الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(. . ثانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه - أي المكره - طلاقا لكان ذلك فتحا لباب الإكراه، فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس، ويخيفه بالسيف ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته، فلو خيبنا رجاءه وقلبنا عليه مراده كان ذلك سببا لترك مظالم الناس فيما بينهم بالإكراه. .)(1) اهـ.
هذا وقد اختار هذا القول جمع من المحققين كابن تيمية (2) وابن القيم (3)، والشوكاني (4)، وصديق بن حسن القنوجي البخاري (5)، وغيرهم رحمهم الله.
(1) حجة الله البالغة (ج 2/ 138).
(2)
مجموع الفتاوى (33/ 110)، ومختصر الفتاوى المصرية ص (437).
(3)
زاد المعاد (5/ 204)، وإعلام الموقعين (3/ 108)، تهذيب السنن (6/ 187).
(4)
نيل الأوطار (6/ 265).
(5)
الروضة الندية (2/ 46).
الفصل الثاني: طلاق الغضبان:
تمهيد: تعريف الغضب وحالاته:
الغضب: مصدر غضب يغضب غضبا، ويقال: رجل غضبان وامرأة غضبى وهو نقيض الرضا (1)، ويطلق في العرف على الغيض والانفعال. قال الجرجاني: (الغضب تغير يحصل عند
(1) لسان العرب (5/ 3262)، مختار الصحاح ص (199)، المصباح المنير ص (170).