الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلاصة:
1-
الصداق:
في اللغة: هو مهر المرأة.
في الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.
2-
والصداق مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.
3-
اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق.
4-
ما يترتب على عدم تسمية المهر:
أ- إن طلقت قبل الدخول: فلا مهر لها ولها المتعة.
ب- إن مات عنها قبل الدخول: فبعض الفقهاء يرى أن لها مهر مثلها ولها الميراث، وهذا الرأي هو الأولى.
وبعض الفقهاء يرى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث.
جـ- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول: فلها مهر مثلها عند الجميع.
5-
يستحب تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.
6-
إن اتفق الطرفان على إسقاط الصداق جملة:
أ- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.
ب- ذهب آخرون إلى أن العقد يصح ويجعل لها مهر المثل، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.
7-
تقدير الصداق:
أقله: الرأي الأقرب للنصوص الشرعية هو صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا.
أكثره: لا حدَّ له باتفاق الفقهاء.
8-
ما يشترط في الصداق:
الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا.
9-
يجوز أن يكون المهر المسمى حالًا، كما يصح أن يكون مؤجلًا، وكذلك يجوز بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما الحلول.
10-
يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح مقابل منفعة معلومة يقدمها الزوج لزوجته.
11-
يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح، لكنه يستقر بالدخول أو موت أحد الزوجين.
12-
يرى بعض الفقهاء أن المعتبر في الدخول هو مجرد الخلوة إذا لم يكن هناك مانع من الوطء، وهذا القول هو الأيسر والأضبط والأحوط.
13-
يجب للزوجة نصف المهر المسمى إن طلقها الزوج قبل الدخول.