الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: الرجعة
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تحيط علمًا بما يلي:
1-
معنى الرجعة وحكمها وأدلة مشروعيتها.
2-
حكم الرجعة لكلٍّ من غير المدخول بها والمطلقة ثلاثًا.
3-
ما تكون به الرجعة.
4-
هل الإشهاد شرط في الرجعة.
5-
بعض الأحكام التفصيلية الخاصة بالرجعة.
لما كانت الرجعة مرتبطة بالطلاق الرجعيّ، آثرنا أن نشير إلى أهم أحكامها عقبه فنقول وبالله التوفيق:
الرجعة في اللغة: المرة من الرجوع.
واصطلاحًا: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة1.
حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاح من وجوب وندب وإباحة وكراهة وحرمة حسب الأحوال.
أدلة مشروعيتها:
1-
من الكتاب: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} 2.
2-
من السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها" متفق عليه3.
3-
الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ إذا طلَّقَ الحرة دون الثلاث له الرجعة. ذكره ابن المنذر4.
كما أجمعوا على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق زوجها رجعتها، وذلك لأن الرجعة تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول.
كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نُكِحَتْ غيره نكاحًا
1 المحلى على المنهاج جـ4/ 2.
2 سورة البقرة الآية 228.
3 صحيح الإمام البخاري مع فتح الباري جـ11/ 260.
4 المغني جـ7 ص273.
صحيحًا، ووطئها في فرجها، وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغًا عاقلًا.
ما تكون به الرجعة:
لا تفتقر الرجعة إلى وليٍّ ولا صداقٍ ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.
هل الإشهاد شرط في الرجعة؟
- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنها ليست واجبة، والأمر الوارد في ذلك محمول على الاستحباب؛ لأنها لا تفتقر إلى قبولٍ فلم تحتج إلى شهادة.
- وذهب آخرون إلى أن الشهادة واجبة لنصِّ الآية الكريمة.
- والراجح ما عليه الجمهور.
- إذا ادعت انقضاء العدة صُدِّقَت ما دام ذلك ممكنًا؛ إذ هو أمر لا يعرف إلّا من جهتها.
- وإن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر، قُبِلَ قولُه؛ لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق.
- إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية:
- عند أكثر أهل العلم بنت على ما مضى من العدة؛ إذ هما طلاقان لم يتخللها إصابة ولا خلوة.
- وذهب آخرون إلى استئناف العدة؛ لأنها طلقة واقعة في حق مدخول بها فاقتضت عدة كاملة.
- وإذا طلقها ثم راجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم صحَّت المراجعة، فإذا انقضت عدتها ثم تزوجت من غيره، ثم جاء وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك:
- فذهب بعض الفقهاء إلى أنها زوجته، وأن النكاح الثاني فاسد؛ لأنه تزوج امرأة غيره، وترد إلى الأول.
- وذهب آخرون إلى أن الثاني إذا دخل بها فهي امرأته ويبطل نكاح الأول، وذلك لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهما ممن يجوز لهما العقد في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول فتكون له1.
1 تراجع هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ7 ص273 إلى ص297، وقوانين الأحكام الشرعية ص246، والدر المختار بحاشية ابن عابدين جـ3 من ص397 إلى ص420.
الخلاصة:
1-
الرجعة في الاصطلاح: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة.
2-
حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاحَ من وجوبٍ وندبٍ وإباحةٍ وكراهةٍ وحرمة.
3-
ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع.
4-
أجمع أهل العلم على أنَّ غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق زوجها رجعتها.
5-
كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.
6-
أ- تحصل الرجعة بالوطء عند أكثر أهل العلم ولو لم ينو به الرجعة، وقال آخرون: لا بُدَّ مع الوطء من نية الرجوع.
ب- وتحصل الرجعة بمجرد القول عند أكثر أهل العلم.
جـ- واختلف أيضًا في صحة الرجعة باللمس والقبلة ونحوهما، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الرجعة بذلك، وآخرون إلى عدم صحتها.
7-
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشهادة ليست شرطًا في الرجعة.
أسئلة التقويم الذاتي:
1 ما معنى الرجعة في اللغة وفي الاصطلاح؟ وما هي الأحكام التي تعتريها؟
2-
ما أدلة مشروعية الرجعة؟
3 أكمل ما يأتي:
أجمع أهل العلم على أن
…
تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق
زوجها رجعتها.
كما أجمعوا على أن
…
لا تحل لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.
4-
وضِّحْ حكم حصول الرجعة بالوطء، أو بالقول، أو باللمس والقبلة ونحوهما، مبينًا الآراء المختلفة في ذلك.
5-
اذكر ألفاظ الرجعة.
6-
هل الإشهاد شرط في الرجعة؟
7-
وضح الحكم في الحالات الآتية:
أ- إذا ادَّعت المطلقة انقضاء العدة، هل تصدق أم لا؟
ب- إن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر، هل يُقْبَلُ قولُه أم لا؟
جـ- كيف تقضي المطلقة عدتها إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية؟
د- إذا طلقها ثم راجعها، وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فهل تصحُّ المراجعة؟
هـ- إذا انقضت عدة المطلقة ثم تزوجت من غيره، ثم جاء الأول وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك، فهل تكون زوجة للأول أم للثاني؟