المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

ثمن آلة عمله التي يتعايش منها لحصول الضرر بذلك، لفوات ما يتحصل منه قوته وقوت زوجته، لكنه يجبر على العمل إن كان قادرًا على التكسُّب لكي ينفق على زوجته ووالديه وأولاده.

وعلى ذلك يبدأ الإنسان بالإنفاق على نفسه، فإن بقي شيء فعلى زوجته، ثم على ابنه، ثم على أبويه إذا كان الجميع في حاجة، لكنه يقدم من كان حاجته أشد.

ومن نفقة الصغير دفع أجرة الظئر1 التي ترضع الولد إن لم يكن للولد مال، فإن كان له مال فنفقة الصغير في مال نفسه، وتختص نفقة الصغير بالأب دون غيره، لقوله جل شأنه:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 2 لكن نفقة الظئر خاصة بالحولين لا ما زاد عنهما إلّا أن يتضرر الصغير بترك الرضاع في هذه السن.

وعلى الشخص إعفاف من تلزمه نفقته من أبٍ وأولادٍ إن احتاجوا إلى ذلك وليس لهم ما يتزوجون به. وتقدَّر نفقة من ذكر من الأصول والفروع بقدر نفقة الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن بقدر العادة.

1 الظئر: المرضعة.

2 سورة البقرة الآية: 233.

ص: 186

‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

المعاشرة بالمعروف: هي الصحبة الجميلة بين الزوج والزوجة، وأن يكف كل منهما عن الآخرة أذاه، وأن يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة عند أدائه، بل يبذل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منَّةً ولا أذى، لأن هذا من المعروف المأمور به.

والأصل في هذا قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1 وقوله جل شأنه:

1 سورة النساء الآية: 19.

ص: 186

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" رواه مسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" 2 فعلى المسلم أن يكون لطيفًا في معاملة زوجته، رحيمًا في محاولة إصلاحها وتقويمها، وألا يشتد في هذا التقويم حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه، فقد قال عليه الصلاة والسلام:" إن المرأة خلقت من ضلع أعوج لن تستقيم على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج" متفق عليه.

ويمكن إجمال المعاشرة بالمعروف فيما يلي:

1-

التزين للزوج: قال ابن عباس رضي الله عنه: "إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف -أي آخذ- كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها عليّ؛ لأن الله تعالى قال:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: زينة من غير مأثم.

وعن ابن عباس أيضًا: أي: لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن.

ويستفاد من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، أنه يستحسن أن يتزين الرجل لزوجته، وإن كان يختلف من شخص لآخر، ومن الشباب إلى الشيوخ، ومن عصر إلى عصر، ومن بيئة إلى أخرى، فالمهم أن يتزين لها بالزينة التي تليق به في سنه وفي وضعه الاجتماعي كي تستلطفه وتشعر باهتمامه بها.

1 سورة البقرة الآية: 228.

2 الترمذي 3895، الدارمي 2/ 159، وابن حبان في صحيحه 4177، وإسناده صحيح.

ص: 187

قال الإمام القرطبي: فإنما يعمل اللائق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال.

2-

إذا دعي للدخول والبناء بها وكان بالغًا وكانت هي مطيقة للوطء فعليه إجابتها لذلك بعد أن يمهل مدةً لتجهيز نفسه بما يناسب حاله، وإلّا وجب عليه أن ينفق عليها وهي في دار أهلها، وقد تقدَّم تفصيل ذلك.

3-

الإذن لها بزيارة والديها، ولاسيما إذا كانت بهما ظروف تقتضي ذلك، وألَّا يمنعهما من الدخول عليها، وكذلك لا يمنع أبناءها من غيره من الدخول عليها، وإن حلف بعدم دخول والديها عليها فإن عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه، وكذلك إذا حلف بألا تزور والديها.

ويقضي لها بالخروج وزيارة والديها إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها.

ويقضي للصغار من أولادها من غيره بزيارتها كل يوم للتفقد حالهم، وللكبار من أولادها.

4-

أن يجهز لها سكنًا يناسب حالها بعيدًا عن أهله إذا امتنعت عن السكنى مع أهله في دار واحدة، ولو لم يثبت تضرر لها منهم بمشاجرة أو غيرها.

ويستثنى من ذلك إذا اشترط عليها السكنى مع أهله فليس لها الامتناع.

ولها أن تمتنع عن السكنى مع ولده الصغير من غيرها -والكبير أولى، إن كان له حاضن غيرها يحضنه، وإلَّا فليس لها الامتناع من ذلك، سواء علمت به حال البناء أم لا، وكذلك الزوج1.

5-

الوفاء لها بالشروط التي اشترطتها عليه في العقد، مثل عدم السفر بها أو لا

يخرجها من بلدها، وغيرها من الشروط التي لا تناقض مقتضى العقد، ولا تلك التي نهى عنها الشارع، والتي سنفصل فيها القول في مبحث الاشتراط في العقد.

6-

عدم العزل عنها إلّا بإذنها؛ لأن لها حقًّا في الولد وكمال المتعة مثله، فلا يعزل عنها إلا بإذنها.

1 الشرح الكبير جـ2/ 512، 513.

ص: 188