المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط - فقه الأسرة

[أحمد علي طه ريان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها

- ‌الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه

- ‌المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

- ‌المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد من الخطبة، وصيغتها، وحكمها

- ‌المطلب الأول: المراد من الخطبة

- ‌المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها

- ‌المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك

- ‌المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك

- ‌المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها

- ‌المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر

- ‌المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق

- ‌المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب، وما يتعلق به من أحكام

- ‌المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها

- ‌المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة

- ‌المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة

- ‌المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، وحكمه، وبعض صيغه

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثاني: عقد النكاح

- ‌الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المبحث الثاني: حكم النكاح

- ‌المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المراد بصيغة العقد، والألفاظ التي تصلح لذلك

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة

- ‌المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح

- ‌المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة

- ‌المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم

- ‌المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل

- ‌المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد

- ‌المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته

- ‌المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد

- ‌المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها

- ‌المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها

- ‌المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح

- ‌المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغير العصبات

- ‌المبحث الثالث: شروط الولي

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح

- ‌المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الخامس: الصداق

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته

- ‌المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

- ‌المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة

- ‌المبحث الرابع: بم يثبت المسمى

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل السادس: الزوج والزوجة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية

- ‌المطلب الأول: أهلية الزوجين

- ‌المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين

- ‌المطلب الثالث: الموانع الصحية

- ‌المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

- ‌المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌المطلب الأول: النفقات

- ‌المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف

- ‌المطلب الثالث: ولاية التوجيه

- ‌المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

- ‌المبحث الثاني: حقوق الزوج

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌الفصل الثاني: الاشتراط في العقد

- ‌مدخل

- ‌القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

- ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

- ‌الخلاصة:

- ‌أسئلة التقويم الذاتي:

- ‌المراجع المساعدة:

- ‌الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: أحكام الطلاق

- ‌المبحث الثاني: أحكام الخلع

- ‌المبحث الثالث: الرجعة

- ‌المبحث الرابع: أحكام الإيلاء

- ‌المبحث الخامس: أحكام الظهار

- ‌المبحث السادس: أحكام اللعان

- ‌المبحث السابع: أحكام الرضاع

- ‌الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح

- ‌المبحث الأول: العدد

- ‌المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود

- ‌المبحث الثالث: الإحداد

- ‌المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها

- ‌المبحث الخامس: المتعة

- ‌المبحث السادس: الحضانة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

‌القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط

وهو قسمان:

أحدهما: ما يبطل معه الشرط ويصح معه العقد

وهو أن يشترط أحد الزوجين الخيار في عقد النكاح، أو في المهر، أو شرط أحدهما أو كلاهما عدم الوطء، أو عدم النفقة، أو أن يعزل عنها، أو شرطت ألّا تسلم نفسها إليه إلّا مدة معينة، أو شرطت عليه أن يسكن بها حيث شاءت أو حيث شاء أبوها أو غيره، أو أن تستدعيه إلى الجماع حيث شاءت هي، أو شرطت لها النهار وضرتها الليل أو العكس، ونحو ذلك مما لا يقتضيه العقد أو فيه مضرة للطرف الآخر، فإن العقد يصح ويبطل الشرط عند الحنابلة، وعند المالكية يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط1.

الثاني: ما يبطل معه العقد والشرط جميعًا

ويمكن حصر ذلك في اشتمال العقد على شرط يتضمن أمرًا منهيًّا عنه من الشارع أو منافيًا لما يقتضيه العقد، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

1-

أن يجعل بضع ابنته أو أخته مثلًا مهرًا لامرأة أخرى يتزوجها، وقد اشتهر هذا العقد باسم نكاح الشغار، سُمِّيَ بذلك لقبحه تشبيهًا له برفع الكلب رجله ليبول، وذلك بأن يتعاقدا على أن يزوج أحدهما الآخر وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، سواء سكتا عنه أم شرطا نفيه، وهذا متفق على بطلانه2.

وقد ورد النهي عنه صريحًا، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" متفق عليه. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته أو وليته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

1 كشاف القناع جـ5/ 97، 98، والشرح الكبير جـ2/ 238.

2 الشرح الكبير جـ2/ 307، وكشاف القناع جـ5/ 93.

ص: 208

فإن سَمَّيَا مهرًا معلومًا مع البضع، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة، أو قال أحدهما: ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون، أو أقل منها أو أكثر، صح العقد عند الحنابلة1.

أما المالكية فيمنعونه ويسمونه وجه الشغار، ويسمون الصورة الأولى صريح الشغار، ويوجبون في الصورة الأولى فسخ النكاح أبدًا، سواء عثر عليه قبل البناء أم بعده، وفي الصورة الثانية يفسخونه قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل2، وإن سمى لواحدة دون الأخرى أعطيت من سمى حكم وجه الشغار، وأعطيت الآخر حكم صريح الشغار3.

2-

أن يشترطا في العقد أن الزوج متى أحل الزوجة المطلقة ثلاثًا لزوجها طلقها، أو فلا نكاح بينهما، أو نوى ذلك الزوج قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد، وقد اشتهر ذلك بنكاح التحليل أو المحلل وهو حرام غير صحيح4 لما روى ابن مسعود "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّلَ والمحلَّل له"5.

وعند الشافعية قول وهو أن شرط التطليق لا يبطل النكاح ولكن يبطل الشرط والمسمى، ويجب مهر المثل، فإذا نكح من غير شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره ذلك وصح العقد، وحلت لزوجها الأول بوطئه6.

3-

اشتراط التوقيت في العقد: وقد اشتهر ذلك بنكاح المتعة وسمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد معلوم أو مجهول مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلًا إلى نهاية السنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو شهرًا، أو يومًا، وقد روى سبرة قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنه،

1 كشاف القناع جـ5/ 93.

2 الشرح الكبير جـ2/ 309.

3 الشرح الكبير جـ2/ 309.

4 الشرح الكبير للدردير جـ2/ 258، والمحلى على المنهاج جـ3/ 247، وكشاف القناع جـ5/ 94.

5 الترمذي 1134، النسائي 3198، وأحمد 1/ 448، والبيهقي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

6 المحلى في المنهاج جـ3/ 247.

ص: 209

رواه مسلم. ويفسخ العقد إن وقع ويعاقب الزوجان.

وإن نوى الزوج بقلبه من غير لفظ فقد قال بجوازه بعض العلماء ومنعه آخرون1، وقد فصَّلنا القول فيه في ركن الصيغة في حكم النكاح المؤقت.

4-

إذا اشترط في العقد ألّا يطأها، أو علَّق العقد على غير مشيئة الله تعالى في المستقبل؛ كقوله: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيت أمها، أو إذا رضي فلان

وذلك لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، وقد تقدَّم الكلام في تعليق العقد عند الكلام في صيغة العقد.

1 كشاف الفناع جـ5/ 97، والشرح الكبير جـ2/ 238، 239.

ص: 210