الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلاصة:
1-
يوجب الفقهاء في صيغة العقد تعيين الزوج والزوجة تعيينًا تامًّا.
2-
يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا موانع من الزواج لكلٍّ من الذكر والأنثى من جهة السن أو العقل أو الرشد إلّا في حالات خاصة.
3-
لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة أو لا تنتمي إلى دين سماويٍّ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم بأيِّ حالٍ للنص القرآني الصريح {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
…
وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
…
} والمراد بالمشركات في هذه الآية: غير نساء أهل الكتاب.
لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك النساء المسلمات ويتزوج من أهل الكتاب.
4-
الموانع الصحية: هي عبارة عن تلبس أحد زوجي المستقبل بأحد الأمراض التي تنفر الطرف الآخر منه لو علم بها قبل إنشاء عقد الزواج.
5-
الأمراض المعول عليها، والتي تعطي أحد الزوجين الحق في المطالبة بفسخ العقد، سواء قبل الدخول وبعده، منها عيوب خاصة بالرجال، ومنها عيوب خاصة بالنساء، ومنها عيوب مشتركة بين الرجال والنساء.
6-
الأصل في الموانع الشرعية الآيات "22، 23، 24" من سورة النساء.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"، وقوله:"إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة".
المحرمات من النساء قسمان:
أولًَا: المحرمات على التأبيد
وهن ثلاثة أنواع:
1-
المحرمات من النسب: وهن سبعة أصناف:
"الأمهات - البنات - الأخوات - العمات - الخالات - بنات الأخ - بنات الأخت".
2-
المحرمات من الرضاع: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة.
3-
المحرمات بالمصاهرة: وهن أصناف أربعة:
"أمهات زوجاتك - بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن - زوجات الأبناء - زوجات الأب".
ثانيًا: المحرمات على التأقيت
وهن أنواع متعدة نذكر منها:
1-
المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة.
2-
الجمع بين محرمين: وهما كل امرأتين بينهما قرابة محرمية، وهذا النوع ينتظم صنفين:
أ- الجمع بين الأختين.
ب- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها.
3-
المطلقة ثلاثًا.
4-
الزيادة على الأربع.
إذا أرضعت المرأة طفلًا بلبن ناتج عن وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم من النسب.
8-
اختلف الفقهاء لمن حق الكفاءة على أقوال:
حق للمرأة والأولياء معًا، أو حق للمرأة الثيب دون وليها، أو حق لله تعالى، أو حق للولي فقط، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم عدم اعتبار الكفاءة في النكاح أصلًَا.
9-
جمهور الفقهاء على أن الكفاءة معتبرة في جانب الزوج، وغير معتبرة في جانب الزوجة.
10-
يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح، فهي حق يجوز تركه لو رضيت بذلك المرأة وأولياؤها.
11-
اختلفت مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة.
12-
رأى بعض الفقهاء إعطاء الزوجة وأوليائها الحق في التمسك بالكفاءة وذلك لغاية سامية، وساعدهم على هذا الاتجاه ما نُقِلَ عن عددٍ من السلف أنهم كانوا يراعون ذلك، أو يدعون إليه باعتباره أمرًا واقعًا.
13-
يلاحظ أن الكفاءة عند الجمهور ليست ضربة لازب، ولكنها سلاح في يد المرأة التي يراد تزويجها، كما أن بعضها سلاح في يد وليها.