الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- من كان منزله قريبا من مكة.
- المرأة الحائض.
الطواف لغير الحاج.
فرع: من أراد الإقامة بمكة:
من أتى مكة لأداء المناسك لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها، أو الخروج منها. ومن أراد الإقامة، إما أن ينوي الإقامة قبل النفر، أو بعده. فإن نوى الإقامة قبل النفر، فلا وداع عليه كالمكي، لأنه لا وداع إلا على من أراد الخروج من مكة. قال الكاساني:(فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر، أي لا يجب عليه بالإجماع).
أما إن نوى الإقامة بعد النفر، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إن نوى الإقامة ولو بعد النفر فلا وداع عليه. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف.
القول الثاني: أنه إن نوى الإقامة بعد النفر فعليه الوداع وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
الأدلة:
1 -
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (1)» .
وجه الاستدلال منه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد حتى يطوف للوداع، فدل
(1) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 78.