المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: حقوق الزوج - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

حقوق الزوج المتولدة عن العقد كثيرة، لكننا نقتصر على ما هو الأهم من هذه الحقوق مراعاةً لظروف منهج هذه المادة.

ومن أهم هذه الحقوق:

1-

الدخول في طاعته والانتقال إلى بيته وتمكينه من نفسها، إلا لشرط أن تقيم في بيتها ويأتيها إذا أرادها فيسن له الوفاء بهذا الشرط.

لكن هذا الواجب مقيد بإمكان الاستمتاع بالزوجة، وقد حدَّد بعض العلماء إمكان الاستمتاع بتسع سنوات، فإذا بلغت الزوجة تسعًا وطلبها زوجها وجب تسليمها إليه وليس لأهلها حبسها عنه وذلك:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين"1.

وذهب بعضٌ آخر من الفقهاء إلى أن ذلك مقيد بكونها تطيق الوطء، وإلا فلا يجب تسليمها إليه.

فإن كان بالمرأة مانع مؤقت يمنع جماعه لها؛ كإحرام أو مرض أو سفر وحيض، فلا يلزم الأب تسليمها إلا بعد زوال هذا المانع.

لكن كما أشرنا من قبل إذا طلب أهلها إمهالهم مدة قصيرة لتجهيزها، فإنه يمهلهم هذه المدة كما سبق أن أشرنا إلى أنه إذا طلبوه لتسلم زوجته فإنه يمهل مدة تتناسب مع ظروفه حتى يجهز نفسه2.

1 سبق تخريجه.

2 كشاف القناع جـ5/ 185، 186.

ص: 196

2-

يجب أن تصحبه في السفر إذا طلبها للسفر معه أو اللحوق به في بلد غير بلدها؛ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون بنسائهم في الغزوات وغيرها، لكن ذلك مقيد بالأمن في السفر، فإن كان الطريق أو البلد الذي يريدان السفر إليه مخوفًا وتخشى على نفسها منه فليس له أن يسافر بها كرهًا عنها لحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ويتبين ذلك بالعرف، لكن إن وافقت مع هذه المخاطر على السفر مع زوجها أو اللحاق به فلها ذلك1.

3-

ليس لها الخروج من داره بغير إذنه ولو لزيارة والديها أو ولدها من غيره، وإن كان لا يجوز أن يمنعها من زيارتهما أو زيارة ابنها من غيره، لكن لا بُدَّ من إذنه، فإن لم يأذن رفعت أمرها للقضاء ليقضي لها بزيارة أبويها، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بشيء من التفصيل في أثناء الحديث عما يجب على الزوج لزوجته.

وأولى من ذلك خروجها لزيارة غيرهما، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزًا وتقدَّم ذلك.

4-

طاعة زوجها إذا طلبها للاستمتاع في أيِّ وقتٍ وعلى أيٍّ صفة كانت، ما دام الجماع في القبل؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها، فليس له ذلك ولا يجب عليها إجابته لذلك.

ولا يجوز للمرأة تطوع بصيام وزوجها حاضر إلّا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلّا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلّا بإذنه، وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر"2.

لكن يحرم جماعها في الحيض أو النفاس إلّا بعد أن تطهر منهما، قال تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} 3.

1 كشاف القناع جـ5/ 187.

2 متفق عليه.

3 سورة البقرة الآية: 222.

ص: 197

وكذلك يحرم الوطء في الدبر لحديث: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" 1، وكذلك حديث:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"2.

وروى جابر رضي الله عنه قال: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من بين يديها ومن خلفها، غير أنه لا يأتيها إلّا في المأتى. متفق عليه.

وفي روايةٍ: إيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج، فإن فعل في الدبر عوقب على ذلك، وإن تطاوعا عليه عوقبا، بل ذهب بعض العلماء إلى التفريق بينهما إن نهيا فلم ينتهيا، كما يفرق بين الفاجر وما يفجر به3.

5-

الاغتسال من الجنابة إذا كانت بالغةً مسلمة دون الذمية، لكن يجب على الذمية الاغتسال من الحيض والنفاس وله جبرها عليهما إذا امتنعت منهما.

6-

إزالة النجاسة أو أيَّ شيء يعافه الزوج كشعر نبت في غير موضعه، ووساخة على بدنها أو ثوبها، ويجب عليها الأخذ من ظفرها إذا طال وتأذّى منه الزوج.

7-

عدم تناول كل ما له رائحة كريهة؛ كبصل وثوم وكرات إذا كان الزوج يتأذّى من رائحته؛ لأن ذلك يمنع الاستمتاع.

8-

خدمة زوجها على ما جرت به العادة من أمثالها بالمعروف في كل ما يحتاجه الزوج من الطبخ وغسل الثياب وما إلى ذلك، وكذلك خدمة نفسها إلّا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها فعليه خادم لها، وتقدَّم ذلك.

1 رواه الشافعي 1619، والنسائي في "عشرة النساء"، والبيهقي 7/ 196، وقال ابن الملقن: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي.

2 النسائي في "عشرة النساء"، والترمذي 1165 وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي.

3 كشاف القناع جـ5/ 189.

ص: 198

9-

لا يجوز أن تؤجر نفسها لعمل أو رضاع بغير إذن زوجها؛ لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق فلم يصح كإجارة الشيء المؤجر، فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ويلزم العقد لأن الحق لا يخرج عنها.

فإن أجرت نفسها أو أجرها وليها قبل الزواج، ثم تزوجت، فلا يملك زوجها أن يفسخ العقد إلّا بعد أن تنتهي المدة المتعاقد عليها؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على الزواج.

10-

تقديم طاعة الزوج على طاعة الوالدين، فإذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة والديها قدمت طاعة زوجها، ولو أمرها والداها بفراق زوجها، فلا يلزمها إجابتهما.

ص: 199