حالة ما إذا رآها تزني في طهرٍ لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه، لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا، فإذا لم ينفه لحقه الولد وثبتت له كل حقوق الولد من الصلب، وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.

وقد يكون الستر أولى إذا لم يكن ولد، وفي إمكانه طلاقها وستر نفسه وسترها.

وقد يكون القذف حرامًا، وهو في حالة ما إذا قذف أزواجه دون مبرر، أو قذف الأجانب وهو في هذه الحالة يكون من الكبائر1.

1 ينظر بتوسع في هذه الأحكام: القوانين ص225 إلى ص257، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر من ص454 إلى ص464، والمغني جـ7 من ص390 إلى ص448، ومغني المحتاج جـ3 من ص367 إلى ص384.

ص: 276

الخلاصة:

1-

اللعان: هو شهادات مؤكَّدةٌ بالأَيْمَانِ، مقرونة باللعن، قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حَدِّ الزنا في حقها.

2-

وقد ثبت اللعان بالكتاب والسنة.

3-

أركان اللعان أربعة:

أ- الملاعن ب- الملاعنة

جـ- سببه "دعوى رؤية الزنا - نفي الحمل" د- لفظه

4-

الأحكام المترتبة على التعان الزوج:

أ- سقوط حَدِّ القذف عنه. ب- انتفاء نسب الولد منه.

جـ- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.

الأحكام المترتبة على التعان المرأة:

أ- سقوط الحدِّ عنها. ب- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.

جـ- تأبيد تحريمها عليه خلافًَا لأبي حنيفة.

5-

إن نكل الزوج عن اللعان حُدَّ للقذف عند الجمهور.

إن نكلت الزوجة عن اللعان رجمت عند الجمهور.

6-

إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حُدَّ وبقيت له زوجة.

7-

إن القذف قد يكون واجبًا، وذلك في حالة إذا ما رآها تزني في طهرٍ لم يطأها فيه، واعتزلها حتى تنقضي عدتها، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين من أنَّ الولد من الزنا.

ص: 277

أسئلة التقويم الذاتي:

1-

ما المقصود باللعان؟ وما أدلة ثبوته من الكتاب والسنة؟

2-

أكمل الجمل الآتية:

أركان اللعان أربعة:

أ، ب- الملاعن والملاعنة: وهما

، سواء كانا

جـ- سبب اللعان شيئان: أحدهما

، والثاني

د- لفظ اللعان: يقول الزوج أربع مرات في الرؤية

ويقول أربع مرات في نفي الحمل

ويقول في الخامسة

وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية

وتقول أربع مرات في نفي الحمل

وتقول في الخامسة

3-

ما هل الشروط الواجب توافرها حتى يمكن للزوج أن ينفي الحمل عن نفسه؟

4-

وضح صحة أو خطأ هذه العبارات:

أ- يجوز اللعان لكلِّ لفظ يدل على معنى الشهادة.

ب- يجوز في اللعان أن يبدل الغضب باللعن أو العكس، ولا يلزم الترتيب بين الغضب واللعن.

جـ- يكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن عشرة.

5-

ما هي الأحكام المترتبة على اللعان بالنسبة لكلٍّ من الزجين؟

6-

وضح الحكم في الحالات الآتية:

أ- إن نكل الزوج عن اللعان.

ب- إن نكلت الزوجة عن اللعان.

جـ- إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة.

7-

متى يكون القذف واجبًا؟ ومتى يكون حرامًا؟

ص: 278