الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكون الحكم بالتحريم أو الكراهة إذا وجّه إلى من يعتبر قوله في الإيجاب والرفض، وهي الثيب البالغة الرشيدة وولي المجبرة.
أما إذا كانت المواعدة بين الزوج والولي غير المجبر، فحكمها الكراهة فقط، فقد حكى ابن رشد الإجماع على أن مواعدة غير المجبر بغير علمها، كالعدة من أحدهما مكروهة خلافًا لمن حكى التعميم في الحكم بالتحريم بين المجبر وغيره1.
ودليل التحريم ظاهر قوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال ابن العربي: المعنى: قد منعتم التصريح بالنكاح وعقده، وأذن لكم في التعريض، فإياكم أن يقع بينكم مواعدة في النكاح حين منعتم العقد فيه2.
1 حاشية العدوي على الخرشي جـ3/ 169.
2 أحكام القرآن لابن العربي جـ1/ 212.
المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه
التعريض بالنكاح: أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح دون أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.
ومن الصيغ المأثورة في التعريض ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس "إذا حللت فآذنيني" وهو عند مسلم، وفي لفظ:"لا تفوتينا بنفسك" أخرجه أبو داود.
وما أخرجه البخاري عن القاسم بن محمد يقول: إنك عليَّ كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لساق إليك خيرًا، أو نحو هذا.
من التي يباح لها التعريض؟
اتفق الفقهاء على إباحة التعريض بالنكاح للمعتدة من وفاةٍ، ويباح للبائن بطلاق أو فسخ في الأظهر عند الشافعية، وذلك لانقطاع سلطة الزوج عنها، كما يباح التعريض للمعتدة من شبهة نكاح، والمعتدة من طلاق بائن، وكذلك لمن لا تحصل لمطلقها كما في المطلقة ثلاثًا، أولم تحل لمفارقها، كالمفارقة بلعان أو رضاع، فشأنها شأن المعتدة من وفاة في إباحة التعريض في العدة1.
والحكم كذلك بالنسبة لجواب المرأة؛ إذ يباح لها التعريض حين تجيب من يعرض لها في العدة، فيجوز للبائن التعريض في عدتها، ويحرم على الرجعية التعريض، شأنه شأن التصريح منها ما دامت في العدة، وذلك لغير مطلقها، ومن أمثلتها في التعريض المباح جوابًا لمن يعرض لها: ما يُرغبُ عنك، وإن قضى الله شيئًا كان، وإن يك من الله يمضه2.
1 المحلى على المنهاج جـ3/ 243، والشرح الصغير جـ3/ 379.
2 المحلى على المنهاج جـ3/ 413، 414، وأحكام القرآن لابن العربي جـ1/ 212، شرح منتهى الإرادات جـ3/ 9، بدائع الصنائع جـ3/ 414.