المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بدله. كمن تجاوز الميقات، ثم رجع إليه فأحرم منه، فلا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الحكمة لمشروعية الأذان:

- ‌ نقول عن التفسير:

- ‌ نقول عن شراح الحديث

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء:

- ‌ خاتم النبوة

- ‌ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته

- ‌ أول من أسلم من الرجال

- ‌ هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك

- ‌ صحة حديث مضمونه: «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني»

- ‌ نذكر الصحابي وغيره، فنقول: عليه الصلاة والسلام

- ‌ معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار

- ‌ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌ الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم حسينيات الرافضة

- ‌حكم تتبع آثار الأنبياءليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد

- ‌ ذبح الذبائح عند الآبارالتي يقصدها الناس للاستشفاء بها

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية

- ‌جماعة التبليغ والصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيحوعدم نزوله في آخر الزمان

- ‌حكم سفر المرأة للعمرةفي حافلة النقل الجماعي بلا محرم

- ‌سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

- ‌حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحياة في القبر

- ‌علة الربا في النقدين:

- ‌الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

- ‌وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور

- ‌تمهيد:

- ‌أنواع فواتح السور:

- ‌النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله تعالى:

- ‌النوع الثاني: الاستفتاح بالنداء:

- ‌النوع الثالث: الاستفتاح بالجمل الخبرية:

- ‌النوع الرابع: الاستفتاح بالقسم:

- ‌النوع الخامس: الاستفتاح بالشرط:

- ‌النوع السادس: الاستفتاح بالأمر:

- ‌النوع السابع: الاستفتاح بالاستفهام:

- ‌النوع الثامن: الاستفتاح بالدعاء:

- ‌النوع التاسع: الاستفتاح بالتعليل:

- ‌النوع العاشر: الاستفتاح بأحرف التهجي:

- ‌أقوال العلماء في الأحرف المقطعة:

- ‌ مجمل أقوال العلماء في وجوه الإعجاز والتحدي في الأحرف المقطعة:

- ‌القول الأول: أنها للتحدي والإعجاز:

- ‌ من أبرز القائلين بهذا الرأي:

- ‌من أدلة أصحاب هذا الرأي:

- ‌شبه المنكرين لهذا الرأي والجواب عليها:

- ‌القول بأنها للتحدي والإعجاز لا يعتبر تفسيرا:

- ‌القول الثاني: أن ورود هذه الأحرف بهذه الصفة من رجل أمي أمر معجز

- ‌القول الثالث: أن فيها إعجازا لغويا

- ‌القول الرابع: أن وجه الإعجاز في أعداد الحروف (حساب الجمل)

- ‌أنواع الطواف وأحكامه

- ‌التمهيد:

- ‌المطلب الأول: في تعريف الطواف

- ‌ثانيا: في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: دليل مشروعية الطواف:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

- ‌ثالثا: الإجماع:

- ‌المطلب الثالث: حكم الطواف بغير بيت الله العتيق:

- ‌أنواع الطواف

- ‌المبحث الأول: في طواف القدوم

- ‌المطلب الأول: طواف المعتمر:

- ‌المطلب الثاني: طواف المفرد:

- ‌المسألة الثانية:هل يشرع طواف القدوم لمن لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة أم لا

- ‌المطلب الثالث: طواف القارن:

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف القدوم للمفرد إذا دخل مكة قبل يوم عرفة

- ‌المبحث الثاني: طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت الإفاضة:

- ‌مسألة: أول وقت رمي جمرة العقبة:

- ‌مسألة: آخر وقت طواف الإفاضة:

- ‌المطلب الثالث: ماذا يترتب على طواف الإفاضة

- ‌مسألة: ماذا يترتب على طواف الإفاضة من التحلل

- ‌فرع: ما الذي يحل بالتحلل الأصغر

- ‌المبحث الثالث: طواف الوداع::

- ‌المطلب الأول: حكم طواف الوداع، وعلى من يكون

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع

- ‌فرع: من أراد الإقامة بمكة:

- ‌فرع: من كان منزله قريبا من مكة:

- ‌فرع: المرأة الحائض:

- ‌فرع: طواف الوداع لغير الحاج:

- ‌المطلب الثاني: وقت طواف الوداع، وما يلزم من خرج ولم يودع

- ‌المسألة الأولى: وقت طواف الوداع

- ‌الخاتمة

- ‌طلاق المكره والغضبان

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الطلاق:

- ‌المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الطلاق شرعا:

- ‌المبحث الثاني: أدلة مشروعية الطلاق:

- ‌المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌الفصل الأول: طلاق المكره:

- ‌تمهيد: تعريف الإكراه:

- ‌المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه:

- ‌مسألة شروط الإكراه:

- ‌المبحث الثاني: طلاق المكره:

- ‌الفصل الثاني: طلاق الغضبان:

- ‌تمهيد: تعريف الغضب وحالاته:

- ‌ حكم طلاق الغضبان:

- ‌الخاتمة:

- ‌بيان حكم الشرع في الجاروديعلى ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة

- ‌حديث شريف

الفصل: بدله. كمن تجاوز الميقات، ثم رجع إليه فأحرم منه، فلا

بدله. كمن تجاوز الميقات، ثم رجع إليه فأحرم منه، فلا شيء عليه.

وأن حد القرب والبعد، مسافة القصر فما كان دونها فهو قريب، وما جاوزها فهو بعيد؛ لأن مسافة القصر حد منضبط، بخلاف المواقيت فإنها متفاوتة في البعد. (والله أعلم).

ص: 320

‌الخاتمة

بعد هذه الدراسة للمباحث والمسائل التي اشتمل عليها هذا البحث يمكن إبراز أهم نتائجه فيما يلي:

1 -

أن الطواف في الاصطلاح هو: الدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة.

2 -

أن الطواف حول الكعبة، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو من العبادات المشروعة في الأمم السابقة.

3 -

أن الطواف حول غير الكعبة، كالأضرحة والقبور لا يجوز بل هو من أخطر الذنوب، فهو داخل في دائرة الشرك الأكبر إذا كان تعظيما لصاحب القبر، وتقربا إليه.

ص: 320

4 -

أن جملة أنواع الطواف المتعلقة بالمناسك ثلاثة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع.

5 -

أن طواف القدوم للمعتمر هو طواف العمرة، فطواف عمرته يجزئ عن طواف القدوم، فلا يشرع له أن يطوف للقدوم قبل العمرة، ولا بعدها، وهذا الطواف في العمرة ركن من أركانها بالإجماع.

6 -

أن المتمتع كالمعتمر طوافه الأول لعمرته، ويجزئ عن طواف القدوم، فلا يشرع له طواف للقدوم لا قبل الوقوف بعرفة ولا بعدها

7 -

أن المفرد والقارن يشرع لهما طواف القدوم إذا دخلا مكة قبل الوقوف بعرفة، أما إذا لم يدخلاها إلا بعد الوقوف بعرفة، فإن طواف القدوم يسقط عنهما، أو يجزئ عنه طواف الإفاضة.

8 -

أن طواف القدوم سنة، وليس بواجب، فلا يجب بتركه دم.

9 -

أن القارن إنما يلزمه طواف واحد لحجه وعمرته كالمفرد.

10 -

أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع، فلا يتم الحج إلا به.

11 -

أن أفضل الأوقات لطواف الإفاضة، ضحى يوم النحر، اتباعا للسنة. وخروجا من الخلاف.

12 -

أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر، وليس له وقت ينتهي إليه، بل يمتد إلى ما بعد شهر ذي الحجة،

ص: 321

ولا يجب بتأخيره دم.

13 -

أن الأولى ترتيب أعمال يوم النحر بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف اتباعا للسنة، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدم الإفاضة على أعمال ذلك اليوم، صح طوافه، ولا شيء عليه.

14 -

أن طواف الوداع واجب، يجب بتركه دم، إلا أنه يعفى عن المرأة الحائض والنفساء، فلها أن تنفر ولا شيء عليها.

15 -

أن طواف الوداع إنما هو للخارج من مكة ولو كان منزله قريبا، فمن نوى الإقامة بها فلا وداع عليه.

16 -

أن طواف الوداع خاص بالحاج، فلا يلزم المعتمر، ولا المكي.

17 -

أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى، ليكون الطواف آخر عهده بالبيت.

18 -

أن من خرج ولم يطف للوداع، فإن كان قريبا، ولم يشق عليه الرجوع، رجع للوداع ولا شيء عليه. وإن كان بعيدا، أو يشق عليه الرجوع، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم، فإن رجع فلا شيء عليه.

19 -

أن حد القرب والبعد، مسافة القصر، فما كان دونها فهو قريب وما جاوزها فهو بعيد.

والله أعلم. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات وعلى آله وصحبه.

ص: 322