المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: طواف المفرد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الحكمة لمشروعية الأذان:

- ‌ نقول عن التفسير:

- ‌ نقول عن شراح الحديث

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء:

- ‌ خاتم النبوة

- ‌ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته

- ‌ أول من أسلم من الرجال

- ‌ هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك

- ‌ صحة حديث مضمونه: «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني»

- ‌ نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام

- ‌ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار

- ‌ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌ الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم حسينيات الرافضة

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياءليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ ذبح الذبائح عند الآبارالتي يقصدها الناس للاستشفاء بها

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية

- ‌جماعة التبليغ والصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيحوعدم نزوله في آخر الزمان

- ‌حكم سفر المرأة للعمرةفي حافلة النقل الجماعي بلا محرم

- ‌سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

- ‌حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحياة في القبر

- ‌علة الربا في النقدين:

- ‌الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

- ‌وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع فواتح السور:

- ‌النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: الاستفتاح بالنداء:

- ‌النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية:

- ‌النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم:

- ‌النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط:

- ‌النوع السادس: الاستفتاح بالأمر:

- ‌النوع السابع: الاستفتاح بالاستفهام:

- ‌النوع الثامن: الاستفتاح بالدعاء:

- ‌النوع التاسع: الاستفتاح بالتعليل:

- ‌النوع العاشر: الاستفتاح بأحرف التهجي:

- ‌أقوال العلماء في الأحرف المقطعة:

- ‌ مجمل أقوال العلماء في وجوه الإعجاز والتحدي في الأحرف المقطعة:

- ‌القول الأول: أنها للتحدي والإعجاز:

- ‌ من أبرز القائلين بهذا الرأي:

- ‌من أدلة أصحاب هذا الرأي:

- ‌شبه المنكرين لهذا الرأي والجواب عليها:

- ‌القول بأنها للتحدي والإعجاز لا يعتبر تفسيرا:

- ‌القول الثاني: أن ورود هذه الأحرف بهذه الصفة من رجل أمي أمر معجز

- ‌القول الثالث: أن فيها إعجازا لغويا

- ‌القول الرابع: أن وجه الإعجاز في أعداد الحروف (حساب الجمل)

- ‌أنواع الطواف وأحكامه

- ‌التمهيد:

- ‌المطلب الأول: في تعريف الطواف

- ‌ثانيا: في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: دليل مشروعية الطواف:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:

- ‌أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: في طواف القدوم

- ‌المطلب الأول: طواف المعتمر:

- ‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

- ‌المسألة الثانية:هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

- ‌المطلب الثالث: طواف القارن:

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة

- ‌المبحث الثاني: طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت رمي جمرة العقبة:

- ‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثالث: ماذا يترتب على طواف الإفاضة

- ‌مسألة: ماذا يترتب على طواف الإفاضة من التحلل

- ‌فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر

- ‌المبحث الثالث: طواف الوداع::

- ‌المطلب الأول: حكم طواف الوداع، وعلى من يكون

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع

- ‌فرع: من أراد الإقامة بمكة:

- ‌فرع: من كان منزله قريبا من مكة:

- ‌فرع: المرأة الحائض:

- ‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الوداع، وما يلزم من خرج ولم يودع

- ‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

- ‌الخاتمة

- ‌طلاق المكره والغضبان

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الطلاق:

- ‌المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:

- ‌المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:

- ‌المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌الفصل الأول: طلاق المكره:

- ‌تمهيد: تعريف الإكراه:

- ‌المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:

- ‌مسألة شروط الإكراه:

- ‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

- ‌الفصل الثاني: طلاق الغضبان:

- ‌تمهيد: تعريف الغضب وحالاته:

- ‌ حكم طلاق الغضبان:

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان حكم الشرع في الجاروديعلى ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

وقال النووي في شرح المهذب: (واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما طواف واحد يقال له طواف الفرض، وطواف الركن).

وقال ابن النجار الحنبلي: (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي)(1) وحكم المتمتع حكم المعتمر، لأن دخوله إلى مكة أولا بالعمرة، فلا يسن له طواف للقدوم إلا عند الإمام أحمد رحمه الله فإنه ذهب إلى أن المتمتع يسن له طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة. ففي رواية الأثرم:(قال: قلت لأبي عبد الله رحمه الله فإذا رجع إلى منى يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه)(2). قال الموفق في المغني: (ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف)(3).

(1) منتهى الإرادات لابن النجار 1/ 287، وانظر: غاية المنتهى 1/ 442.

(2)

انظر المغني، 5/ 315.

(3)

انظر المغني، 5/ 315. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا القول ودليله في المطلب الثاني.

ص: 215

‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

المحرم بالحج وحده - المفرد - لا يخلو حاله إما أن يكون دخوله إلى مكة قبل يوم عرفة؛ وإما أن يتأخر ويضيق عليه

ص: 215

الوقت، فلا يتمكن من دخولها إلا بعد الوقوف بعرفة.

فهل يشرع له طواف القدوم أم لا؟ وهل لطواف القدوم وقت يفوت بمضيه أم لا؟ هذا ما نسعى للتعرف عليه في هذا المطلب من خلال بحث المسألتين التاليتين وهما:

المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة.

المسألة الثانية: هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا؟

المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة. لا خلاف بين العلماء أن المفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة يشرع له طواف القدوم، وإنما اختلفوا في حكم ذلك على قولين:

القول الأول: أن طواف القدوم سنة، وليس بواجب، فلا يترتب على تركه دم، ولا إثم. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وبه قال الثوري، وابن المنذر، ورواية عن مالك.

ص: 216

القول الثاني: أنه واجب، يجب بتركه دم. إلا إن تركه تداركا لإدراك الوقوف بعرفة. وإلى هذا ذهب: مالك، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور.

ص: 217

الأدلة:

1 -

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1).

وجه الاستدلال منها: أن أمر الله بالطواف، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار (2).

(1) سورة الحج الآية 29

(2)

الهداية وشرح فتح القدير 2/ 457.

ص: 218

وقالوا: إن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة، وسياق الآية دال عليه، لأن هذا الطواف جاء في معرض التحلل وقضاء المناسك، من حلق - ونحوه مما فيه إزالة التفث - ونحر، وطواف. وهي التي يحصل بها التحلل. فصدر الآية تعالى:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1).

وقالوا: إن طواف القدوم لا يجب على أهل مكة بالإجماع، ولو كان ركنا لوجب عليهم، لأن الأركان لا تختلف بين أهل مكة وغيرهم، كطواف الزيارة (2).

وقالوا: أجمع أهل التفسير أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة (3). قال القرطبي: (الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة، الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك)(4).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أ - بقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} (5) وقال في سياق

(1) سورة الحج الآية 29

(2)

انظر: بدائع الصنائع 2/ 146، بداية المجتهد 1/ 344.

(3)

بدائع الصنائع 2/ 146.

(4)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/ 50.

(5)

سورة الحج الآية 27

ص: 219

الآية: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1).

وجه استدلالهم منها:

أن الله عز وجل لم يفترض على الحاج إلا طوافا واحدا ولم يحدد وقته، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وطواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كما أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم، فدل ذلك على أن طواف القدوم واجب (2).

ب - بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى البيت فليحيه بالطواف (3)» .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أتى البيت بالطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب طواف القدوم.

ج - بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه طاف للقدوم، مع قوله صلى الله عليه وسلم:«خذوا عني مناسككم (4)» .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للقدوم حين دخل مكة، وقد قال:«خذوا عني مناسككم (5)» فدل ذلك على أن طواف القدوم من

(1) سورة الحج الآية 29

(2)

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/ 52، بداية المجتهد 1/ 343.

(3)

أورده المرغيناني في الهداية 2/ 457. وقال في شرح فتح القدير: هذا غريب جدا، ولو ثبت كان الجواب بأن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب، وهو التحية، فإن مفهومها التبرع. ا. هـ بتصرف.

(4)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

(5)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

ص: 220