الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس: أحكام اللعان
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:
1-
معنى اللعان وأدلة مشروعيته.
2-
أركان اللعان والأحكام المتعلقة بها.
3-
ما هي الأحكام المترتبة على اللعان.
4-
بعض الفروع المهمة في أحكام اللعان.
اللعان في اللغة:
مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.
وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حَدِّ الزنا في حقها1.
وقد ثبت بالكتاب والسنة:
1-
من الكتاب: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
…
} الآيات2.
2-
من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها".
قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم"3.
وأركانه أربعة: الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.
أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان، سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.
ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها.
1 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ1 ص455.
2 سورة النور الآيات 6-9.
3 الحديث متفق عليه.
واشترط أبو حنيفة أن يكونا حرين مسلمين عدلين.
وأما سبب اللعان فشيئان:
أحدهما: دعوى رؤية الزنا بشرط ألا يطأها بعد الرؤية، فإن لم يلتعن أو يأت بأربعة شهداء، فإنه يُحَدُّ حَدَّ القذف، وحُكِمَ بفسقه ورَدِّ شهادته، ولا يُعرض له بحدٍّ أو غيره حتى تطالبه الزوجة بذلك؛ لأن ذلك حقٌّ لها، وليس لوليها المطالبة عنها ولو كانت محجورًا عليها، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولًا بها أو غير مدخول بها.
الثاني: نفي الحمل، بشرط أن يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به الولد، وهو ستة أشهر فأكثر، أن يدعي الاستبراء لها بحيضة، وقيل بثلاث، وأن ينفيه قبل وضعه، فإن سكت حتى وضعته حُدَّ ولم يلاعن، خلافًا لبعض العلماء الذين قالوا: يكون له اللعان بعد الوضع، وكذلك نفيه، وقيل: إن سكت لعذر كان من حقه اللعان.
وأما لفظ اللعان:
فإنه يقول أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله لقد رأيتها تزني" أو "إني لصادق فيما رميتها به من الزنا" ويصف ما رآه كما يصف الشهود، وقيل: ليس عليه هذا الوصف، ويقول أربع مرات في نفي الحمل:"أشهد بالله لقد زنت، أو "ما هذا الحمل مني".
ويقول في الخامسة: {لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} .
- وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله ما رآني أزني"، وتقول أربع مرات في نفي الحمل:"ما زنيت وإنه منه".
وتقول في الخامسة: {غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} .
ويتعين لفظ الشهادة، ولا يبدل الغضب باللعن أو العكس، مع وجوب الترتيب بين الغضب واللعن.
ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة، وإلّا كان كالمجنون.
ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.
الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:
1-
سقوط حَدِّ القذف عنه.
2-
انتفاء نسب الولد منه.
3-
وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.
وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:
1-
سقوط الحدِّ عنها.
2-
ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.
3-
تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.
وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج، ولو لم تلاعن هي.
من الفروع المهمة:
أ- إن نكل الزوج عن اللعان:
- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.
- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.
وإن نكلت الزوجة عن اللعان:
- عند الجمهور ترجم.
- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنها تُحْبَسُ حتَّى تلاعن أو تصدِّق زوجها.
ب- تقع الفرقة بينهما باللعان دون حكم حاكم بها، خلافًا لأبي حنيفة الذي يجعلها للحاكم.
جـ- الفرقة فسخ عند الجمهور، وعند أبي حنيفة طلقة بائنة.
د- ينبغي أن يوعظ المتلاعنان قبل لعانهما، ويخوَّفَا بعذاب الله في الآخرة.
هـ- لا يحكم القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين؛ لأن اللعان لا يكون إلّا بينهما.
و إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حُدَّ وبقيت له زوجة.
ز- إن القذف قد يكون واجبًا، وذلك في حالة ما إذا رآها تزني في طهرٍ لم يطأها فيه، فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتها، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا، وأمكنه نفيه عنه، لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزنا، فإذا لم ينفه لحقه الولد وثبتت له كل حقوق الولد من الصلب، وليس ذلك بجائز، فيجب نفيه لإزالة ذلك.
وقد يكون الستر أولى إذا لم يكن ولد، وفي إمكانه طلاقها وستر نفسه وسترها.
وقد يكون القذف حرامًا، وهو في حالة ما إذا قذف أزواجه دون مبرر، أو قذف الأجانب وهو في هذه الحالة يكون من الكبائر1.
1 ينظر بتوسع في هذه الأحكام: القوانين ص225 إلى ص257، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر من ص454 إلى ص464، والمغني جـ7 من ص390 إلى ص448، ومغني المحتاج جـ3 من ص367 إلى ص384.
الخلاصة:
1-
اللعان: هو شهادات مؤكَّدةٌ بالأَيْمَانِ، مقرونة باللعن، قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حَدِّ الزنا في حقها.
2-
وقد ثبت اللعان بالكتاب والسنة.
3-
أركان اللعان أربعة:
أ- الملاعن ب- الملاعنة
جـ- سببه "دعوى رؤية الزنا - نفي الحمل" د- لفظه
4-
الأحكام المترتبة على التعان الزوج:
أ- سقوط حَدِّ القذف عنه. ب- انتفاء نسب الولد منه.
جـ- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.
الأحكام المترتبة على التعان المرأة:
أ- سقوط الحدِّ عنها. ب- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.
جـ- تأبيد تحريمها عليه خلافًَا لأبي حنيفة.
5-
إن نكل الزوج عن اللعان حُدَّ للقذف عند الجمهور.
إن نكلت الزوجة عن اللعان رجمت عند الجمهور.
6-
إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة حُدَّ وبقيت له زوجة.
7-
إن القذف قد يكون واجبًا، وذلك في حالة إذا ما رآها تزني في طهرٍ لم يطأها فيه، واعتزلها حتى تنقضي عدتها، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين من أنَّ الولد من الزنا.
أسئلة التقويم الذاتي:
1-
ما المقصود باللعان؟ وما أدلة ثبوته من الكتاب والسنة؟
2-
أكمل الجمل الآتية:
أركان اللعان أربعة:
أ، ب- الملاعن والملاعنة: وهما
…
، سواء كانا
…
جـ- سبب اللعان شيئان: أحدهما
…
، والثاني
…
د- لفظ اللعان: يقول الزوج أربع مرات في الرؤية
…
ويقول أربع مرات في نفي الحمل
…
ويقول في الخامسة
…
وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية
…
وتقول أربع مرات في نفي الحمل
…
وتقول في الخامسة
…
3-
ما هل الشروط الواجب توافرها حتى يمكن للزوج أن ينفي الحمل عن نفسه؟
4-
وضح صحة أو خطأ هذه العبارات:
أ- يجوز اللعان لكلِّ لفظ يدل على معنى الشهادة.
ب- يجوز في اللعان أن يبدل الغضب باللعن أو العكس، ولا يلزم الترتيب بين الغضب واللعن.
جـ- يكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن عشرة.
5-
ما هي الأحكام المترتبة على اللعان بالنسبة لكلٍّ من الزجين؟
6-
وضح الحكم في الحالات الآتية:
أ- إن نكل الزوج عن اللعان.
ب- إن نكلت الزوجة عن اللعان.
جـ- إن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة.
7-
متى يكون القذف واجبًا؟ ومتى يكون حرامًا؟