الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: الصداق
الصداق من أهم عناصر عقد النكاح، وقد أخذ جهودًا كثيرة من الفقهاء في بحث دقائقه، وقد كتبت فيه رسائل علمية في العصر الحديث، ولكننا لظروف الطلاب في هذه المرحلة سنتناول أهم أحكامه بمشيئة الله تعالى في عدة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته
تعريف الصداق:
الصداق في اللغة: مهر المرأة، وله أسماء كثيرة؛ منها: صداق، ومهر، ونحلة، وفريضة، وحباء، وأجر، وعقر، وعلائق.
وفي الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.
وهذا أعم من أن يكون نقدًا أو غير نقد، حالًا أو مؤجلًا، مالًا معينًا أو منفعة، وغير ذلك مما يصلح أن يكون عوضًا في عقد البيع أو الإجارة.
دليل مشروعية الصداق:
الأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} 1، قال أبو عبيدة: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى، وقيل: النحلة: الهبة،
1 سورة النساء الآية رقم5.
والصداق في معناها، لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض، وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء؛ أي: عطية خالصة من الله تعالى للنساء1، أي: تكريمًا لهن لجهودهن في رعاية الأزواج وتنشئة الأطفال.
وأما السنة: فقد روى أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران2، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مهيم؟ " -أي: ما هذا؟ أو ما وراءك؟ - فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، فقال: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" متفق عليه3.
وعن أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" متفق عليه4.
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح5.
1، 5 المغني جـ6/ 679.
2 ردع زعفران: أي: أثر زعفران.
3 أخرجه البخاري ص25، 27، 102، ومسلم جـ2/ 1042، 1042.
4 المرجعين السابقين.