الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - أن يكون محرما بالحج وحده - أي: مفردا -.
ج - أن يكون محرما بالحج والعمرة معا - أي: قارنا -.
2 -
أن يدخلها حلالا، غير محرم.
وبهذا يعلم أنه ليس على أهل مكة طواف قدوم - ما داموا فيها - لانعدام الدخول في حقهم (1).
(1) انظر الهداية وشرح فتح القدير عليها 2/ 258، المجموع 8/ 12، شرح الإيضاح ص 229.
المطلب الأول: طواف المعتمر:
الداخل إلى مكة محرما بالعمرة سواء أكانت مفردة أم متمتعا بها إلى الحج لا يسن له أن يطوف للقدوم قبل أدائه للعمرة، لأنه وقت دخوله شرع له طواف مفروض، وهو طواف العمرة فيسقط عنه طواف القدوم كمن دخل المسجد وقت الفريضة لم يشرع له صلاة تحية المسجد.
فالمعتمر ليس عليه إلا طواف واحد عند قدومه، وهو طوافه لعمرته قال ابن رشد:(أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين: طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر (1). وقال السرخسي: (وليس في العمرة طواف الصدر، ولا طواف القدوم)(2).
وطواف المعتمر لعمرته لا خلاف بين العلماء أنه ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به. قال الكاساني: (وأما ركنها - أي العمرة - فالطواف، لقوله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3) ولإجماع الأمة عليه).
وقال الدسوقي: (الركن هو: ما لا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي).
(1) بداية المجتهد، 1/ 344.
(2)
المبسوط، 4/ 35.
(3)
سورة الحج الآية 29