المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: الحضانة - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث السادس: الحضانة

‌المبحث السادس: الحضانة

الأهداف الخاصة:

يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تتعرف على ما يلي:

1-

المقصود بالحضانة وحكمها.

2-

من الأحق بالحضانة؟

3-

هل تثبت الحضانة للفاسق والكافر؟

4-

الحكم فيما إذا سافر أحد الأبوين.

5-

متى تنتهي حضانة الأم؟

ص: 317

الحضانة:

الحضانة: هي القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.

حكمها: الوجوب؛ لأن الطفل يهلك بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك.

من الأحق بالحضانة؟

إذا افترق الزوجان ولهما ولد صغير أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أبو داود1.

كما يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، حكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في سننه2.

فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة بأن كانت مريضة مرضًا يمنعها من الحضانة أو تزوجت، فتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أمها، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب.

فإن عَدِمَتْ الأمهات فتنتقل الحضانة إلى الأب، ثم إلى الجد وإن علا.

1 "2276"، وأحمد "2/ 182"، والدارقطني "2/ 207"، والبيهقي "8/ 4"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

2 وأخرجه مالك في "الموطأ""2/ 767" في الوصية، وعبد الرزاق في "المصنف"، وابن أبي شيبة، كلهم من وجوهٍ عن عمر، فيها انقطاع؛ فالقاسم ابن محمد، وعكرمة لم يسمعا منه، وقد سبق أن ذكرنا ص27 أن مثله احتمله العلماء وقبوله، وحسبك إخراج مالك له في "الموطأ"، وروي من وجهٍ ضعيف موصول.

وقال ابن عبد البر: "هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل".

واللفظ المروي هنا لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.

ص: 318

فإن عدم الأب والجد، أو لم يكن من أهل الحضانة، فإنها تنتقل إلى الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم، ثم الخالة، ثم العمة على اختلاف يسير بين العلماء في ذلك.

فإن استوى اثنان في حق الحضانة أُقْرِعَ بينهما.

هل تثبت الحضانة للفاسق والكافر؟

إذا كان من يستحق الحضانة حسب الترتيب السابق فاسقًا فلا يجوز انتقال الحضانة إليه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

أما إذا كان كافرًا:

- فيرى فريق من الفقهاء بعدم أحقيته في الحضانة على الطفل المسلم، ويشترطون الإسلام في الحاضن، من أدلتهم:

أ- أن الحاضن حريص على تربية الطفل؛ على دينه وتنشئته عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، فلا يؤمن من تهديد الحاضن وتبصيره للطفل المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" متفق عليه.

ب- أن الحضانة من الولاية، وقد قطع الله الموالاة بين المسلمين والكفار، فلا ولاية لكافر على مسلم.

- وقال فريق آخر وهم أهل الرأي بثبوت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد، واحتجوا بما روى النسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو يشبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقعد ناحية"، وقال لها:"اقعدي ناحية"، وقال لهما:"ادعواها"، فمالت الصبية إلى أمها،

ص: 319

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اهدها" ، فمالت إلى أبيها فأخذها1.

قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع، وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافرة.

وقد ضعَّف الجمهور هذا الحديث وقالوا: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسيّ، وقد ضعَّفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه2، وضعَّف ابن المنذر الحديث، وضعَّفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروي أن المخيَّر كان بنتًا، وروي أنه كان ابنًا. وقال الشيخ في "المغني": وأما الحديث، فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر.

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية، فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف، هدى الله الذي أراده من عباده، ولو استقرَّ جعلها مع أمها، لكان فيه حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله.

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق، فأيُّ فسق أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر.

الحكم فيما إذا سافر أحد الأبوين:

1-

إذا أراد أحد الأبوين سفرًا بقصد حاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى

1 أخرجه أبو داود "2244" بهذا السند كما تقدَّم، وأما رواية النسائي 6/ 185 فمن طريق عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده.

2 تضعيف الثوري له من أجل مذهبه، ويحيى بن سعيد مرة وثَّقَه، ومرَّةً ضعَّفَه، وقد وثَّقَه ابن معين وأحمد، وأبو حاتم والنسائي، وابن عدي، وابن سعد، والساجي، فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، ولذا قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما وهم، فالحديث حسن كما تقدَّم.

ص: 320

بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالولد إضرارًا به.

2-

وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:

أ- فإن كان الطريق مخوفًا، أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا، فالمقيم أحق به؛ لأن في السفر به خطرًا عليه، حتى لو اختار للولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه؛ لأن فيه تغريرًا به.

ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن، فالأب أحق به سواء كان هو المقيم أو المنتقل.

جـ- فإن كان بين البلدين قرب؛ بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه، فتكون الأم على حضانتها، وذلك لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه وتعليمه وحفظ نسبه.

3-

وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد، فالأم باقية على حضانتها.

متى تنتهي حضانة الأم؟

ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تنتهي حضانتها عند أمها إذا بلغت سبع سنين؛ لأنها تصير حينئذ في حاجة إلى تركيز الرعاية والمحافظة، والأب على هذا أقوى.

وأما الغلام فذهب فريق من العلماء إلى أن الغلام يخيَّر في هذه السن بين أبيه وأمه، فمن اختاره منهما بقي عنده؛ لأن "النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه"1 رواه سعيد. فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما.

- وذهب فريق آخر إلى أن الغلام إذا استقلَّ بنفسه، ولبس بنفسه، واستنجى بنفسه، فالأب أحق به.

1 رواه أبو داود "2277"، والترمذي "1357"، والنسائي "6/ 185، 186"، وابن ماجه "2351" والإمام أحمد "2/ 246"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، وابن حبان في صحيحه، والحاكم "4/ 97"، والبيهقي "8/ 3". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح "الإرواء""2192".

ص: 321

- وقال فريق ثالث بانتهاء حضانة الأم إذا أثغر الغلام، فإن اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا.

وإن اختار أمه، كان عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه.

وعلى أيِّ حالٍ إن كان عند أحدهما لا يمنع من زيارة الآخر أو عيادته في مرضه.

وكذلك إذا كان الولد مريضًا لا يمنع الآخر من عيادته.

فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، وإن عاد فاختار الأول رُدَّ إليه، هكذا أبدًا.

لأنه قد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت، وعند الآخر في وقت، وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما1.

1 هذا موجز لما قاله الفقهاء في أحكام الحضانة، ينظر بتوسع: كتاب المغني لابن قدامة جـ9 ص133 وما بعدها. الناشر مكتبة الجمهورية العربية المتحدة بالصنادقية بالأزهر الشريف.

ص: 322

الخلاصة:

1-

الحضانة: هي القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.

2-

حكمها: الوجوب.

3-

إذا افترق الزوجان ولهما ولد صغير أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته، سواء كان ذكرًا أم أنثى.

فإن لم يكن فتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أمها، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب.

فإن عدمت الأمهات فتنتقل الحضانة إلى الأب، ثم إلى الجد وإن علا.

4-

لا يجوز انتقال الحضانة إلى الفاسق.

أما الكافر:

أ- فيرى فريق من الفقهاء بعدم أحقيته في الحضانة على الطفل المسلم.

ب- وقال فريق آخر بثبوت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد، واستدلوا بحديثٍ ضعَّفه الجمهور، وأنه إذا مُنِعَتْ حضانة الفاسق فالمنع من حضانة الكافر أولى.

5-

إذا أراد أحد الأبوين سفرًا بقصد حاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضانة.

- وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:

أ- فإن كان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا فالمقيم أحق به.

ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن، فالأب أحق به، سواء كان هو المقيم أو المنتقل.

جـ- وإن كان بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه، فتكون الأم على حضانتها.

- وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد، فالأم باقيةٌ على حضانتها.

6-

ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تنتهي حضانتها عند أمها إذا بلغت سبع سنين.

أما الغلام:

ص: 323

أ- ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الغلام يخيَّر في هذه السن بين أبيه وأمه.

ب- وذهب فريق آخر إلى أن الغلام إذا استقلَّ بنفسه، ولبس بنفسه، واستنجى بنفسه، فالأب أحق به.

جـ- وقال فريق ثالث بانتهاء حضانة الأم إذا أثغر الغلام.

فإن اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه، فإن عاد فاختار الآخر نُقِلَ إليه، وإن عاد فاختار الأول رُدَّ إليه

هكذا أبدًا.

أسئلة التقويم الذاتي:

1-

ما المقصود بالحضانة؟ وما حكمها؟

2-

من الأحق بالحضانة؟

3-

هل تثبت الحضانة للفاسق؟

4-

هل تثبت الحضانة للكافر؟

5-

أكمل العبارات الآتية لتوضح حكم الحضانة في كلٍّ منها:

- إذا أراد أحد الأبوين سفرًا بقصد حاجة ثم يعود، والآخر مقيم

- وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:

أ- فإن كان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا

ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن

جـ- وإن كان بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه

- وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد

6-

متى تنتهي حضانة البنت عند أمها؟

7-

متى تنتهي حضانة الغلام عند أمه؟

ص: 324

المراجع المساعدة:

1-

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: لعبد الوهاب خلاف، ص131-184، 202-233، 259-262.

2-

الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة

والشيعة: لمحمد حسين الذهبي، ص231-263.

3-

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: لعبد الرحمن تاج، ص237-285.

4-

المفيد في الفقه الإسلامي: لعبد الرحمن العدوي، ص236-357.

ص: 325