الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (1)» متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد قال الله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2). والله الموفق.
(1) صحيح البخاري الحج (1862)، صحيح مسلم الحج (1341)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222).
(2)
سورة الحشر الآية 7
سفر المرأة مع المرأة بدون محرم
س: هل تعد المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟
ج: ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهم. ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (1)» متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان (2)» رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الحج (1862)، صحيح مسلم الحج (1341)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 222).
(2)
مسند أحمد بن حنبل (1/ 26).